❞ كتاب التجديد في العقوبة ❝

❞ كتاب التجديد في العقوبة ❝

التجديد في العقوبة

د. عَليْ بنْ راشدْ الدبيَّانْ
القاضِي بَوَزارَة العَدلْ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن الأحكام الشرعية بالاستقراء جاءت على قسمين:
- قسم ثابت مستقر لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، وهي الأحكام المنصوصة القطعية، وقواعد الشريعة وأصولها، فهذه أحكام ثابتة لا تقبل التغيير، مثل الأوامر والنواهي القواطع، كالأمر بالصلاة، والنهي عن السرقة، وكأحكام عقوبات الحدود، وقواعد الشريعة الكلية من العدل، ورفع الحرج، وحفظ الكليات، ونحو ذلك.
- وقسم قابل للتغيير والتبديل والتجديد تبعاً لاختلاف المصالح والظروف والأوضاع الزمانية والمكانية والعرفية، وهي الأحكام الظنية التي لم يرد فيها نص قطعي أو تحديد شرعي أو إجماع، مثل ما يتعلق بالأمور الدنيوية – قضائية، أو سياسية، أو مالية – وهو ما يعبّر عنه بعضهم بالسياسة الشرعية، قال ابن عاشور – رحمه الله -: «أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور، فالحمل فيها على حكم لا يتغيّر حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة»( ).
- والشريعة الإسلامية جاءت ملاحظة لأحوال الأمم والمجتمعات، وعوائدهم ليست جارية على سنن واحد، ومنهاج مستقر، بل تتغير وتتبدل وتنتقل من حال لأخرى بحسب اختلاف الظروف والأوضاع وعناصر الحياة، وهذا التغيّر راعته الشريعة في أحكامها. قال ابن عاشور – رحمه الله -:« التغيّر سنّة إلهية في الخلق لا تتخلف، فبقاء الأحكام مع تغيّر موجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لنقيض مقصود الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب، فيصير أحد العملين عبثاً، أو أن يكون مكابرة في تغيّر الموجب، وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في أحوال كثيرة، ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة لذاتها، لا تابعة لموجباتها» ( ).
- وبُعدُّ تغير الأحكام بحسب تغيّر الأحوال والأمكنة والأزمنة والعوائد والظروف معنى عظيم النفع، ومظهراً من مظاهر التخفيف ورفع الحرج على الناس في الشريعة المطهرة، وبسبب الجهل به يقع غلط عظيم في أحكام الشريعة يوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليهما يعلم أن الشريعة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به ( ).
- قال ابن برهان – رحمه الله -: «وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخر، ويجوز أن يكون الفعل مصلحة في زمان، ومفسدة في غيره، وليست الأزمنة متساوية»( )، وتبعاً لذلك فإن الأحكام تتغيّر تحصيلاً لمصالح الناس، ودفعاً للحرج عنهم، قال الآمدي – رحمه الله -: «تغيّر المصالح واختلافها يقتضي تغيّر الأحكام واختلافها»( ).

-
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
التجديد في العقوبة

التجديد في العقوبة

د. عَليْ بنْ راشدْ الدبيَّانْ
القاضِي بَوَزارَة العَدلْ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن الأحكام الشرعية بالاستقراء جاءت على قسمين:
- قسم ثابت مستقر لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، وهي الأحكام المنصوصة القطعية، وقواعد الشريعة وأصولها، فهذه أحكام ثابتة لا تقبل التغيير، مثل الأوامر والنواهي القواطع، كالأمر بالصلاة، والنهي عن السرقة، وكأحكام عقوبات الحدود، وقواعد الشريعة الكلية من العدل، ورفع الحرج، وحفظ الكليات، ونحو ذلك.
- وقسم قابل للتغيير والتبديل والتجديد تبعاً لاختلاف المصالح والظروف والأوضاع الزمانية والمكانية والعرفية، وهي الأحكام الظنية التي لم يرد فيها نص قطعي أو تحديد شرعي أو إجماع، مثل ما يتعلق بالأمور الدنيوية – قضائية، أو سياسية، أو مالية – وهو ما يعبّر عنه بعضهم بالسياسة الشرعية، قال ابن عاشور – رحمه الله -: «أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور، فالحمل فيها على حكم لا يتغيّر حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة»( ).
- والشريعة الإسلامية جاءت ملاحظة لأحوال الأمم والمجتمعات، وعوائدهم ليست جارية على سنن واحد، ومنهاج مستقر، بل تتغير وتتبدل وتنتقل من حال لأخرى بحسب اختلاف الظروف والأوضاع وعناصر الحياة، وهذا التغيّر راعته الشريعة في أحكامها. قال ابن عاشور – رحمه الله -:« التغيّر سنّة إلهية في الخلق لا تتخلف، فبقاء الأحكام مع تغيّر موجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لنقيض مقصود الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب، فيصير أحد العملين عبثاً، أو أن يكون مكابرة في تغيّر الموجب، وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في أحوال كثيرة، ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة لذاتها، لا تابعة لموجباتها» ( ).
- وبُعدُّ تغير الأحكام بحسب تغيّر الأحوال والأمكنة والأزمنة والعوائد والظروف معنى عظيم النفع، ومظهراً من مظاهر التخفيف ورفع الحرج على الناس في الشريعة المطهرة، وبسبب الجهل به يقع غلط عظيم في أحكام الشريعة يوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليهما يعلم أن الشريعة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به ( ).
- قال ابن برهان – رحمه الله -: «وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخر، ويجوز أن يكون الفعل مصلحة في زمان، ومفسدة في غيره، وليست الأزمنة متساوية»( )، وتبعاً لذلك فإن الأحكام تتغيّر تحصيلاً لمصالح الناس، ودفعاً للحرج عنهم، قال الآمدي – رحمه الله -: «تغيّر المصالح واختلافها يقتضي تغيّر الأحكام واختلافها»( ).


.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

التجديد في العقوبة 

د. عَليْ بنْ راشدْ الدبيَّانْ 
القاضِي بَوَزارَة العَدلْ

   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
   فإن الأحكام الشرعية بالاستقراء جاءت على قسمين: 
   - قسم ثابت مستقر لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، وهي الأحكام المنصوصة القطعية، وقواعد الشريعة وأصولها، فهذه أحكام ثابتة لا تقبل التغيير، مثل الأوامر والنواهي القواطع، كالأمر بالصلاة، والنهي عن السرقة، وكأحكام عقوبات الحدود، وقواعد الشريعة الكلية من العدل، ورفع الحرج، وحفظ الكليات، ونحو ذلك. 
   - وقسم قابل للتغيير والتبديل والتجديد تبعاً لاختلاف المصالح والظروف والأوضاع الزمانية والمكانية والعرفية، وهي الأحكام الظنية التي لم يرد فيها نص قطعي أو تحديد شرعي أو إجماع، مثل ما يتعلق بالأمور الدنيوية – قضائية، أو سياسية، أو مالية – وهو ما يعبّر عنه بعضهم بالسياسة الشرعية، قال ابن عاشور – رحمه الله -: «أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور، فالحمل فيها على حكم لا يتغيّر حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة»( ).
- والشريعة الإسلامية جاءت ملاحظة لأحوال الأمم والمجتمعات، وعوائدهم ليست جارية على سنن واحد، ومنهاج مستقر، بل تتغير وتتبدل وتنتقل من حال لأخرى بحسب اختلاف الظروف والأوضاع وعناصر الحياة، وهذا التغيّر راعته الشريعة في أحكامها. قال ابن عاشور – رحمه الله -:« التغيّر سنّة إلهية في الخلق لا تتخلف، فبقاء الأحكام مع تغيّر موجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لنقيض مقصود الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب، فيصير أحد العملين عبثاً، أو أن يكون مكابرة في تغيّر الموجب، وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في أحوال كثيرة، ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة لذاتها، لا تابعة لموجباتها» ( ). 
   - وبُعدُّ تغير الأحكام بحسب تغيّر الأحوال والأمكنة والأزمنة والعوائد والظروف معنى عظيم النفع، ومظهراً من مظاهر التخفيف ورفع الحرج على الناس في الشريعة المطهرة، وبسبب الجهل به يقع غلط عظيم في أحكام الشريعة يوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليهما يعلم أن الشريعة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به ( ). 
   - قال ابن برهان – رحمه الله -: «وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخر، ويجوز أن يكون الفعل مصلحة في زمان، ومفسدة في غيره، وليست الأزمنة متساوية»( )، وتبعاً لذلك فإن الأحكام تتغيّر تحصيلاً لمصالح الناس، ودفعاً للحرج عنهم، قال الآمدي – رحمه الله -: «تغيّر المصالح واختلافها يقتضي تغيّر الأحكام واختلافها»( ).


التجديد في العقوبة
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومى

تجديد بطاقة الرقم القومى 2018

تجديد البطاقة الشخصية من السفارة المصرية

طريقه تجديد البطاقه

الورق المطلوب لتجديد البطاقه الشخصيه

موعد استخراج بطاقة الرقم القومي في السعودية 2018

البطاقة الشخصية الفورية

شكل استمارة بطاقة الرقم القومى



حجم الكتاب عند التحميل : 112 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة التجديد في العقوبة

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل التجديد في العقوبة
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'