❞ كتاب قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013  بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة ❝  ⏤ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

❞ كتاب قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة ❝ ⏤ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

وزير الموارد البشرية والتوطين:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (26) لسنة 2010، بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2020 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية.
قرر:

المادة الأولى- تراخيص وكالات الاستقدام*
أ- تلغى تراخيص وكالات الاستقدام الصادرة طبقاً للقرار الوزاري رقم (1205) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة التي انتهت مدة ترخيصها والمشار إليها في الملحق رقم (1) من ذات القرار.
ب- يستمر العمل بتراخيص وكالات الاستقدام والمشار إليها في الملحق رقم (2) من ذات القرار الى حين انتهاء مدة ترخيصها، وتعتبر لاغية بعد هذا التاريخ، على ان تلتزم هذه الوكالات بتقديم الخدمات خلال هذه الفترة وفق الشروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة.

المادة 2- الاخطار بتراخيص الأنشطة التجارية ووكالات الاستقدام*
تخطر جهات الاختصاص بتراخيص الأنشطة التجارية ووكالات الاستقدام المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بصورة رسمية.

المادة 3- تسوية الأوضاع*
- على أصحاب وكالات الاستقدام المشار إليها في البند (أ) من المادة (1) من هذا القرار تسوية أوضاع العاملين المسجلين عليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارها بقرار إلغاء الترخيص.
- على اصحاب وكالات الاستقدام المشار اليها في البند (ب) من المادة (1) من هذا القرار تسوية أوضاع العاملين المسجلين عليها قبل إنتهاء صلاحية ترخيصها الحالي.
- يطبق على وكالات الاستقدام المخالفة ذات النظم المتبعة على المنشآت المسجلة بالوزارة.

المادة 4- الضمان البنكي*
- تتحفظ الوزارة على الضمان البنكي لترخيص وكالة الاستقدام (التوسط)، على ان يسمح للمرخص له ان يسترجع نصف الضمان بعد ستة اشهر من تاريخ إلغاء الترخيص او إلغاء المنشأة من نظام الوزارة ايهما أقرب، ويسترد النصف الآخر بعد سنة من ذات التاريخ.
- للوزارة تسييل الضمان البنكي للوفاء بحقوق العمال المسجلين على الوكالة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010، بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها وتعديلاته.
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ منازعات العمل الجماعية ❝ ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ❞ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء) ❝ ❞ ساعات العمل والإجازات ❝ ❞ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ❝ ❞ في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ❝ ❞ تفتيش العمل ❝ ❞ العقوبات ❝ ❱
من قانون العمل القانون الخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة

2013م - 1446هـ
وزير الموارد البشرية والتوطين:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (26) لسنة 2010، بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2020 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية.
قرر:

المادة الأولى- تراخيص وكالات الاستقدام*
أ- تلغى تراخيص وكالات الاستقدام الصادرة طبقاً للقرار الوزاري رقم (1205) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة التي انتهت مدة ترخيصها والمشار إليها في الملحق رقم (1) من ذات القرار.
ب- يستمر العمل بتراخيص وكالات الاستقدام والمشار إليها في الملحق رقم (2) من ذات القرار الى حين انتهاء مدة ترخيصها، وتعتبر لاغية بعد هذا التاريخ، على ان تلتزم هذه الوكالات بتقديم الخدمات خلال هذه الفترة وفق الشروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة.

المادة 2- الاخطار بتراخيص الأنشطة التجارية ووكالات الاستقدام*
تخطر جهات الاختصاص بتراخيص الأنشطة التجارية ووكالات الاستقدام المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بصورة رسمية.

المادة 3- تسوية الأوضاع*
- على أصحاب وكالات الاستقدام المشار إليها في البند (أ) من المادة (1) من هذا القرار تسوية أوضاع العاملين المسجلين عليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارها بقرار إلغاء الترخيص.
- على اصحاب وكالات الاستقدام المشار اليها في البند (ب) من المادة (1) من هذا القرار تسوية أوضاع العاملين المسجلين عليها قبل إنتهاء صلاحية ترخيصها الحالي.
- يطبق على وكالات الاستقدام المخالفة ذات النظم المتبعة على المنشآت المسجلة بالوزارة.

المادة 4- الضمان البنكي*
- تتحفظ الوزارة على الضمان البنكي لترخيص وكالة الاستقدام (التوسط)، على ان يسمح للمرخص له ان يسترجع نصف الضمان بعد ستة اشهر من تاريخ إلغاء الترخيص او إلغاء المنشأة من نظام الوزارة ايهما أقرب، ويسترد النصف الآخر بعد سنة من ذات التاريخ.
- للوزارة تسييل الضمان البنكي للوفاء بحقوق العمال المسجلين على الوكالة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010، بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها وتعديلاته. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

توفير السكن العمالي
وفقا للقرار الوزاري رقم 591 لسنة 2016 في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال، تلتزم المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية ألفي درهم فأقل. وقد اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً يحدد المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، لضمان توافر شروط الصحة والسلامة في المسكن. وفي هذه الصفحة نسرد مخلص لبعض الاشتراطات التي نص عليها الدليل بشأن سكن العمال. وللمزيد من المعلومات عن معايير السكن العمالي، يرجى الاطلاع على الدليل الكامل للسكن العمالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المُخصص لاستيعاب أقل من خمسمائة عامل.

 

روابط ذات صلة

منشآت الـ 50 عاملاً فأكثر ملزمة بتوفير السكن – جريدة البيان

إلزام المنشآت بتوفير السكن لعمالها ممن تقل أجورهم عن 2000 درهم – جريدة الإمارات اليوم

التهوية والتكييف
تراعى الاشتراطات التالية في التهوية والتكييف:

يجب تزويد جميع الغرف والمطابخ وغرف الطعام والممرات والمكاتب والصالات بأنظمة التهوية والتكييف المركزي.

يجب تركيب نظام لشفط الهواء في الحمامات.

تثبيت نافذة في مستوى منخفض من باب كل غرفة نوم أو حمام لتوفير التهوية.

يجب توفير أنظمة كافية للتهوية في الحمامات، وغرف التخزين، وغرف النسخ، وغرف الكمبيوتر، والمطابخ، والمراحيض، والمناطق الأخرى التي تحتوي على مصادر تلوث.

يجب توفير نظام للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء في جميع الأماكن المكيفة.

يجب أن تتراوح الرطوبة النسبية ما بين 30% و60% في جميع المناطق المكيفة.

الإضاءة
تراعى المتطلبات التالية في الإضاءة:

يجب ان توفر جميع وحدات الإضاءة المثبتة في المناطق المشغولة وفي جميع أنحاء الوحدات الحد الأدنى من مستويات الإنارة المحددة في الدليل.

يجب أن تكون جميع المصابيح من النوع الذي يستهلك طاقة منخفضة.

يجب أن تسمح مستويات الإضاءة الخارجية للمشاة بتمييز حدود ممرات المشي، وتغيرات الاتجاه، وتقاطعات الممرات، وأي عوائق أو أخطار محتملة.

يجب إضاءة أي مواقع خطرة محتملة بمستوى إضاءة أعلى من الممرات.

يجب وضع أعمدة الإنارة بشكل لا يعيق حركة المشاة.

تصميم وحدات السكن
غرف النوم

تراعى الشروط التالية في غرف النوم:

ألا تقل المساحة المخصصة لكل شخص عن (3) متر مربع.

أن يكون عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من (8) الى (10) أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.

يجب ألا يقل ارتفاع أسقف غرف النوم عن 7 أقدام.

يجب توفير مكان نوم خاص لكل عامل حتى في حالة المناوبات.

يجب توفير سرير مع طاولة جانبية وخزانة ملابس بارتفاع 2 م مزودة بقفل لكل شخص.

يجب ألا تقل المسافة بين السرير والآخر عن 36 بوصة من الجانبين وعند المقدمة والمؤخرة، وألا يقل ارتفاع السرير عن 12 بوصة عن الأرض، وفي حالة استعمال الأسرة ذات الطابقين يجب ألا تقل المسافة بين السرير والآخر عن 48 بوصة من الجانبين وعند المقدمة والمؤخرة على أن تكون المسافة بين السرير العلوي والسفلي 27 بوصة على الأقل، ويمنع استخدام الأسرة ذات الطوابق الثلاثة.

يجب وضع رفوف للأحذية عند مدخل كل غرفة حتى يستطيع العمال وضع أحذيتهم قبل الدخول الى مكان النوم.

لا يسمح باستخدام مواقد الطبخ أو ماكينات الغسيل داخل غرف النوم.

 

المرافق الصحية (الحمامات)

يجب أن يكون الوصول الى المرافق الصحية سهلاً ودون الحاجة الى عبور غرف النوم.

في حالة وجود حمامات مشتركة يجب توفير عدد مرحاض واحد لكل 8 أشخاص وألا يقل عدد المراحيض عن 2 في أي حمام مشترك.

يجب توفير مباول على أساس وحدات واحدة لكل 25 شخص. وفي حال توفر المياه تحت الضغط، يجب تزويد المباول بمياه كافية لاستعمالها بعد الانتهاء.

يجب توفير مكان واحد للاستحمام ومغسلة أيدي واحدة لكل 8 أشخاص.

يجب توفير مياه باردة وساخنة.

يجب تزويد المراحيض بورق الحمام بكمية كافية.

يجب الحفاظ على الحمامات والمراحيض في حالة صحية. ويجب تنظيفها مرة واحدة في اليوم على الأقل. ويجب وضع مواد مطهرة فيها.

 

المادة 1
لا يجوز تشغيل العمال أكثر من سبع ساعات في اليوم وذلك في الاعمال والصناعات الآتية:
1-العمل أمام افران المخابز.
2-تكرير البترول .
3-صناعة الاسمنت والاسبستوس.
4-صناعة الثلج.
5-العمل في مخازن ومستودعات التبريد.
6-صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.
7-العمل في معامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.
8-عمليات اذابة الشحم وصنع الشمع.
9- العمل في المناجم والمحاجر.
10-صنع الاصباغ والورنيش.
11-سبك المعادن.
12-صنع الغراء.
13- صنع الزجاج.
14-صناعة السكر وتكريره.
15-صنع الزهرة والطباشير وتعبئتهما .
16-صناعة عصر الزيوت بالطريقة الميكانيكية.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

المادة الأولى
(أ) يتعين على جميع المنشآت، المسجلة لدى الوزارة، سداد اجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور او اية انظمة اخرى تقرر في هذا الشأن، ويكون اجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لإنتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد، واذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد اجره مرة على الاقل كل اسبوعين.
(ب) يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الاجر ما لم يقم بسداده خلال العشرة ايام الاولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد الاجر اذا لم يبادر الى سداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة اقل.
(ج) على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لاثبات سداد هذه الاجور.

المادة 2
1- في حالة تيقن الوزارة من تأخير المنشأة، التي لديها مائة عامل فأكثر، في سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق، يتم اتخاذ الاجراءات الآتية
(أ) انذار المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير في السداد.
(ب) بدءاً من اليوم السادس عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة، مع الانذار بأنه:
اولاً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر سوف يتم بدءاً من الشهر التالي:
- ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير،
- مد نطاق وقف المنشآت الى باقي منشآت صاحب العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم (703) لسنة 2013، المشار اليه، دون الالتزام بمدد واجراءات الانذارات الواردة فيه.
- حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات: - تسييل خطاب الضمان
- تنزيل فئة المنشأة الى الفئة الثالثة من فئات التصنيف
- تمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل آخر.
ثانياً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية ستين يوما من تاريخ استحقاق الاجر يتم توقيع الغرامات الادارية على المنشأة بالاضافة لما هو منصوص عليه في البند اولاً من هذه المادة.
(ج) الحظر الذي يتم في حالة التأخير يتم رفعه فور السداد، اما الحظر الذي يتم في حال التوقف عن السداد فيستمر لمدة شهرين بعد سداد كل الاجور التي توقفت المنشأة عن سدادها، وكلما تكرر التوقف في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الاجور.
2- في حالة تيقن الوزارة من تأخير او توقف المنشأة، التي لديها اقل من مائة عامل، عن سداد الاجر، يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة ما لم يكن التوقف عن السداد قد تكرر منها اكثر من مرة خلال العام الواحد، ففي هذه الحالة يتم التعامل معها طبقا لما جاء في البند (1) من هذه المادة.

المادة 3
يتم وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الاجور، حتى تاريخ العمل بهذا القرار، ويتم وقف التعامل مع اصحاب هذه المنشآت لحين اشتراكها في النظام.
ويتعين في جميع حالات وقف التعامل، الا يترتب عليها الاضرار بحقوق العاملين فيها.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009، في شأن حماية الاجور، كما يلغى – في نطاق تطبيق هذا القرار – اي حكم يخالف او يتعارض مع ما جاء به من احكام.

 

المادة1
يجوز استمرار العمل دون فترة واحدة في الحالات والاعمال الاتية :
1-الاعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل  في نظام الثلاث مناوبات (الافواج المتعاقبة) يوميا أو في نظام المناوبتين يوميا بالنسبة الى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك.
2- العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة .
3-العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
4-العمل في مكاتب المنشأت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات  في اليوم الواحد.
5-اعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطرق المائية اوالجويةو يدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.
6-اعمال شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والمواني ومخازن الاستبداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.
7-اعمال ربط البواخر والانوار الكاشفة .
8-العمل في تموين واصلاح السفن عند رسوها في المواني لهذا الغرض .
9-العمل في المواني على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
10-العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاخرى.
11-العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الادوات الخاصة باقامة الافراح والاحتفالات.
12-العمل في تجهيز ودفن الموتى.
13-صناعات البلاستيك.
14- صناعة السينما.
15-اعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع اثناء قيامهم بهذه الاعمال خارج المنشآت.
16- صناعات الخزف والصيني.
17-العمل في المخابز.
المادة 2
على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل الاعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة ان يصرح للعمال بالصلاة وبتناول المشروبات أو الاطعمة الخفيفة وبالراحة بطريقة تنظمها المنشآت أثناء العمل وتضمنها لائحة نظامها الاساسي ان وجدت أو تودع قواعدها ادارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل العمل في دائرة اختصاصه.

 

وزير العمل والشئون الاجتماعية، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. 
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، 
وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة، 
وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء. 
قرر:-
المادة 1
على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 
وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
المادة 2
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. 
وعلى صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.
المادة 3
على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها.
 

مادة أولى
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الآتية:
العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
اللحام بالأكسجين والأسيلتين وبالكهرباء.
إذابة الزجاج وإنضاجه.
تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
الدهان بمادة الدوكو.
معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص.
صنع أول أكسيد الرصاص ( المرتك الذهبي ) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص ( السلفون ) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص.
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة بالبنود ( 8 , 10 , 11 ).
إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.
صناعة الإسفلت.
العمل في المدابغ.
العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.
سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
صناعة الكاوتشوك.
شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.
صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
العمل في البارات.

المادة (1) : التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل ...

 

المادة (2) : رسوم الخدمات أ- تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول ...

المادة (3) : الغرامات الإدارية تفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منه ...

المادة (4) : التظلم يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في ا ...

المادة (5) : اتفاقية تخصيص الإيرادات يتم إبرام اتفاقية بين كل من الوزارة ووزارة المالية لتخصيص اعتمادات مالية م ...

المادة (6) : الإعفاء من الرسوم تعفى المنشأة من سداد الرسوم المشار إليها في البند (أ) من المادة (2) من هذا القرا ...

المادة (7) : الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها يجوز للوزير الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها ف ...

المادة (8) : تسوية الغرامات الإدارية تتم تسوية كافة الغرامات الإدارية المستحقة على أي منشأة، وبحد أقصى (2000) د ...

المادة (9) : تعديل الرسوم والغرامات الإدارية يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الر ...

المادة (10) : تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية يتم تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية ...

 

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:

(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو

(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو

(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو

(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة 2

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
 

شكل تفتيش العمل جزءًا من إدارة العمل التي تتطرق إلى مسائل الارتقاء بتشريعات العمل ومبادئ سياسة العمل في مكان العمل و الإشراف عليها وتطبيقها. والهدف الأساسي من أي نظام تفتيش هو ضمان المطابقة مع قوانين العمل. أنظمة تفتيش العمل الحديثة على تشجيع توظيف النساء كمفتشات عمل وذلك كخطوة نحو تلبية احتياجات الم أ رة العاملة. وفي الوقت نفسه، توفّر أنظمة تفتيش العمل الحديثة الأدوات لجميع المفتشين لفهم الأبعاد الجنسانية لكيفية تطبيق قوانين العمل

اتفاقية العمل الجبري هي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري عام 1930 وهي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية. تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به. تعرف الاتفاقية العمل القسري بأنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية".

اعتمدت الاتفاقية في جنيف 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية (اليابان وبلغاريا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وليبيريا وأيرلندا). صدقت على الاتفاقية كل من النمسا في عام 1960 ولوكسمبورغ في عام 1964 ومالطا في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها.

استكملت الاتفاقية من قبل اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 الذي ألغى عددا من الاستثناءات لإلغاء اتفاقية عام 1930 مثل العقاب لتوجيه ضربات وكعقاب لعقد جهات سياسية معينة.

 

يسلط تقرير حقوق العمال 2017-2018 الضوء على حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وأثرها في سوق العمل، وسعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.

 

شهد سوق العمل في دولة الإمارات خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة، بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

 

وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوزارة تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.

إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 - ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل الدولة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال، واقتصادات أوطانهم.

يذكّر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999:

المادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

المادة 2
يطبق تعبير «الطفل» في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

المادة 3
يشمل تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

المادة 4
1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3(د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.



سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 289.1 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013  بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013  بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات - Ministry of Human Resources and Emiratisation UAE

كتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ منازعات العمل الجماعية ❝ ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ❞ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 - بشأن العمل ليلاً (النساء) ❝ ❞ ساعات العمل والإجازات ❝ ❞ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 - متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ❝ ❞ في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ❝ ❞ تفتيش العمل ❝ ❞ العقوبات ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

كتب شبيهة بـ قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة:

قراءة و تحميل كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF

الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF

قراءة و تحميل كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF

الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF

قراءة و تحميل كتاب الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF

الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF

قراءة و تحميل كتاب الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF

الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF

قراءة و تحميل كتاب الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF

دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF

قراءة و تحميل كتاب دورة التحقيق بأسباب الحرائق PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الثاني عشر PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF

قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الحادي عشر PDF مجانا