❞ كتاب الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1) ❝  ⏤ محمد الكشبور

❞ كتاب الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1) ❝ ⏤ محمد الكشبور

نبذة عن الموضوع :


مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة اقتضابًا، وهي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، هو القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة…
تُضمِّن المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة، في سبعة َ كتب مقسمة كلّ منها إلى أقسام مبوَّبة بدورها إلى أبواب متفرّعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.

جاءت مدونة الأسرة أساسًا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقًا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدًا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.



مستجدات المدونة
المساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
المساواة بين الزوجين: وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
المساواة بين الزوجين: رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
المساواة بين الزوجين: وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المساواة بين الزوجين: استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
توازن الأسرة: جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
توازن الأسرة: إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
توازن الأسرة: الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
حماية الطفل: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
حماية الطفل: الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة
الطلاق
احصائيات عن ارتفاع حالات التطليق بسبب الشقاق (من 2005 إلى 2017)
احصائيات عن ارتفاع حالات التطليق بسبب الشقاق (من 2005 إلى 2017)
انتقلت حالات الطلاق حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 40850 حكما خلال سنة 2013، وبلغت 46801 حكم إلى حدود سنة 2016.

في حين شهدت أحكام التطليق بسبب الشقاق ارتفاعا مستمرا بتوالي السنوات؛ فقد سجلت 48376 حالة في سنة 2012، و43438 حكم سنة 2014، و46377 سنة 2015. كشفت وزارة العدل عن تسجيلها سنة 2017 ل100247 حالة حكم بالتطليق و لم يكن عدد حالات التطليق يتجاوز سنة 2005، سقف العشرة آلاف حالة تطليق للشقاق.

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007. خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.

وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.
محمد الكشبور - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الوسيط في شرح مدونة الأسرة (2) ❝ ❞ الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1) ❝ الناشرين : ❞ نادي الطلبة والباحثين في العلوم القانونية ❝ ❱
من كتب العلوم القانونية كتب السياسه والقانون - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1)

2008م - 1446هـ
نبذة عن الموضوع :


مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة اقتضابًا، وهي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، هو القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة…
تُضمِّن المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة، في سبعة َ كتب مقسمة كلّ منها إلى أقسام مبوَّبة بدورها إلى أبواب متفرّعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.

جاءت مدونة الأسرة أساسًا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقًا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدًا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.



مستجدات المدونة
المساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
المساواة بين الزوجين: وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
المساواة بين الزوجين: رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
المساواة بين الزوجين: وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المساواة بين الزوجين: استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
توازن الأسرة: جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
توازن الأسرة: إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
توازن الأسرة: الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
حماية الطفل: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
حماية الطفل: الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة
الطلاق
احصائيات عن ارتفاع حالات التطليق بسبب الشقاق (من 2005 إلى 2017)
احصائيات عن ارتفاع حالات التطليق بسبب الشقاق (من 2005 إلى 2017)
انتقلت حالات الطلاق حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 40850 حكما خلال سنة 2013، وبلغت 46801 حكم إلى حدود سنة 2016.

في حين شهدت أحكام التطليق بسبب الشقاق ارتفاعا مستمرا بتوالي السنوات؛ فقد سجلت 48376 حالة في سنة 2012، و43438 حكم سنة 2014، و46377 سنة 2015. كشفت وزارة العدل عن تسجيلها سنة 2017 ل100247 حالة حكم بالتطليق و لم يكن عدد حالات التطليق يتجاوز سنة 2005، سقف العشرة آلاف حالة تطليق للشقاق.

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007. خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.

وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ، وبصيانة تلاحك وتنوع مقومات هويتها الوطنية ، الموحدة بانصهار كل مكوناتها ، العربية - الإسلامية ، والأمازيغية ، والصحراوية الحسانية ، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها ، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة ، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة ، وتحقيق التقدم المشترك ، فإن المملكة المغربية ، الدولة الموحدة ، ذات السيادة الكاملة ، المنتمية إلى المغرب الكبير ، تؤكد وتلتزم بما يلي :
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية ، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة ؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي ؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة ، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛
- تقوية التعاون جنوب - جنوب ؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ؛
- جعل الاتفاقيات الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو ، فور نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14-1529 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 - 21 يوليو 2014).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان  1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق؛
وعلى الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال  1424(4 ديسمبر2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 159-05-1 الصادر في 18 من رجب  1426(24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 50-13-1 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة  1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات لا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكا م المادة 3 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية :
- الخدمات الإدارية ؛
- الحراسة ؛
- التنظيف والصيانة والبستنة ؛
- الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- السياقة؛
- توزيع المكالمات الهاتفية.

المادة 2

تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :
- المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة
بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات
التنقيط ؛
- المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي ؛
- المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها ؛
- المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات ؛
- تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.

المادة 3

تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي :
- حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها ؛
- الحراسة الليلية.

المادة 4

تشتمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :
- تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبنايات الإدارية ؛
- المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية ؛
- العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.

لمادة 1 :
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما :
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا.
المادة 2 :
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية :
- دار كفالة الأطفال المهملين ؛
- دار الأطفال ؛
- دار الطالب ؛
- دار الطالبة ؛
- دار الأشخاص المسنين ؛
- مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
- مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
- مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3 :
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4 :
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي :
- هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛
- الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.

قانون المعاشات العسكرية المصرية

أخبار المعاشات العسكرية الآن

زيادة المعاشات العسكرية 2020

جدول معاشات القوات المسلحة

شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية

علاوة معاشات القوات المسلحة

استفسار عن معاشات القوات المسلحة

مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة

وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.

قانون 33.17 PDF

استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF

نظام التقاعد بالمغرب pdf

قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب

مستجدات التقاعد بالمغرب

الصندوق المغربي للتقاعد

كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب

أنواع التقاعد

التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية

احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
 

الامتيازات الفلاحية في تونس

تكوين في الفلاحة

أعمال فلاحية

وزير الفلاحة الجديد

مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي

الأراضي الدولية الفلاحية بتونس

آخر أخبار وزارة الفلاحة

الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة

تصنيف البضائع الخطرة

البضائع الخطرة وطرق نقلها

نقل المواد الخطرة

المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF

قائمة المواد الخطرة

نقل المواد الخطرة pdf

 

 

 

 

علاج تلوث الهواء

بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها

أسباب تلوث الهواء

تعريف تلوث الهواء

تلوث الهواء pdf

أسباب تلوث الهواء ومخاطره

حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا

خاتمة عن تلوث الهواء

 

قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf

قانون مزاولة مهنة الطب pdf

امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة المهن الطبية

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 10.3 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1)

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1)
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد الكشبور - Muhammad Al Kashpour

كتب محمد الكشبور ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الوسيط في شرح مدونة الأسرة (2) ❝ ❞ الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1) ❝ الناشرين : ❞ نادي الطلبة والباحثين في العلوم القانونية ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد الكشبور
الناشر:
نادي الطلبة والباحثين في العلوم القانونية
كتب نادي الطلبة والباحثين في العلوم القانونية ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الوسيط في شرح مدونة الأسرة (2) ❝ ❞ الوسيط في شرح مدونة الأسرة (1) ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد الكشبور ❝ ❱.المزيد.. كتب نادي الطلبة والباحثين في العلوم القانونية