📘 قراءة كتاب المصنف لابن أبي شيبة - المجلد العشرون ( تابع الزهد، المغازي ) أونلاين
[٤٠] كتاب الزهد
-كلام عيسى بن مريم
-[١] ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم
-[٢] (ما ذكر عن داود عليه السلام)
-[٣] كلام سليمان بن داود (عليهما السلام)
-[٤] كلام موسى النبي عليه السلام
-[٥] كلام لقمان (عليه السلام)
-[٦] ما ذكر عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- في الزهد
-[٧] كلام أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)
-[٨] كلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
-[٩] (كلام علي) بن أبي طالب -رضي الله عنه-
-[١٠] (كلام ابن مسعود -رضي الله عنه-)
-[١١] كلام أبي الدرداء (رضي الله عنه)
-[١٢] ما جاء في لزوم المساجد
-[١٣] كلام أبي عبيدة بن الجراح
-[١٤] كلام أبي واقد الليثي
-[١٥] كلام الزبير بن العوام
-[١٦] كلام ابن عمر
-[١٧] كلام سلمان
-[١٨] كلام أبي ذر (رضي الله عنه)
-[١٩] كلام (عمران) بن حصين (رضي الله عنه)
-[٢٠] كلام معاذ بن جبل (رضي الله عنه)
-[٢١] كلام (أبي هريرة) -رضي الله عنه-
-[٢٢] كلام عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه)
-[٢٣] كلام النعمان بن بشير (رضي الله عنه)
-[٢٤] كلام عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه)
-[٢٥] كلام أبي أمامة (رضي الله عنه)
-[٢٦] (كلام عائشة رضي الله عنها)
-[٢٧] كلام أنس بن مالك رضي الله عنه
-[٢٨] كلام البراء بن عازب (رضي الله عنه)
-[٢٩] كلام ابن عباس (رضي الله عنه)
-[٣٠] (كلام) الضحاك بن قيس (رضي الله عنه)
-[٣١] كلام حذيفة (رضي الله عنه)
-[٣٢] كلام عبادة بن الصامت (رضي الله عنه)
-[٣٣] (كلام أبي موسى -رضي الله عنه-)
-[٣٤] كلام ابن الزبير (رضي الله عنه)
-[٣٥] كلام ربيع بن (خثيم)
-[٣٦] (كلام مسروق)
-[٣٧] (كلام مرة)
-[٣٨] كلام الأسود
-[٣٩] كلام علقمة
-[٤٠] كلام (معضد)
-[٤١] (كلام) أبي رزين
-[٤٢] أبو (البختري)
-[٤٣] عمرو بن ميمون
-[٤٤] الضحاك
-[٤٥] عبد الرحمن بن أبي ليلى
-[٤٦] (حبيب) أبو سلمة
-[٤٧] (عون بن عبد الله)
-[٤٨] كلام إبراهيم التيمي
-[٤٩] (يحيى بن جعدة)
-[٥٠] كلام عبيد بن عمير
-[٥١] (خيثمة بن عبد الرحمن)
-[٥٢] في ثواب التسبيح و (الحمد)
-[٥٣] ما جاء في فضل ذكر الله
-[٥٤] في كثرة الاستغفار والتوبة
-[٥٥] (كلام عمر بن عبد العزيز)
-[٥٦] (عامر بن عبد قيس)
-[٥٧] (مطرف بن الشخير)
-[٥٨] (كلام صفواق بن محرز)
-[٥٩] حديث طلق بن حبيب
-[٦٠] (كلام ابن منبه)
-[٦١] (حديث) أبي قلابة
-[٦٢] كلام الحسن البصري
-[٦٣] (كلام طاوس)
-[٦٤] (سعيد بن جبير)
-[٦٥] (حديث (أبي) (عبيدة))
-[٦٦] ((حديث) عبد الأعلى)
-[٦٧] (يحيى بن وثاب)
-[٦٨] (كلام أبي إدريس)
-[٦٩] (أبو عثمان) النهدي
-[٧٠] أبو العالية (رحمه الله)
-[٧١] (حديث) إبراهيم
-[٧٢] الشعبي
-[٧٣] كلام مجاهد
-[٧٤] كلام عكرمة
-[٧٥] ما قالوا: في البكاء من خشية الله
[٤١] كتاب الأوائل
-[١] (باب أول ما فعل ومن فعله)
[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)
-[١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم
-[٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
-[٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه
-[٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
-[٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
-[٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع
-[٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت مرتين
-[٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة
-[٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تجزئه) صلاته
-[١٠] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة (بالحمل)
-[١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا (يرى) فيه قرعة
-[١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
-[١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء
-[١٤] (و) ذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يجزئه) أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها
-[١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح عليهما
-[١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
-[١٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم
-[١٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه (أنه يفعل) ذلك
-[١٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك
-[٢٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تسقط) اليمين إذا أسلم
-[٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) إذا كان كفوءا
-[٢٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك
-[٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى
-[٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسل
-[٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يتزوجها إذا (كذب) نفسه
-[٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس
-[٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
-[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح
-[٢٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم
-[٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
-[٣١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحد
-[٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمه
-[٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
-[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب
-[٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا
-[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما
-[٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم
-[٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر)
-[٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر
-[٤٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (تجمعوا فيه)
-[٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) لا يقتل به
-[٤٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
-[٤٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله
-[٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من (الغد)
-[٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه
-[٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
-[٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها
-[٤٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له
-[٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا وهو خلاف الأثر
-[٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة
-[٥١] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص
-[٥٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه
-[٥٣] وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل
-[٥٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء
-[٥٥] وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب
-[٥٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم
-[٥٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
-[٥٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة
-[٥٩] وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به
-[٦٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
-[٦١] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطى رأسه
-[٦٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
-[٦٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه
-[٦٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما زاد
-[٦٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على المسافر أضحية
-[٦٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها
-[٦٧] وذكر أن أبا حنيفة (كان يقول): لا يفعل ذلك وكرهه
-[٦٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل
-[٦٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه وقال: عليه قيمتها
-[٧٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يصلح) ذلك
-[٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول
-[٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز
-[٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا تجزئه ضربة
-[٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره
-[٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساء
-[٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعه
-[٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
-[٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) يعق عنه فليس عليه في ذلك شيء
-[٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلك
-[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهم
-[٨١] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت
-[٨٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك
-[٨٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك
-[٨٤] وذكر أن أبا حنيفة كال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها
-[٨٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد
-[٨٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: يأكل منها أهل الرفقة
-[٨٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له درئ عنه (الحد)
-[٨٨] وذكر أنا أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يوتر عليها
-[٨٩] وذكر عن أبي حنيفة أنه كره سؤر السنور
-[٩٠] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما جلود
-[٩١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة
-[٩٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلس إلا جلسة واحدة
-[٩٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن يقضيهما
-[٩٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن صلى أجزأته صلاته
-[٩٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها (ففيها) صدقة
-[٩٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يرفع الإمام صوته بآمين ويقولها من خلفه
-[٩٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، لا (تفصل) بينهن
-[٩٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة
-[٩٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس عليها
-[١٠٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام (أحدا) في خطبته
-[١٠١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تصلى صلاة الاستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها
-[١٠٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى نصف الليل
-[١٠٣] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم
-[١٠٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: (لا) يصلي حين تغيب أو تطلع (وتمكن) الصلاة
-[١٠٥] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم
-[١٠٦] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا يصليها (ولا يقضيها)
-[١٠٧] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: يصلى على (الشهيد)
-[١٠٨] (وذكر) أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية
-[١٠٩] وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة يقرأ بها في الوتر
-[١١٠] وذكر أن أبا حنيفة كره أن (تخص) سورة ليوم الجمعة والعيدين
-[١١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا (شرا)
-[١١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي
-[١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهما
-[١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت
-[١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمر
-[١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم
-[١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرة
-[١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزة
-[١١٩] (وذكروا) أن أبا حنيفة كان لا يراه
-[١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء
-[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
-[١٢٢] وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه
-[١٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل لموالي بني هاشم وغيرهم
-[١٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل
-[١٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة
[٤٣] كتاب المغازي
-[١] ما ذكر في أبي يكسوم وأمر الفيل
-[٢] ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة
-[٣] ما جاء في النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن كم حين أنزل عليه
-[٤] ما جاء في مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-
-[٥] في أذي قريش للنبي -صلى الله عليه وسلم- وما لقي منهم
-[٦] حديث المعراج حين أسري بالنبي (صلى الله عليه وسلم)
-[٧] في النبي -صلى الله عليه وسلم- حين عرض نفسه على العرب
-[٨] إسلام أبي بكر -رضي الله عنه-
-[٩] إسلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
-[١٠] إسلام عثمان بن عفان (رضي الله عنه)
-[١١] إسلام الزبير (رضي الله عنه)
-[١٢] إسلام أبي ذر (رضي الله عنه)
-[١٣] إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
-[١٤] إسلام عتبة بن غزوان (رضي الله عنه)
-[١٥] إسلام عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)
-[١٦] أمر زيد بن حارثة (رضي الله عنه)
-[١٧] إسلام سلمان رضي الله (تعالى) عنه
-[١٨] إسلام عدي بن حاتم الطائي (رضي الله عنه)
-[١٩] إسلام جرير بن عبد الله
-[٢٠] ما قالوا: في مهاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وقدوم من قدم
-[٢١] ما ذكر في كتب النبي (صلى الله عليه وسلم) وبعوثه
-[٢٢] ما جاء في الحبشة وأمر النجاشي وقصة إسلامه
-[٢٣] في غزوات النبي (صلى الله عليه وسلم) كم غزا
-[٢٤] غزوة بدر الأولى
-[٢٥] غزوة بدر الكبرى (وما) كانت، وأمرها
-[٢٦] هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها
-[٢٧] غزوة الخندق
-[٢٨] (ما حفظت) في بني قريظة
-[٢٩] ما حفظت في غزوة بني المصطلق
-[٣٠] غزوة الحديبية
-[٣١] (غزوة بني لحيان)
-[٣٢] ما (ذكر) في نجد، وما (نفل) منها
-[٣٣] (غزوة خيبر)
-[٣٤] (حديث فتح مكة)
-[٣٥] ما (ذكر) في الطائف
-[٣٦] (ما حفظت) في (بعث) مؤتة
-[٣٧] غزوة حنين وما جاء فيها
-[٣٨] (ما جاء) في غزوة (ذى) قرد
-[٣٩] ما (حفظ) أبو بكر في غزوة تبوك
-[٤٠] حديث عبد الله بن أبى (حدرد) الأسلمي
-[٤١] ما (ذكروا) في أهل نجران وما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- (بهم)
-[٤٢] ما جاء في (وفاة) النبي -صلى الله عليه وسلم-
-[٤٣] ما جاء في خلافة أبي بكر (وسيرته) في الردة
-[٤٤] ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
-[٤٥] (ما جاء في) خلافة عثمان وقتله (رضي الله عنه)
-[٤٦] ما جاء في خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
-[٤٧] ما جاء في ليلة العقبة
سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 8.1MB .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'