📘 قراءة كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد الخامس عشر ( الديات، الحدود ) أونلاين
[٢٥] كتاب الديات
-[١]
-[٢] الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
-[٣] دية الخطأ كم هي؟
-[٤] دية العمد: كم هي؟
-[٥] شبه العمد ما هو؟
-[٦] في الخطأ: ما هو؟
-[٧] في الموضحة كم فيها؟
-[٨] إبل الموضحة ما هي؟
-[٩] في الآمة كم فيها؟
-[١٠] المنقلة كم فيها؟
-[١١] فيما دون الموضحة
-[١٢] الموضحة في الوجه ما فيها؟
-[١٣] الأذن ما فيها من الدية؟
-[١٤] الأنف كم فيه؟
-[١٥] أرنبة الأنف والوترة (وجائفة) الأنف
-[١٦] في كسر الأنف
-[١٧] العين ما فيها؟
-[١٨] (الحاجبان) ما فيهما؟
-[١٩] شعر الرأس إذا لم ينبت
-[٢٠] الأشفار ما قالوا فيها؟
-[٢١] في الأجفان
-[٢٢] الشارب ما فيه إذا نتف؟
-[٢٣] في الفم
-[٢٤] إذا ذهب سمعه وبصره
-[٢٥] إذا ادعى أن سمعه قد ذهب
-[٢٦] إذا ذهب صوته ما فيه؟
-[٢٧] إذا أصابه صعر ما فيه؟
-[٢٨] الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره
-[٢٩] (الشفتان) ما فيهما؟
-[٣٠] اللسان ما فيه إذا أصيب؟
-[٣١] الذقن و (اللحيان) ما فيهما؟
-[٣٢] اليد كم فيها؟
-[٣٣] اليد (يقطع) منها بعد ما قطعت
-[٣٤] الترقوة ما فيها؟
-[٣٥] كم في كل سن؟
-[٣٦] من قال: (تفضل) بعض الأسنان على بعض؟
-[٣٧] الأصابع من سوى (بينها)
-[٣٨] كم في كل إصبع؟
-[٣٩] من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء
-[٤٠] الأعور تفقأ عينه
-[٤١] من قال: فيها نصف الدية
-[٤٢] الأعور يفقأ عين إنسان
-[٤٣] (السن) إذا أصيبت فاسودت
-[٤٤] السن إذا أصيبت: كم يتربص بها؟
-[٤٥] السن يكسر منها الشيء
-[٤٦] السن السوداء تصاب
-[٤٧] (في) العين القائمة (تنخس)
-[٤٨] باب الرجل كم فيها؟
-[٤٩] الجائفة كم فيها
-[٥٠] الجائفة في الأعضاء
-[٥١] الذكر ما فيه
-[٥٢] الحشفة تصاب كم فيها؟
-[٥٣] اليد الشلاء تصاب
-[٥٤] اليد أو الرجل تكسر ثم (تبرأ)
-[٥٥] الظفر يسود ويفسد
-[٥٦] الرجل يصيب (سن) الرجل
-[٥٧] الضلع إذا (كسرت)
-[٥٨] (البيضتان) ما فيهما؟
-[٥٩] في لسان الأخرس وذكر العنين
-[٦٠] المنكب يكسر ثم يجبر
-[٦١] من فتق المثانة
-[٦٢] (الصلب) كم فيه؟
-[٦٣] (الثديان) ما فيهما؟
-[٦٤] العبد يجنى الجناية
-[٦٥] العبد يجنى الجناية فيعتقه مولاه
-[٦٦] العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه
-[٦٧] إذا عفى عن المملوك ما يكون حاله؟
-[٦٨] الحر يقتل العبد خطأ
-[٦٩] من قال: لا يبلغ به دية الحر
-[٧٠] العبد (تفقأ) (عيناه) جميعا
-[٧١] في سن العبد وجراحه
-[٧٢] الحر (يشج) العبد أو يجرحه
-[٧٣] العبد يجرح العبد
-[٧٤] الرجل (يقتله) النفر فيدفعون إلى أوليائه
-[٧٥] في جنين الأمة
-[٧٦] جنين البهيمة: ما فيه؟
-[٧٧] في جنين الحرة
-[٧٨] الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء؟
-[٧٩] في قيمة الغرة ما هي؟
-[٨٠] الغرة على من هي؟
-[٨١] من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة؟
-[٨٢] العظام من قال: ليس فيها قصاص؟
-[٨٣] السائق والقائد ما عليه؟
-[٨٤] الردف هل يضمن؟
-[٨٥] العقل على من هو؟
-[٨٦] جناية المدبر على من تكون؟
-[٨٧] جناية المكاتب ما فيها؟
-[٨٨] المكاتب يجنى عليه
-[٨٩] في أم الولد تجني
-[٩٠] في العقل
-[٩١] الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا
-[٩٢] الدابة تنفح برجلها
-[٩٣] الدابة تضرب برجلها
-[٩٤] الفحل والدابة والمعدن والبئر
-[٩٥] المهر يتبع أمه فيصيب
-[٩٦] الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا
-[٩٧] في عين الدابة
-[٩٨] في الدابة يقطع ذنبها
-[٩٩] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده)
-[١٠٠] المرأة تجني الجناية
-[١٠١] العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
-[١٠٢] شبه العمد على من يكون؟
-[١٠٣] الرجل يقتل العبد خطأ
-[١٠٤] العمد والصلح والاعتراف
-[١٠٥] جناية الصبي العمد والخطأ
-[١٠٦] الدية في كم (تؤدي)
-[١٠٧] في اعتراف الصبي
-[١٠٨] من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
-[١٠٩] من قال: (دية) الذمي على النصف أو أقل
-[١١٠] من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به
-[١١١] من قال: لا يقتل مسلم بكافر
-[١١٢] في الرجل يقتل المرأة عمدا
-[١١٣] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) نصف الدية
-[١١٤] القصاص (بين) الرجال والنساء
-[١١٥] في جراحات الرجال والنساء
-[١١٦] الرجل يقتل عبده
-[١١٧] الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به
-[١١٨] الحر يقتل عبد غيره
-[١١٩] الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
-[١٢٠] الصبي الصغير تصاب سنه
-[١٢١] المجنون يجني الجناية
-[١٢٢] المسلم يقتل الذمي خطأ
-[١٢٣] الرجل يقتل فتعفو امرأته
-[١٢٤] من قال: لا عفو لها
-[١٢٥] المرأة ترث من دم زوجها
-[١٢٦] من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث
-[١٢٧] من كان يورث (الإخوة) من الأم من الدية
-[١٢٨] الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
-[١٢٩] العقل على من يكون؟
-[١٣٠] الطبيب والمداوي والخاتن
-[١٣١] الرجل (يقتل) فيعفو عن دمه
-[١٣٢] الرجل يقتل في الحرم
-[١٣٣] من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
-[١٣٤] الرجل (يخنق) الرجل
-[١٣٥] الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
-[١٣٦] الرجل يصدم الرجل
-[١٣٧] الحائط (المائل) يشهد على صاحبه
-[١٣٨] الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
-[١٣٩] الرجل (يعض) الرجل فينتزع يده
-[١٤٠] الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
-[١٤١] الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
-[١٤٢] من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص
-[١٤٣] من قال: العمد بالحديد
-[١٤٤] إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
-[١٤٥] الرجل يقتله النفر
-[١٤٦] من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
-[١٤٧] الرجل يصيب نفسه بالجرح
-[١٤٨] الإمام يخطئ في (الحد)
-[١٤٩] الرجل يقتل ابنه خطأ
-[١٥٠] القوم يشج بعضهم بعضا
-[١٥١] الكلب (يعقر) الرجل
-[١٥٢] من قال: لا قود إلا بالسيف
-[١٥٣] العبد يجني الجنايات
-[١٥٤] من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة
-[١٥٥] من قال: (لقاتل المؤمن) توبة
-[١٥٦] في تعظيم دم المؤمن
-[١٥٧] من قال: العمد قود
-[١٥٨] الصببي والرجل يجتمعان في قتل
-[١٥٩] رجل قتل رجلا عمدا (فحبس) ليقاد منه
-[١٦٠] الرجل يقتل وله ولد صغار
-[١٦١] الزند يكسر
-[١٦٢] الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ
-[١٦٣] الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
-[١٦٤] الرجل يريد المرأة على نفسها
-[١٦٥] الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
-[١٦٦] [فيما (تعقل) العاقلة]
-[١٦٧] ما جاء في القسامة
-[١٦٨] اليمين في القسامة
-[١٦٩] كيف يستحلفون في القسامة؟
-[١٧٠] القود بالقسامة
-[١٧١] الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟
-[١٧٢] القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
-[١٧٣] القتيل يوجد بين الحيين
-[١٧٤] القسامة من لم يرها
-[١٧٥] الرجل يقتل في الزحام
-[١٧٦] المكاتب يقتل
-[١٧٧] رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
-[١٧٨] بين المسلم والذمي قصاص؟
-[١٧٩] رجل شج رجلا فذهبت عينه
-[١٨٠] القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
-[١٨١] الرجل يجد مع امرأته رجلا (فيقتلها)
-[١٨٢] الرجل (يرمي) امرأته بالشي أو أمته
-[١٨٣] الرجلان يشهدان على رجل بالحد
-[١٨٤] الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلي الأولياء
-[١٨٥] الرجل يقتل ابنه
-[١٨٦] الرجل تخرق (أنثياه)
-[١٨٧] الرجل يستكره المرأة (فيفضيها)
-[١٨٨] الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
-[١٨٩] ما يحل به دم المسلم
-[١٩٠] العبد يوجد قتيلا
-[١٩١] الدم يقضي فيه الأمراء
-[١٩٢] المعاهد يقتل
-[١٩٣] أربعة شهدوا على رجل بالزنى (بالرجم)
-[١٩٤] الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
-[١٩٥] الرجل يقطع يد السارق
-[١٩٦] الرجل يصب الماء في الطريق
-[١٩٧] الرجل يقتص له أيحبس؟
-[١٩٨] المثلة في القتل
-[١٩٩] الرجل يجني الجناية وليس له مولى
-[٢٠٠] في قتل المعاهد
-[٢٠١] أول ما يقضى بين الناس
-[٢٠٢] الرجل يموت في القصاص
-[٢٠٣] السنن الزائدة تصاب
-[٢٠٤] الرجل ينخس الدابة فتضرب
-[٢٠٥] رجل جدع أنف عبد
-[٢٠٦] الرجل يصيب (الرجل) فيصالح عليه ثم يموت
-[٢٠٧] فيما يصاب في الفتن من الدماء
-[٢٠٨] الرجل والغلام (يقفان) في الموضع (لا يدرى)
-[٢٠٩] رجلان شجا رجلا: آمة وموضحة
-[٢١٠] إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
-[٢١١] الدابة والشاة تفسد الزرع
-[٢١٢] المكفوف يصيب إنسانا
-[٢١٣] (في) جناية ابن الملاعنة
-[٢١٤] رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
-[٢١٥] في قوله (تعالى): {فمن تصدق به فهو كفارة له}
-[٢١٦] الرجل يصاب بخبل أو دم
-[٢١٧] حر وعبد اصطدما فماتا
-[٢١٨] قوله (تعالى): {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}
-[٢١٩] القود من اللطمة
-[٢٢٠] الضربة بالسوط
-[٢٢١] الرجل يستعير الدابة فيركضها
-[٢٢٢] رجل قتل رجلا (قد ذهب) الروح من بعض جسده
-[٢٢٣] الرجل (يوقف) دابته
-[٢٢٤] الدامية والباضعة والهاشمة
-[٢٢٥] (العبدان) يجرح أحدهما
-[٢٢٦] الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
-[٢٢٧] النسوة (يشهدن) على (القتيل)
-[٢٢٨] التغليظ في الدية
-[٢٢٩] امرأة [ضربت] فأسقطت
-[٢٣٠] الاستهلال التي تجب به الدية
-[٢٣١] في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
-[٢٣٢] في المملوك يضربه سيده
-[٢٣٣] في قتل اللص
-[٢٣٤] العقل على رؤوس الرجال
-[٢٣٥] الشيء (يسقط) فيقع على إنسان
-[٢٣٦] الرجل يقتص له فيما دون النفس
-[٢٣٧] المرأة تضرب وهي حامل
-[٢٣٨] إذا قتل (العبد) العبد عمدا
-[٢٣٩] القتيل يوجد في سوق
-[٢٤٠] الرجل يكري الدابة
-[٢٤١] الوالي يأمر القوم بالشيء
-[٢٤٢] امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
-[٢٤٣] فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
-[٢٤٤] رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
-[٢٤٥] الرجل يوجد (مقطعا)
-[٢٤٦] من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
-[٢٤٧] الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
-[٢٤٨] امرأة حملت من الزني
-[٢٤٩] صاحب (المعبر) يعبر (بدواب)
-[٢٥٠] في شحمة الأذن
[٢٦] كتاب الحدود
-[١] ما جاء في التشفع (للسارق)
-[٢] الستر على السارق
-[٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
-[٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم)
-[٥] في السارق يؤخد قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
-[٦] في الرجل يسرق و (يشرب) الخمر ويقتل
-[٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
-[٨] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
-[٩] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
-[١٠] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
-[١١] ما جاء في الجارية تصيب حدا
-[١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد
-[١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
-[١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
-[١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) أو لا؟
-[١٦] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
-[١٧] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
-[١٨] في الرجل يقذف القوم جميعا
-[١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
-[٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
-[٢١] في (الذمي) يقذق المسلم
-[٢٢] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
-[٢٣] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
-[٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
-[٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
-[٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
-[٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
-[٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
-[٢٩] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
-[٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) عليه الحد أم لا؟
-[٣١] في المكاتب يصيب الحد
-[٣٢] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
-[٣٣] في الامتحان في الحدود
-[٣٤] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
-[٣٥] من قال: عليه الحد
-[٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
-[٣٧] في الرجل يقول (للرجل): يا فاعل بأمه
-[٣٨] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما أو يضربان (فيهما)
-[٣٩] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
-[٤٠] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
-[٤١] في اللوطي حد كحد الزاني
-[٤٢] في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، من قال: لا يحد
-[٤٣] من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
-[٤٤] في الرجل يقذف الرجل (فيقام) عليه الحد ثم يقذفه أيضا
-[٤٥] في الرجل يقذف الرجل (يكون) عليه يمين
-[٤٦] في الرجل يعرض للرجل بالفرى: ما في ذلك؟
-[٤٧] من كان يرى في التعريض عقوبة
-[٤٨] في الأمة والعبد يزنيان
-[٤٩] في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
-[٥٠] في الرجل يسرق الصبي والمملوك
-[٥١] في قليل الخمر: (فيه) حد أم لا؟
-[٥٢] النبيذ من رأى فيه حدا
-[٥٣] في حد الخمر: كم هو؟ وكم يضرب شاربه؟
-[٥٤] ما (يوجب) على الرجل أن يقام عليه الحد
-[٥٥] في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
-[٥٦] باب في المستكرهة
-[٥٧] ما جاء في السكران يقتل
-[٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) أم لا؟
-[٥٩] من قال: الحدود إلى الإمام
-[٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
-[٦١] في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
-[٦٢] في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
-[٦٣] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
-[٦٤] في المحدود يقذف امرأته
-[٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
-[٦٦] في قاذف الملاعنة أو ابنها
-[٦٧] في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
-[٦٨] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه (وأنكر) أن يكون طلقها
-[٦٩] في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
-[٧٠] في درء الحدود بالشبهات
-[٧١] من قال: لا حد على من أتى بهيمة
-[٧٢] من قال: على من أتى (بهيمة) حد
-[٧٣] في الجارية (تكون) بين الرجلين (فيقع) عليها أحدهما
-[٧٤] في الرجل يطأ الجارية من الفيء
-[٧٥] (في) الرجل يقع على جارية امرأته
-[٧٦] من قال: ليس في جارية امرأته حد
-[٧٧] في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
-[٧٨] من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر
-[٧٩] في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
-[٨٠] في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
-[٨١] في (العبد) يسرق من مولاه، ما عليه؟
-[٨٢] في الرجل يأتي جارية أمه
-[٨٣] في (الرجل) يؤتى به (فيقال): أسرقت؟ قتل: لا
-[٨٤] في الرجل يسرق (الثمر) والطعام
-[٨٥] في الرجل (تقطع)، من قال: يترك العقب؟
-[٨٦] ما قالوا: (من) أين (تقطع؟)
-[٨٧] (في) حسم يد السارق إلى هنا
-[٨٨] (في) الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه؟
-[٨٩] ما جاء في النباش يؤخذ: ما حده؟
-[٩٠] ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا)، أو في حال سكره؟
-[٩١] في (رجل) يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
-[٩٢] من (قاء) الخمر: ما عليه؟
-[٩٣] من كره حلق الرأس في العقوبة
-[٩٤] من رخص في حلقه وجزه
-[٩٥] من كره إقامة الحدود في المساجد
-[٩٦] من رخص في إقامة الحدود في (المساجد)
-[٩٧] في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراما، ما (عليه؟)
-[٩٨] في الخلسة فيها قطع أم لا؟
-[٩٩] في الخيانة ما عليه فيها
-[١٠٠] ما جاء في الضرب (في) الحد
-[١٠١] في السوط من (كان) يأمر به أن يدق
-[١٠٢] في الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
-[١٠٣] في الرجل يوجد شاربا في رمضان، ما حده؟
-[١٠٤] في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه: ما عليه؟
-[١٠٥] في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا (أحدهم) زوجها
-[١٠٦] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته
-[١٠٧] في شاهد الزور ما يعاقب؟
-[١٠٨] في شهادة النساء في الحدود
-[١٠٩] في قول (تعالى): {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
-[١١٠] في الصغير يفترى عليه
-[١١١] في الرجل يقول للرجل: لست (ابن) فلانة
-[١١٢] في قوله (تعالى): {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}
-[١١٣] في الرجل يتزوج الأمة (ثم يفجر) ما عليه؟
-[١١٤] في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
-[١١٥] من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم؟
-[١١٦] في المرأة تزوج عبدها
-[١١٧] في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية: ما حده؟
-[١١٨] في الزاني كم مرة (يرد) وما يصنع به بعد إقراره؟
-[١١٩] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟
-[١٢٠] في النفي من أين إلى أين؟
-[١٢١] في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم يحضر؟
-[١٢٢] من قال: إذا فجرت -وهي حامل- انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم
-[١٢٣] فيمن يبدأ بالرجم؟
-[١٢٤] في الشهادة على الزنا، كيف هي؟
-[١٢٥] في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
-[١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه
-[١٢٧] في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
-[١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
-[١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
-[١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
-[١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) تزوجك
-[١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟
-[١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟
-[١٣٤] الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
-[١٣٥] في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
-[١٣٦] في الرجل يقع على (ذات) محرم منه
-[١٣٧] في التعزير: كم هو؟ وكم يبلغ به؟
-[١٣٨] باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
-[١٣٩] في المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي الزنا
-[١٤٠] في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي
-[١٤١] في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
-[١٤٢] في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
-[١٤٣] في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
-[١٤٤] في الرجل يفترى عليه ما قالوا: في عفوه (عن ذلك)
-[١٤٥] (في) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
-[١٤٦] في السكران: من (كان) يضربه الجد و (يجيز) طلاقه؟
-[١٤٧] في أم الولد (تفجر) ما عليها
-[١٤٨] في الشهادة على الشهادة في الحد
-[١٤٩] في إقامة (الحدود) والقود في الحرم
-[١٥٠] في الرجل يسرق فيطرح سرقته (خارجا) (و) (يؤخذ) في البيت، ما عليه؟
-[١٥١] في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقونه فيؤخذون (معهم) (بعض المتاع)
-[١٥٢] في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
-[١٥٣] في الرجل يضرب الرجل بالسيف، ويرفع عليه السلاح
-[١٥٤] فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
-[١٥٥] في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس
-[١٥٦] في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك
-[١٥٧] في الرجل ينفي الرجل من فخذه: ما عليه؟
-[١٥٨] في الرجل يقول للرجل: يا زان
-[١٥٩] في الرجل يقول للرجل: يا روسبيه
-[١٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا (مفعولا) به
-[١٦١] في الرجل يقول للرجل: يا مخنث
-[١٦٢] في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق
-[١٦٣] في رجل يقول للرجل: يا دعي، ما عليه؟
-[١٦٤] في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
-[١٦٥] في تعليق اليد في العنق
-[١٦٦] ما قالوا في الساحر: ما يصنع به؟
-[١٦٧] في المرتد عن الإسلام، ما عليه؟
-[١٦٨] في المرتدة: ما يصنع بها؟
-[١٦٩] في الزنادقة: ما حدهم؟
-[١٧٠] في النصراني يسلم ثم يرتد
-[١٧١] في الرجل يسرق من الكعبة
-[١٧٢] في المحارب يؤتى به إلى الإمام
-[١٧٣] في المرأة تقع على المرأة
-[١٧٤] في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
-[١٧٥] ما تدرأ فيه الحدود
-[١٧٦] الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
-[١٧٧] في اليهودي والنصراني يزنيان
-[١٧٨] في الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا
-[١٧٩] في النساء كيف يضربن؟
-[١٨٠] في الرأس يضرب في العقوبة
-[١٨١] الرجل يسمع الرجل (وهو) يقذف
-[١٨٢] في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
-[١٨٣] في السكران: يقتل
-[٢٧] (كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم)
سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 6.6MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'