❞ كتاب الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون ❝

❞ كتاب الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون ❝

الحماية الجنائية للحق في براءة الإختراع

الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون
تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ عبدالله بن منصور بن محمد البراك

نبذة عن موضوع الكتاب :

نخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن التشريعات الجزائرية الوطنية و الاتفاقيات الدولية
أولت عناية مميزة لبراءة الاختراع، و ذلك للدور الذي أضحت تلعبه في دفع الاستثمار و
تشجيع روح الابتكار و تعميم التكنولوجيا بما يخلق التوازن و المنفعة المشتركة بين المبدعين
و مستخدمي المعرفة التكنولوجية.
أولا:النتائج
-5 أن الحق في براءة الاختراع هو حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية إذ أنه يتكون
من شقين:
الأول أدبي يتمثل في حق المخترع في أن تنسب إليه أفكاره، و هذه الحقوق غير قابلة
للتصرف أما الثاني مالي يتمثل في الإفادة ماليا بثمرة و هو ما يسمى الحق في الاستغلال.
-0 أن المشرع الجزائري وسع في مجال منح براءات الاختراع من خلال أحكام الأمر
11-11 المتعلق ببراءات الاختراع وذلك بإتاحة إمكانية الحصول على براءة
الاختراع لجميع الاختراعات مهما كان المجال التكنولوجي الذي تنتمي إليه، على
عكس ما كان في القوانين القديمة حيث يخطو الحصول على براءة الاختراع عن
الاختراعات الكيماوية المتعلقة بالأغذية و العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية، إلا
إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق و عمليات خاصة.
103
-1 ضرورة أن يتضمن الاختراع نشاطا إبتكاريا و قابلا للتطبيق الصناعي، مع أخذه
بالجدة المطلقة باعتباره أحسن المعايير الحديثة لفحص الاختراعات.
-4 11 أخذه بنظام عدم الفحص - غير أنه يعاب على المشرع الجزائري الأمر 11
السابق، ذلك أن البراءة تكون محلا للإلغاء مستقبلا من الجهات المختصة عند عدم
توفر الشروط القانونية في موضوع الاختراع، و ما ينجم عنه من مشاكل قانونية و
أعباء مالية.
-1 حرص المشرع على دعم الحقوق الاستشارية المترتبة على ملكية براءة الاختراع عن
طريق منع الغير من استغلالها دون موافقته حيث قرر حماية جنائية على من يرتكب
احد الأفعال التي تشكل اعتداء على هذه الحقوق و التي تكون متعلقة بالبراءة.
-1 حدد المشرع الجزائري الأفعال التي تشكل اعتداء على حق المخترع و التي تنشأ
عنها جرائم و دعاوى جنائية، فيما يخص جريمة التقليد والجرائم الملحقة بها.
-1 أقرر المشرع عقوبة موحدة لكل جريمة من هذه الجرائم تمثلت في عقوبة الحبس
بين حديه الأدنى و الأقصى الذي لا يقل عن ستة ) 1( أشهر، و لا يزيد عن سنتين
0( والغرامة المالية التي لا يقل حدها الأدنى عن مليونين و خمسمائة دينار جزائري (
0111111 دج( ولا يزيد حدها الأقصى على عشرة ملايين دينار جزائري (
51111111 دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين. (
-9 تعمد المشرع الجزائري الرفع من مدة الحبس و زيادة الغرامة المالية كعقوبة في
جريمة تقليد الاختراع و الجرائم الملحقة بها، و هذه العقوبة في نظرنا غير كافية
104
لتحقيق الردع الذي يهدف إلية المشرع الجزائري، بالنظر أولا إلى الأرباح التي يمكن
للمقلد أن يجنيها من خلال استغلاله للاختراع المحمي، بالإضافة إلى ذلك فإن التقليد
يشكل خطر يهدد سمعة صاحب البراءة، عندما لا يحقق المقلد نفس النتيجة التي
يحققها صاحب الاستئثار، بحيث يمكن أن يكون الشيء المقلد ذو جودة أقل من تلك
التي يحققها صاحب البراءة، وهذا من شأنه أن يتخذ صورة سلبية في نظر المستهلكين
هذا من جهة ومن جهة أخرى تزايد نسب السلع المقلدة حيث أصبحت في السوق
الوطنية، حيث أصبحت المنتجات المقلدة في الجزائر هي الأصل في ظل غياب المنتج
الأصلي.
-8 11- أن الشروع متصور بالنسبة لهذه الجرائم، إلا أنه غير معاقب عليه في الأمر 11
المتعلق ببراءات الاختراع، و الأصل العام في قانون العقوبات لا عقوبة على الشروع
في الجنح إلا بنص خاص و هو ما لا نجد فيه نصا صريحا في الأمر السالف الذكر
-51 يعاب على المشرع الجزائري و بعد تجريمه للأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق -
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون

2002م - 1445هـ
الحماية الجنائية للحق في براءة الإختراع

الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون
تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ عبدالله بن منصور بن محمد البراك

نبذة عن موضوع الكتاب :

نخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن التشريعات الجزائرية الوطنية و الاتفاقيات الدولية
أولت عناية مميزة لبراءة الاختراع، و ذلك للدور الذي أضحت تلعبه في دفع الاستثمار و
تشجيع روح الابتكار و تعميم التكنولوجيا بما يخلق التوازن و المنفعة المشتركة بين المبدعين
و مستخدمي المعرفة التكنولوجية.
أولا:النتائج
-5 أن الحق في براءة الاختراع هو حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية إذ أنه يتكون
من شقين:
الأول أدبي يتمثل في حق المخترع في أن تنسب إليه أفكاره، و هذه الحقوق غير قابلة
للتصرف أما الثاني مالي يتمثل في الإفادة ماليا بثمرة و هو ما يسمى الحق في الاستغلال.
-0 أن المشرع الجزائري وسع في مجال منح براءات الاختراع من خلال أحكام الأمر
11-11 المتعلق ببراءات الاختراع وذلك بإتاحة إمكانية الحصول على براءة
الاختراع لجميع الاختراعات مهما كان المجال التكنولوجي الذي تنتمي إليه، على
عكس ما كان في القوانين القديمة حيث يخطو الحصول على براءة الاختراع عن
الاختراعات الكيماوية المتعلقة بالأغذية و العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية، إلا
إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق و عمليات خاصة.
103
-1 ضرورة أن يتضمن الاختراع نشاطا إبتكاريا و قابلا للتطبيق الصناعي، مع أخذه
بالجدة المطلقة باعتباره أحسن المعايير الحديثة لفحص الاختراعات.
-4 11 أخذه بنظام عدم الفحص - غير أنه يعاب على المشرع الجزائري الأمر 11
السابق، ذلك أن البراءة تكون محلا للإلغاء مستقبلا من الجهات المختصة عند عدم
توفر الشروط القانونية في موضوع الاختراع، و ما ينجم عنه من مشاكل قانونية و
أعباء مالية.
-1 حرص المشرع على دعم الحقوق الاستشارية المترتبة على ملكية براءة الاختراع عن
طريق منع الغير من استغلالها دون موافقته حيث قرر حماية جنائية على من يرتكب
احد الأفعال التي تشكل اعتداء على هذه الحقوق و التي تكون متعلقة بالبراءة.
-1 حدد المشرع الجزائري الأفعال التي تشكل اعتداء على حق المخترع و التي تنشأ
عنها جرائم و دعاوى جنائية، فيما يخص جريمة التقليد والجرائم الملحقة بها.
-1 أقرر المشرع عقوبة موحدة لكل جريمة من هذه الجرائم تمثلت في عقوبة الحبس
بين حديه الأدنى و الأقصى الذي لا يقل عن ستة ) 1( أشهر، و لا يزيد عن سنتين
0( والغرامة المالية التي لا يقل حدها الأدنى عن مليونين و خمسمائة دينار جزائري (
0111111 دج( ولا يزيد حدها الأقصى على عشرة ملايين دينار جزائري (
51111111 دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين. (
-9 تعمد المشرع الجزائري الرفع من مدة الحبس و زيادة الغرامة المالية كعقوبة في
جريمة تقليد الاختراع و الجرائم الملحقة بها، و هذه العقوبة في نظرنا غير كافية
104
لتحقيق الردع الذي يهدف إلية المشرع الجزائري، بالنظر أولا إلى الأرباح التي يمكن
للمقلد أن يجنيها من خلال استغلاله للاختراع المحمي، بالإضافة إلى ذلك فإن التقليد
يشكل خطر يهدد سمعة صاحب البراءة، عندما لا يحقق المقلد نفس النتيجة التي
يحققها صاحب الاستئثار، بحيث يمكن أن يكون الشيء المقلد ذو جودة أقل من تلك
التي يحققها صاحب البراءة، وهذا من شأنه أن يتخذ صورة سلبية في نظر المستهلكين
هذا من جهة ومن جهة أخرى تزايد نسب السلع المقلدة حيث أصبحت في السوق
الوطنية، حيث أصبحت المنتجات المقلدة في الجزائر هي الأصل في ظل غياب المنتج
الأصلي.
-8 11- أن الشروع متصور بالنسبة لهذه الجرائم، إلا أنه غير معاقب عليه في الأمر 11
المتعلق ببراءات الاختراع، و الأصل العام في قانون العقوبات لا عقوبة على الشروع
في الجنح إلا بنص خاص و هو ما لا نجد فيه نصا صريحا في الأمر السالف الذكر
-51 يعاب على المشرع الجزائري و بعد تجريمه للأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

الحماية الجنائية للحق في براءة الإختراع 

 الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون 
تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية 

البلد: السعوديةالمدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ عبدالله بن منصور بن محمد البراك

نبذة عن موضوع  الكتاب :

نخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن التشريعات الجزائرية الوطنية و الاتفاقيات الدولية
 أولت عناية مميزة لبراءة الاختراع، و ذلك للدور الذي أضحت تلعبه في دفع الاستثمار و
 تشجيع روح الابتكار و تعميم التكنولوجيا بما يخلق التوازن و المنفعة المشتركة بين المبدعين
 و مستخدمي المعرفة التكنولوجية.
 أولا:النتائج
 -5 أن الحق في براءة الاختراع هو حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية إذ أنه يتكون
 من شقين:
 الأول أدبي يتمثل في حق المخترع في أن تنسب إليه أفكاره، و هذه الحقوق غير قابلة
 للتصرف أما الثاني مالي يتمثل في الإفادة ماليا بثمرة و هو ما يسمى الحق في الاستغلال.
 -0 أن المشرع الجزائري وسع في مجال منح براءات الاختراع من خلال أحكام الأمر
 11-11 المتعلق ببراءات الاختراع وذلك بإتاحة إمكانية الحصول على براءة
 الاختراع لجميع الاختراعات مهما كان المجال التكنولوجي الذي تنتمي إليه، على
 عكس ما كان في القوانين القديمة حيث يخطو الحصول على براءة الاختراع عن
 الاختراعات الكيماوية المتعلقة بالأغذية و العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية، إلا
 إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق و عمليات خاصة.
 103
 -1 ضرورة أن يتضمن الاختراع نشاطا إبتكاريا و قابلا للتطبيق الصناعي، مع أخذه
 بالجدة المطلقة باعتباره أحسن المعايير الحديثة لفحص الاختراعات.
 -4 11 أخذه بنظام عدم الفحص - غير أنه يعاب على المشرع الجزائري الأمر 11
 السابق، ذلك أن البراءة تكون محلا للإلغاء مستقبلا من الجهات المختصة عند عدم
 توفر الشروط القانونية في موضوع الاختراع، و ما ينجم عنه من مشاكل قانونية و
 أعباء مالية.
 -1 حرص المشرع على دعم الحقوق الاستشارية المترتبة على ملكية براءة الاختراع عن
 طريق منع الغير من استغلالها دون موافقته حيث قرر حماية جنائية على من يرتكب
 احد الأفعال التي تشكل اعتداء على هذه الحقوق و التي تكون متعلقة بالبراءة.
 -1 حدد المشرع الجزائري الأفعال التي تشكل اعتداء على حق المخترع و التي تنشأ
 عنها جرائم و دعاوى جنائية، فيما يخص جريمة التقليد والجرائم الملحقة بها.
 -1 أقرر المشرع عقوبة موحدة لكل جريمة من هذه الجرائم تمثلت في عقوبة الحبس
 بين حديه الأدنى و الأقصى الذي لا يقل عن ستة ) 1( أشهر، و لا يزيد عن سنتين
 0( والغرامة المالية التي لا يقل حدها الأدنى عن مليونين و خمسمائة دينار جزائري (
 0111111 دج( ولا يزيد حدها الأقصى على عشرة ملايين دينار جزائري (
 51111111 دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين. (
 -9 تعمد المشرع الجزائري الرفع من مدة الحبس و زيادة الغرامة المالية كعقوبة في
 جريمة تقليد الاختراع و الجرائم الملحقة بها، و هذه العقوبة في نظرنا غير كافية
 104
 لتحقيق الردع الذي يهدف إلية المشرع الجزائري، بالنظر أولا إلى الأرباح التي يمكن
 للمقلد أن يجنيها من خلال استغلاله للاختراع المحمي، بالإضافة إلى ذلك فإن التقليد
 يشكل خطر يهدد سمعة صاحب البراءة، عندما لا يحقق المقلد نفس النتيجة التي
 يحققها صاحب الاستئثار، بحيث يمكن أن يكون الشيء المقلد ذو جودة أقل من تلك
 التي يحققها صاحب البراءة، وهذا من شأنه أن يتخذ صورة سلبية في نظر المستهلكين
 هذا من جهة ومن جهة أخرى تزايد نسب السلع المقلدة حيث أصبحت في السوق
 الوطنية، حيث أصبحت المنتجات المقلدة في الجزائر هي الأصل في ظل غياب المنتج
 الأصلي.
 -8 11- أن الشروع متصور بالنسبة لهذه الجرائم، إلا أنه غير معاقب عليه في الأمر 11
 المتعلق ببراءات الاختراع، و الأصل العام في قانون العقوبات لا عقوبة على الشروع
 في الجنح إلا بنص خاص و هو ما لا نجد فيه نصا صريحا في الأمر السالف الذكر
 -51 يعاب على المشرع الجزائري و بعد تجريمه للأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق

 



سنة النشر : 2002م / 1423هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'