📘 قراءة كتاب قرار وزاري رقم (46-1) لسنة 1980م بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً. أونلاين
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل،
وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء.
قرر:-
المادة 1
على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
المادة 2
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
وعلى صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.
المادة 3
على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها.
مادة أولى
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الآتية:
العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
اللحام بالأكسجين والأسيلتين وبالكهرباء.
إذابة الزجاج وإنضاجه.
تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
الدهان بمادة الدوكو.
معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص.
صنع أول أكسيد الرصاص ( المرتك الذهبي ) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص ( السلفون ) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص.
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة بالبنود ( 8 , 10 , 11 ).
إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.
صناعة الإسفلت.
العمل في المدابغ.
العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.
سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
صناعة الكاوتشوك.
شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.
صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
العمل في البارات.
المادة (1) : التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل ...
المادة (2) : رسوم الخدمات أ- تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول ...
المادة (3) : الغرامات الإدارية تفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منه ...
المادة (4) : التظلم يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في ا ...
المادة (5) : اتفاقية تخصيص الإيرادات يتم إبرام اتفاقية بين كل من الوزارة ووزارة المالية لتخصيص اعتمادات مالية م ...
المادة (6) : الإعفاء من الرسوم تعفى المنشأة من سداد الرسوم المشار إليها في البند (أ) من المادة (2) من هذا القرا ...
المادة (7) : الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها يجوز للوزير الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها ف ...
المادة (8) : تسوية الغرامات الإدارية تتم تسوية كافة الغرامات الإدارية المستحقة على أي منشأة، وبحد أقصى (2000) د ...
المادة (9) : تعديل الرسوم والغرامات الإدارية يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الر ...
المادة (10) : تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية يتم تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية ...
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:
(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو
(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو
(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو
(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو
(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.
المادة 2
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 3
ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
شكل تفتيش العمل جزءًا من إدارة العمل التي تتطرق إلى مسائل الارتقاء بتشريعات العمل ومبادئ سياسة العمل في مكان العمل و الإشراف عليها وتطبيقها. والهدف الأساسي من أي نظام تفتيش هو ضمان المطابقة مع قوانين العمل. أنظمة تفتيش العمل الحديثة على تشجيع توظيف النساء كمفتشات عمل وذلك كخطوة نحو تلبية احتياجات الم أ رة العاملة. وفي الوقت نفسه، توفّر أنظمة تفتيش العمل الحديثة الأدوات لجميع المفتشين لفهم الأبعاد الجنسانية لكيفية تطبيق قوانين العمل
اتفاقية العمل الجبري هي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري عام 1930 وهي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية. تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به. تعرف الاتفاقية العمل القسري بأنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية".
اعتمدت الاتفاقية في جنيف 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية (اليابان وبلغاريا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وليبيريا وأيرلندا). صدقت على الاتفاقية كل من النمسا في عام 1960 ولوكسمبورغ في عام 1964 ومالطا في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها.
استكملت الاتفاقية من قبل اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 الذي ألغى عددا من الاستثناءات لإلغاء اتفاقية عام 1930 مثل العقاب لتوجيه ضربات وكعقاب لعقد جهات سياسية معينة.
يسلط تقرير حقوق العمال 2017-2018 الضوء على حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وأثرها في سوق العمل، وسعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.
شهد سوق العمل في دولة الإمارات خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة، بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوزارة تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 - ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل الدولة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال، واقتصادات أوطانهم.
يذكّر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999:
المادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
المادة 2
يطبق تعبير «الطفل» في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
المادة 3
يشمل تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
المادة 4
1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3(د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.
سنة النشر : 1980م / 1400هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 208.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'