📘 قراءة كتاب اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح أونلاين
شرط عدم الانجاب في زواج المسيار
حكم الزواج مع شرط عدم الانجاب
حكم قرار عدم الانجاب
حكم الامتناع عن الانجاب
هل الانجاب واجب
حديث عن عدم الانجاب
ما حكم رفض الزوجة الانجاب
حكم امتناع الزوجة عن الانجاب
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فتَعلمُ - أيها الأخ الكريم - أنَّ الإنجاب من أهمِّ مقاصد الزواج، وأعظمِها نفعًا، وأكثرِها فائدةً؛ ففيه بقاءُ الجنس البَشريِّ، وتكثيرٌ للأُمَّة المحمديَّة، فالمؤمنون يَخرُج مِن أصْلابهم مَنْ يَعبُدُ الله، ولا يُشرِك به شيئًا، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تزوَّجوا الودُودَ الولودَ؛ فإني مكاثرٌ بكم الأمم))؛ رواه أبو داود.
كما أن عدمَ الإنجاب مصادمٌ للفِطرة التي فطَر الله الناس عليها، ومِن ثَمَّ جاءت الشريعةُ الإسلامية موافقةً لِما وضَعه الله في تلك الفِطَر، فحثَّ الشارعُ الحكيمُ على نكاح المرأة الوَلود، وكرِه أن يتزوَّج الرجل بمن لا تَلِد؛ ففي سُنن أبي داودَ وغيره عن مَعقِل بن يسار قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حُسْنٍ وجمالٍ وحسبٍ ومنصبٍ ومالٍ، إلا أنها لا تَلِد، أفأتَزوَّجها؟! فنهاه، ثم أتاه الثانيةَ، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة، فقال: ((تزوَّجوا الودُودَ الولودَ؛ فإني مكاثرٌ بكم الأُمَم))؛ رواه أبو داود.
أما إن كان ذلك على سبيل الاستدامة فإنه ينافي مقصود الشارع من الزواج، فمن مقاصد الزواج التماسُ الولد، وإقرار عين النبي صلى الله عليه بتكثير أمته. فيصح العقد ويبطل الشرط، وفقًا للصحيح من أقوال أهل العلم.
قال شرف الدين الحجاوي رحمه الله: «إذا شرطا، أو أحدهما، الخيارَ في النكاح أو في المهر أو عدم الوطء أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرط عدم المهر، أو النفقة، أو قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو إن أصدقها رجع عليها، أو يشترط أن يعزل عنها- بطَل الشرط وصحَّ العقد»(1).
لا يستثنى من هذا إلا إذا كان الزواج خارجَ ديار الإسلام، وتزوَّج بغير مسلمة، أو بامرأة سيئةِ الخُلُق والدين، وخشي على ولده منها من الفتنة في الدين، ولم تكن لديه بدائل أخرى للعفاف المشروع، فقد يمتهد في مثل هذه الأحوال الاستثنائية القبول بهذا الشرط وتصحيحه.
وقد ناقش الفقهاء ذلك بمناسبة حديثهم عن العزل عن الزوجة أو الأمَة وكونها بإذنها أو بغير إذنها، فنصَّ بعض فقهاء الحنفية على بعض الحالات التي لا يحتاج فيها الزوج إلى إذن زوجته بالعزل عنها: جاء في «الخانية» «أنه يباح العزل في زماننا لفساده» أي فساد هذا الزمان. قال الكمال: «فليعتبر عذرًا مسقطًا لإذنها». وعلق ابن عابدين بقوله: «قال الكمال عبارته. وفي الفتاوى: إن خاف من الولد السوءَ في الحرَّة يسعُه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها»(2).
سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'