❞ كتاب الاتفاقية رقم (138) لسنة  1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ❝  ⏤ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

❞ كتاب الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ❝ ⏤ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين ، في 6 حزيران/ يونيه 1973

وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920 واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ؛ 1959 ،واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض) 1965

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة علي قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا علي عمل الأطفال،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية : التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا علي عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.

المادة 2

1. تقرر كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل علي أراضيها أو علي وسائل النقل المسجلة علي أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلي من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

3. لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.

4. علي الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.

5. تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه :

(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلىذلك لا تزال قائمة؛ أو

(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.

المادة 3

1. لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.

2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين ، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

المادة 4

1. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلىهذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

3. لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي . تغطيها المادة

المادة 5

1. يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.

2. تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية،

3. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، علي ما يلي : التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية،ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا باجر بصورة منتظمة.

4. كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة :

(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيق أحكامها.
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ منازعات العمل الجماعية ❝ ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ❞ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء) ❝ ❞ ساعات العمل والإجازات ❝ ❞ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ❝ ❞ في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ❝ ❞ تفتيش العمل ❝ ❞ العقوبات ❝ ❱
من قانون العمل القانون الخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

1973م - 1446هـ
إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين ، في 6 حزيران/ يونيه 1973

وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920 واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ؛ 1959 ،واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض) 1965

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة علي قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا علي عمل الأطفال،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية : التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا علي عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.

المادة 2

1. تقرر كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل علي أراضيها أو علي وسائل النقل المسجلة علي أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلي من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

3. لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.

4. علي الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.

5. تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه :

(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلىذلك لا تزال قائمة؛ أو

(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.

المادة 3

1. لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.

2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين ، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

المادة 4

1. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلىهذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

3. لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي . تغطيها المادة

المادة 5

1. يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.

2. تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية،

3. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، علي ما يلي : التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية،ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا باجر بصورة منتظمة.

4. كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة :

(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيق أحكامها. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:

(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو

(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو

(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو

(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة 2

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
 

شكل تفتيش العمل جزءًا من إدارة العمل التي تتطرق إلى مسائل الارتقاء بتشريعات العمل ومبادئ سياسة العمل في مكان العمل و الإشراف عليها وتطبيقها. والهدف الأساسي من أي نظام تفتيش هو ضمان المطابقة مع قوانين العمل. أنظمة تفتيش العمل الحديثة على تشجيع توظيف النساء كمفتشات عمل وذلك كخطوة نحو تلبية احتياجات الم أ رة العاملة. وفي الوقت نفسه، توفّر أنظمة تفتيش العمل الحديثة الأدوات لجميع المفتشين لفهم الأبعاد الجنسانية لكيفية تطبيق قوانين العمل

اتفاقية العمل الجبري هي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري عام 1930 وهي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية. تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به. تعرف الاتفاقية العمل القسري بأنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية".

اعتمدت الاتفاقية في جنيف 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية (اليابان وبلغاريا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وليبيريا وأيرلندا). صدقت على الاتفاقية كل من النمسا في عام 1960 ولوكسمبورغ في عام 1964 ومالطا في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها.

استكملت الاتفاقية من قبل اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 الذي ألغى عددا من الاستثناءات لإلغاء اتفاقية عام 1930 مثل العقاب لتوجيه ضربات وكعقاب لعقد جهات سياسية معينة.

 

يسلط تقرير حقوق العمال 2017-2018 الضوء على حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وأثرها في سوق العمل، وسعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.

 

شهد سوق العمل في دولة الإمارات خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة، بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

 

وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوزارة تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.

إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 - ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل الدولة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال، واقتصادات أوطانهم.

يذكّر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999:

المادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

المادة 2
يطبق تعبير «الطفل» في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

المادة 3
يشمل تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

المادة 4
1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3(د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.



سنة النشر : 1973م / 1393هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 203.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الاتفاقية رقم (138) لسنة  1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الاتفاقية رقم (138) لسنة  1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات - Ministry of Human Resources and Emiratisation UAE

كتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ منازعات العمل الجماعية ❝ ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ❞ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء) ❝ ❞ ساعات العمل والإجازات ❝ ❞ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ❝ ❞ في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ❝ ❞ تفتيش العمل ❝ ❞ العقوبات ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

كتب شبيهة بـ الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام:

قراءة و تحميل كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF

الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF

قراءة و تحميل كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF

الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF

قراءة و تحميل كتاب الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF

الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF

قراءة و تحميل كتاب الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF

الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF

قراءة و تحميل كتاب الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF

دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF

قراءة و تحميل كتاب دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF مجانا