📘 قراءة كتاب الإيجار المنتهي بالتمليك - وزارة التعليم العالي أونلاين
ثالثاً- الدراسات والقرارات الشرعية في الموضوع.
وفيه تم استعراض البحوث والرسائل العلمية التي كتبت في العقد وتم تلخيصها وإثبات نتائجها, كما تم استعراض القرارات والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية التي تناولت هذا العقد وتم تلخيصها ؛ لغرض تقديم مسح شامل عن أهم ما كتب عن هذا العقد , وتبين أن هذا العقد قد حظي بعدد جيد من الدراسات العلمية العميقة , من بحوث مقدمة إلى المجامع الفقهية وبحوث خاصة , ورسائل علمية مقدمة إلى الأقسام العلمية المتخصصة , كما حظي باهتمام المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية ؛ فأصدرت بشأنه القرارات والفتاوى المتعددة .
رابعاً - النتائج.
بالنظر فيما كتب في هذا العقد , وفيما صدر بشأنه من قرارات وفتاوى , وبالنظر في العقود المطبقة لهذا العقد وصوره المستخدمة لدى بعض الشركات والمؤسسات تبين لفريق العمل ما يأتي:
أ- وجود صور متعددة لتطبيقات هذا العقد في السوق السعودي, وهذه الصور التطبيقية للعقد لم تتم صياغتها صياغة شرعية؛ حيث اشتملت على محذورات كثيرة, كتوارد مقتضى البيع والإجارة في وقت واحد على عين واحدة, واشتمالها على شروط فاسدة مثل اشتراط الضمان والتأمين والصيانة الأساسية على المستأجر, وأدى استخدامها على هذا النحو إلى مخالفات للقواعد الشرعية و إجحاف في حقوق المتعاقدين. وكان ذلك واضحاً من المشكلات التي نتجت عن تطبيق هذا العقد.
ب- أن عدم وضع نماذج صحيحة لهذا العقد, وعدم عرض الصيغ المستخدمة منه على جهات حكومية مختصة للموافقة عليها أدى إلى تلك المخالفات والمشكلات, وكان ذلك مبعث اختلاف النظر القضائي لهذا العقد بين القضاة؛ما بين مصحح له ومبطل.
(1)- فيما يتعلق بحكم هذا العقد :
أ- الاتجاهات الفقهية :
تبين من خلال هذه الدراسة أنه يمكن حصر الاتجاهات الفقهية في هذا العقد في ثلاثة اتجاهات.
الأول : القول بالمنع مطلقاً, وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية, وعليه بعض الباحثين. وعمدة ما استدلوا به: توارد عقد البيع والإجارة على عين واحدة في وقت واحد.
الثاني : القول بالجواز مطلقا مع إلغاء ما تضمنه من الشروط الفاسدة , وقال به بعض الباحثين على اختلاف بينهم في تخريج العقد .
الثالث : القول بالتفصيل في حكم هذا العقد؛ فلا يعطى حكماً واحداً بالمنع أو بالجواز في جميع صوره؛ وإنما يختلف الحكم باختلاف صيغه وصوره وموارده؛ فيجوز بضوابط معينة ويمنع إذا اختلت هذه الضوابط أو شئ منها . وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعيار الشرعي لهيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرهما من الهيئات الشرعية, وعليه غالب الباحثين.
على اختلاف بينهم في بعض هذه الضوابط, وفي الطريقة التي يحصل بها التمليك. وهذه التفصيلات موجودة في هذه الدراسة.
ومن خلال النظر في هذه الاتجاهات وما بنيت عليه يظهر ما يأتي :
1- أن تعدد الاتجاهات في هذا العقد راجع إلى ما يأتي :
- الاختلاف في مفهوم العقد وتوصيفه الفقهي؛ حيث اختلفوا في تعريفه, واختلفوا في تكييفه هل هو بيع بالتقسيط, أو إجارة حقيقية مع الوعد بالتمليك؟ وهل هو من قبيل اجتماع عقدين في عقد , أو من قبيل اشتراط عقد في عقد ؟ ...الخ
- أنه يتنازعه عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة وكل عقد من هذه العقود له مقتضياته وآثاره.
- الاختلاف في بعض القواعد والأحكام التي يرتبط بها هذا العقد , مثل اجتماع عقدين في عقد, واشتراط عقد في عقد , وتعليق العقد على شرط , والإلزام بالوعد ...
- تعدد الصور التطبيقية لهذا العقد , واشتمال كثير من هذه الصور على جملة من المحاذير.
- اشتمال كثير من صور هذا العقد على ما يبعده عن الإجارة كاختلاف الدفعات الإيجارية عن أجرة المثل.
2- أن هذه الاتجاهات ليست متقابلة من كل وجه لأن مواردها مختلفة. وبناء على ذلك لا يمكن إعطاء حكم واحد لهذا العقد بجميع صوره المختلفة, وإنما يحكم على كل صورة بمفردها, أو يقعد لما يجوز, وما لا يجوز, وتطبق الصور على القواعد .
3- أنه بالتأمل في هذه الاتجاهات فإنه يمكن حمل قول المانعين على بعض صور هذا العقد بقرينة ما ورد في استدلالهم, وهذا الاحتمال قد أورده المجمع حينما ذكر جملة من الصور الممنوعة للعقد؛ حيث قال: وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية, ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ب - رأي اللجنة في حكم العقد
من خلال النظر في هذا العقد, وفي الاتجاهات الفقهية والضوابط والأدلة التي استدل بها أصحاب كل اتجاه ظهر للجنة أنه لا يمكن الحكم على هذا العقد المسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك بحكم واحد نظرا إلى تعدد تعريفاته وصوره وتطبيقاته, واختلاف هذه التطبيقات من حيث توارد عقد الإجارة وعقد البيع على العين في وقت واحد, أو اشتمالها على الضوابط المصححة للعقد, أو على الشروط الفاسدة في عقد الإجارة. وإنما يحتاج الأمر إلى تفصيل, وهو ما سار عليه أصحاب الاتجاه الثالث على اختلاف بينهم في بعض التفصيلات مما هو مفصل في الدراسة , ولهذا فإن اللجنة قد أخذت بمسلك التفصيل في حكم هذا العقد على النحو الآتي:
اسم العقد: في التأمل في الاسم المشهور لهذا العقد (الإيجار المنتهي بالتمليك) يظهر أنه محل نظر؛ لما يأتي:
1- أن الإيجار لا ينتهي بالتمليك, وإنما ينتهي بنهاية مدته.
2-أن الإيجار يتملك به المستأجر المنفعة لا العين.
3- أن التمليك يأتي بعد الإجارة.
وقد سماه بعضهم بالإيجار مع الوعد بالتمليك, وهذه التسمية مناسبة عند من لا يرى جواز التمليك بالتعليق؛ لأن عقد التمليك بالتعليق ينشأ مع عقد الإجارة, ولكنه معلق على سداد جميع أقساط الإجارة.
ولهذا ترى اللجنة أن يكون اسم هذا العقد (الإيجار مع التمليك اللاحق) من أجل أن يشمل التمليك بالوعد أو بالتعليق, أو أن يبقى اسمه المشتهر به كما هو, ويضبط بالتعريف والضوابط.
تعريف العقد:
عقد على منفعة عين معلومة مدة معلومة ثم تمليك تلك العين لمستأجرها ببيع أو هبة بناء على تعليق أو وعد بذلك.
حكم العقد:
بعد التأمل يظهر جواز هذا العقد بالضوابط الآتية:
1- ألا يتوارد عقد التمليك وعقد الإجارة على عين واحدة في زمن واحد؛ بل يكون مورد كل عقد في زمن مختلف؛ الإجارة أولا ثم التمليك بالبيع أو الهبة لاحقاً.
2- أن تكون الإجارة حقيقية تراعى فيها جميع أحكام الإجارة,مع سلامتها من الشروط الفاسدة في الإجارة؛ مثل: اشتراط التأمين والضمان والصيانة الأساسية على المستأجر.
طرق تمليك العين:
بناء على جواز العقد بالضوابط المذكورة يمكن أن تتملك العين بأحد طريقين:
الأول: التمليك بالبيع أو بالهبة بعد انتهاء مدة الإجارة بناء على وعد من المؤجر للمستأجر بتمليك العين.
الثاني: التمليك بالبيع أو الهبة بناء على تعليق التمليك على انتهاء مدة الإجارة وسداد جميع الأقساط. بناءً على صحة تعليق العقود.
الحكم إذا انفسخت الإجارة قبل حصول التمليك:
مما يشكل كثيراً في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك: إذا حصل ما يدعو إلى انفساخ الإجارة, وكانت الأجرة تزيد عن أجرة المثل, حيث يتضرر المستأجر, وقد يتضرر المالك فيما إذا كانت الأجرة أقل من أجرة المثل.
وقد ناقش المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة هذا الإشكال في الفقرة: 8/8 من معيار الإجارة, وفيه:
"إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته من دون تسبب من المستأجر في الحالتين , فإنه يرجع إلى أجرة المثل, ويرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل, وذلك دفعا للضرر
الايجار المنتهي بالتمليك للسيارات
صيغة عقد ايجار منتهي بالتمليك
بحث الايجار المنتهي بالتمليك
ماهو الايجار المنتهي بالتمليك
نموذج عقد ايجار عقار منتهي بالتمليك
عقد ايجار منتهي بالتمليك البنك الاهلي
الايجار المنتهي بالتمليك دراسة فقهية مقارنه
فسخ عقد ايجار سيارة منتهي بالتمليك
سنة النشر : 2004م / 1425هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'