❞ كتاب القانون التجاري اليمني ❝

❞ كتاب القانون التجاري اليمني ❝

وصف الكتاب :-
قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن القانون التجاري والمعدل بالقانون رقم 16 لعام 1998م.

بـــــــــــــــــــــاب تمـــــــــــــــــهيدي

مادة(1): يسمى هذا القانون(القانون التجاري).

مادة(2): يقصد بالمعاني الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها.
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي، مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف : الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية(الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) بتحويلها لمستفيد أخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلا في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون أو امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها في هذا الوفاء وهو نوعان:اعتراض( بروتستو ) بعدم القبول.
اعتراض( بروتستو ) بعد الوفاء.

مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى انه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة(7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.

المحتويات :-

باب تمهيدي.

القسم/الكتاب الاول : الأعمال التجارية والتجار.

القسم الثاني : العقود التجارية المسماة.

القسم الثالث : الاوراق التجارية.

القسم الرابع : الإفلاس والصلح الواقي.
-
من القانون التجاري القانون الخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
القانون التجاري اليمني

وصف الكتاب :-
قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن القانون التجاري والمعدل بالقانون رقم 16 لعام 1998م.

بـــــــــــــــــــــاب تمـــــــــــــــــهيدي

مادة(1): يسمى هذا القانون(القانون التجاري).

مادة(2): يقصد بالمعاني الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها.
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي، مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف : الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية(الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) بتحويلها لمستفيد أخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلا في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون أو امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها في هذا الوفاء وهو نوعان:اعتراض( بروتستو ) بعدم القبول.
اعتراض( بروتستو ) بعد الوفاء.

مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى انه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة(7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.

المحتويات :-

باب تمهيدي.

القسم/الكتاب الاول : الأعمال التجارية والتجار.

القسم الثاني : العقود التجارية المسماة.

القسم الثالث : الاوراق التجارية.

القسم الرابع : الإفلاس والصلح الواقي. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

وصف الكتاب :-
قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن القانون التجاري والمعدل بالقانون رقم 16 لعام 1998م.

بـــــــــــــــــــــاب تمـــــــــــــــــهيدي

مادة(1): يسمى هذا القانون(القانون التجاري).

مادة(2): يقصد بالمعاني الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها.
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي، مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف : الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية(الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) بتحويلها لمستفيد أخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلا في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون أو امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها في هذا الوفاء وهو نوعان:اعتراض( بروتستو ) بعدم القبول.
اعتراض( بروتستو ) بعد الوفاء.

مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى انه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة(7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.

المحتويات :-

باب تمهيدي.

القسم/الكتاب الاول : الأعمال التجارية والتجار.

القسم الثاني : العقود التجارية المسماة.

القسم الثالث : الاوراق التجارية.

القسم الرابع : الإفلاس والصلح الواقي.



حجم الكتاب عند التحميل : 889.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة القانون التجاري اليمني

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل القانون التجاري اليمني
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'