📘 قراءة كتاب أحكام النقل في المعاملات المالية أونلاين
(( أحكام النقل في المعاملات المالية )) إلى قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء . ليكون عنواناً للبحث التكميلي لنيل درجة الماجستير.
أهمية الموضوع :
تبرز أهمية الموضوع من خلال ما يأتي :
1- تعلقه بجانب المعاملات من مبيعٍ ، وشركةٍ ، وإجارةٍ ، ووكالةٍ ، ورهن … ، لأن أمور المعاملات تخفى على كثير من الناس مع شدة حاجتهم إلى معرفتها ، لأن التعامل بينهم أمر ضروري لقيام حياتهم العملية ، وخاصة أحكام النقل في المعاملات المالية التي هي محل
البحث ..
2- شموله لأغلب أبواب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي .
3- اشتماله على مسائل جديدة تتعلق بها حاجة الناس اليوم .
أسباب اختبار الموضوع :
1- الرغبة الأكيدة في جمع شتات هذا الموضوع من ثنايا الكتب وتنظيمها في كتاب واحد ليسهل الإطلاع عليها ومعرفتها ، حيث لم أطلع – حسب علمي - على كتاب يجمعها بهذا الأسلوب .
2-ما سلكة كثير من الباحثين المعاصرين من جمع الأشباه والنظائر ، وضم بعضها إلى بعض في موضوع واحد حسب تناسق مؤتلف .
3- الحاجة إلى جمع مثل هذه المسائل وحصرها في كتاب واحد ليسهل على القراء الرجوع إليها والاستفادة منها .
والنقل في اللغة والاصطلاح :
لغة :تحويل الشيء من موضع إلى آخر .
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن معناه في اللغة.
الحال الثانية : أن يكون من المشتري .
فإن كان من البائع ففيه خلاف .
القول الأول :
وهو أن الخيار لا يخلوا إما أن يكون لهما معاً أو للبائع وحده أو للمشتري وحده ، فإن كان الخيار لهما معاً جاز للبائع التصرف في المبيع واعتبر تصرفه فسخاً للعقد .
وبهذا قال الحنفية وهو قول عند الحنابلة
القول الثاني:
وهو أن الخيار إن كان للبائع صح تصرفه في المبيع .
وإن كان الخيار للمشتري وباع البائع ، فللمشتري رده مع قيام المبيع وله الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني مع الفراق .
وهو ما ذهب إليه المالكية .
القول الثالث :
وهو إن كان الخيار لهما معاً أو للبائع وحده صح تصرفه بالبيع والهبة والوقف والإجارة والعتق وغير ذلك ، وتكون تصرفاته هذه فسخاً للعقد .
وهو ما ذهب إليه الشافعية في الأصح
القول الرابع :
وهو أنه يحرم على البائع التصرف في المبيع زمن الخيار فإن فعل لم يصح تصرفه ولم ينفذ إلا العتق ، وهو ما ذهب إليه الحنابلة .
الراجح :
يظهر أن الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وقول عند الحنابلة ، يرون جواز تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده أو لهما معاً ويعتبرون تصرفه فسخاً للعقد .
الحال الثانية :
أن يكون التصرف من قبل المشتري .
وهنا اختلف الفقهاء – رحمهم الله – على أقوال :
القول الأول :
وهو أن تصرف المشتري في المبيع زمن الخيار ، لا يخلو من أن يكون الخيار لهما جميعاً ، أو له وحده ، أو للبائع ، فإن كان الخيار لهما جميعاً أو للمشتري جاز التصرف فيه ويعتبر إجازة للبيع ، وإن كان الخيار للبائع وحده فليس للمشتري التصرف في المبيع وإن قبضه بإذن البائع .
وهذا ما ذهب إليه الحنفية .
القول الثاني :
وهو إن كان الخيار للمشتري وتصرف في السلعة تصرفاً يدل على رضاه بالبيع ، كما لو أعتق ، أو دبَّر ، أو رهن ، أو أجر صح تصرفه واعتبر امضاء للبيع .
أما إن تصرف فيه بالبيع فيمنع منه قبل أن يختار ، فإن فعل وباع ولم يخبر البائع باختياره ولم يشهد به ، وادعى أنه اختار قبل البيع وخالفه البائع ، صدق المشتري بيمينه .
وهذا ما ذهب إليه المالكية .
القول الثالث :
وهو أنه إذا تصرف المشتري في المبيع وكان الخيار له وحده صح تصرفه ونفذ .
وإن كان الخيار لهما معا ، أو للبائع وحده لم ينفذ تصرفه إلا مع الأذن
وهذا مذهب الشافعية .والحنابلة واستثنوا العتق فقالوا : ينفذ مطلقاً .
الراجح:
أن تصرف المشتري في المبيع يصح إن كان الخيار له وهذا مذهب الحنفية والمالكية باستثناء البيع وبه قال الشافعية والحنابلة .
وأما إن كان الخيار للبائع أو لهما معاً فليس للمشتري التصرف في المبيع وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة باستثناء العتق عندهم .
(3) صفة القبض
يتفاوت ما يتحقق به القبض تبعاً لتفاوت المعقود عليه المراد قبضه ، وذلك أن المعقود عليه إما أن يكون عقاراً أو منقولاً .
فإن كان عقاراً فإن قبضه يتحقق بالتخلية بينه وبين من انتقل الملك إليه بحيث يتمكن من الانتفاع به .
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء : من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية
وإن كان منقولاً فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال :
القول الأول :
أن قبض المنقول يتحقق بالتخلية بينه وبين المشتري على وجه يتمكن معه من الانتفاع فيه والتصرف في المبيع .
وهذا القول هو مذهب الحنفية ، وقول للشافعية وراوية عن الإمام أحمد .
القول الثاني :
أن قبض المنقول لا يتحقق بالتخلية ، بل لا بد من أمر زائد عليها ، وهذا يختلف باختلاف المنقولات.فإن المنقول لا يخلو من ثلاثة أنواع :
النوع الأول :
أن يكون المنقول مما يتناول باليد عادة ، كالنقود والجواهر ، فتحقق القبض في هذا النوع إنما يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء :
من الماليكة ، والشافعية ، والحنابلة .
النوع الثاني :
أن يكون المنقول مما لا يعتبر فيه تقدير .
وذلك بأن يكون المبيع غير مكيل ولا موزون ولا معدود كالأمتعة والعروض ، فتحقق قبض هذا النوع من المبيع بنقله وتحويله ، عند جمهور العلماء : من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة.
النوع الثالث :
أن يكون المنقول مما يعتبر فيه تقدير وذلك بأن يكون المبيع مقدر بكيل ، أو وزن ، أو ذرع ، أو عد ، فتحقق قبض هذا النوع ، باستيفاء ما يقدر به من كيل ، أو وزن ، أو ذرع ، أو عد . عند جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
والراجح :
أن قبض المنقولات راجع إلى عرف الناس في الزمن المعين ، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها ، وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك .
أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف باختلاف السلع .
(4) التصرف في المعقود عليه قبل النقل :
بالإجارة،والشركة ،والتولية، والحوالة .
وقد اختلف الفقهاء في حكم التصرف بذلك على أقوال :
القول الأول :
سنة النشر : 2003م / 1424هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'