❞ كتاب أثر تقدم الطب الحديث ❝
أثر تقدم الطب الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
أثر تقدم الطـب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف
عند استـيفاء القصـاص فيما دون النفس
د. يوسف بن أحمد القاسم
الفـــصــــل الأول
التأصـــيل الفـقــهي للمسـألة
وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : أنواع القصاص فيما دون النفس , مع تعريف كل نوع : الجناية على الآدمي فيما دون النفس أنواع : فإما أن تكون على الأعضــاء بإبانتها, أو كسرها دون إبانة , أو بإزالة منفعتها مع بقاء عينها , وإما أن تكون عـلـى الــــــجلد أو اللحم بجرحه , وهذا الجرح أو الشق إما أن يكـون في الوجه أو الرأس , وإما أن يكون في سائر البدن , وبناء عليه تكون أنواع القصــــاص فيما دون النفس حســــــب أنوع الجناية , فمن أهل العلم من اختصرها في نوعيــن, بعد ضم النضير إلى نضيره , ومنهم من فصّـل حسب اجتهاده , ولهذا اختـلف العلماء في عـــد أنواع القصاص فيما دون النفس إلى الأقوال الآتية :
القول الأول: ذهب الكاساني( ) الحنفي إلى القول بأنه أربعة أنواع:
1-إبانة الأطراف وما يجري مجرى الأطراف .
2-إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها .
3-الشجاج .
4-الجراح .
القول الثاني: ذهب ابن شاس( ) المالكي , والنووي( ) الشافعي إلى القول بأنه ثلاثة أنواع :
1- إبانة الأطراف .
2-إزالة المنافع .
3-الجروح ( في الوجه والرأس , وفي سائر البدن ) .
القول الثالث: ذهب ابن جزي( ) المالكي, والعمراني( ) الشافعي , وابن قدامة( ) الحنبلي وتبعه الحجاوي( ) إلى القول بأنه نوعـــــين :
1-الأطراف ( بقطع عضو , أو بإزالة منفعة) .
2- الجروح ( في الوجه والرأس , وفي سائر البدن ) .
والحقيقة أن هذا اختلاف في الاصطلاح , ولا مشاحة فيه , وحـــيث إن تقسيم الحنفية قد ذكروا فيه من التفصيل ما يوضح المقصود ويبين المراد بصورة أدق , لذا فقد مشيت على ما ذهبوا إليه, وهو أن القصاص فيما دون النفس على أربعة أنواع :
أحدهما : قصاص في الأطراف بإبانتها,أو كسرها,أو بقطعها بما دون الحد الذي تنتهي إليه .
الثــاني : قصاص في المنافع بإزالتها .
الثــالث : قصاص في الجروح باستيفائها .
الــرابع : قصاص في الشجاج باستيفائها.
فأما الأطراف: فهي جمع , مفردها طرف , وهو العضو لغة( ) , وهكذا يعبر عامة الفقهاء بالأطراف, ويعنون بها الأعضاء, كالعين, والأنف, والأذن, والسن, واليد, والرجل ..., فتفـــقأ العين بالعـــــــين, ويجدع الأنف بالأنف, وتقطع الأذن بالأذن,ويقلع السن بالسن,أو يكسر به,وتقطع اليد باليد,والرجل بالرجل, وهكذا في جميع الأطراف .
-
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.