❞ كتاب حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين ❝  ⏤ قليوبي وعميرة

❞ كتاب حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين ❝ ⏤ قليوبي وعميرة

منهاج الطالبين وعمدة المفتين هو كتاب من أجل مصنفات الإمام النووي، فهو عمدة المفتين ووجهة المستفتين على المذهب الشافعي؛ وذلك لمتانة عبارته وغزارة مادته وتمام إفادته، فقد اعتمد مصنفه في استقاء مادته على المعتمد كما قال: «وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر» المحرر«للإمام أبي القاسم الرافعي ذي التحقيقات، وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات»، ثم قال: «فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه؛ ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات».


هذا ما تيسر جمعه من الحواشي على المنهاج وشرحه للجلال المحلي، وعلى ما يحتاج إليه في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام لم ينسج قبله على مثاله، مشتمل على المعتمد من الخلاف فيهما، ومبين لغوامض ما خفي من عبارتهما، ومنبه على دفع اعتراضات منهما ومن غيرهما، وجامع لما تفرق في الحواشي عليهما وغيرهما، مع زيادات يسر بها الناظر إليها، وفوائد مهمة يعرفها المطلع عليها،

ومناقشات جمة محتاج للوقوف عليها ممن جرد فهمه عن التعسف واحتماله وخال عن الحشو والتطويل وعن العزو غالبا لإرادة التسهيل وكثرة الإفادة والتحصيل، وسرعة الاطلاع على المراد من أقواله، والله المسئول في النفع به على التعميم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بالنعيم المقيم فإنه القادر على ذلك بكرمه وإجابة سؤاله وحسب من جعله وكيلا له في سائر أحواله.

قوله: (على إنعامه) هو خبر ثان للحمد وقدم الأول لأن استحقاقه للذات وهذا للوصف، وقيد الحمد بالإنعام لوقوعه كالواجب أو واجبا لأنه مع عدمه محتمل للندب، ولم يذكر المنعم به لدفع توهم الخصوص وإفادة الإحاطة والشمول لكل ما يتعلق، به الإنعام للقصور عن تعداده إجمالا وتفصيلا.

قوله: (والصلاة إلخ) سيأتي الكلام على الصلاة والسلام ومحمد، وأما السيد فيطلق على الشريف في قومه أو العظيم أو المقتدى به أو المالك، وأصله سيود بكسر الواو فقلبت ياء لتحركها واجتماعها مع الياء الساكنة السابقة عليها، ثم أدغمت فيها. وأما الآل فهم المؤمنون والمؤمنات من أولاد هاشم والمطلب، وقيل: عترته المنسوبون إليه من أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا، وقيل: أمة الإجابة.

قال الأزهري: وهو الأقرب للصواب، واختاره النووي، وأصله أهل فقلبت الهاء همزة، وإن كانت أثقل منها، ليتوصل به إلى قلبها ألفا، وقيل: أصله أول بفتح الواو فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل: كل منهما أصل بدليل ما سمع من العرب من تصغيره على أهيل وأويل، واختاره بعض مشايخنا المتأخرين، ولا يضاف إلا إلى العقلاء من الأشراف، ولو ادعاء جبرا لما لحقه من التغيير، بخلاف أهل ولا ينافي ذلك تصغيره لأنه لبيان أصله ولإمكان استعماله فيمن هو دون غيره فليس للتحقير.

قوله: (وأصحابه) جمع صحب لا جمع صاحب لأنه لم يثبت، وصحب اسم جمع لصاحب، وقيل: جمع له، وهو بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حال نبوته في حياته وإن لم تطل صحبته له، أو لم يره، والمراد الاجتماع العرفي فيدخل نحو الأعمى والمجنون والنائم والصغير والخضر وعيسى - صلى الله عليهما وسلم -، ويخرج من رآه في النوم أو اجتمع به في السماء ليلة الإسراء ونحو ذلك ودخل في الصحابي الآدمي والجني والملك، وخرج بالمؤمن الكافر ولو حكما كالصغير واشتراط الموت على الإيمان لدوام الصحبة بعد موته لا لتسميته صحابيا، وعطف الصحب على الآل لتشمل الصلاة باقيهم من غير الآل فهو أعم مطلقا بالنظر لقيده السابق ومن وجه بعدم النظر له.

قوله: (هذا) هو إشارة إلى الشرح وهو كبقية أسماء الكتب والتراجم اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني كما يأتي وهو الأصح من الاحتمالات الثمانية، وهو من حيز علم الجنس، فلا حاجة لما أطالوا به كما أوضحناه في محله فراجعه.

قوله: (ما دعت) لم يقل ما اشتدت كما قاله في جمع الجوامع لكثرة شروح المنهاج وجلالة مؤلفيها السابقين عليه لأنه - رضي الله عنه - ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، ومات - رحمه الله - أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة، وعمره نحو ثلاث وسبعين سنة، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم العراقي، وهو عن الشيخ علاء الدين العطار، وهو عن الإمام النووي. قوله: (المتفهمين) جمع قول الشارح: (هذا ما دعت إليه) الإشارة لموجود في الذهن إن كانت الخطبة متقدمة، أو لموجود في الخارج إن كانت متأخرة، وإنما لم يقل اشتدت كما قال في شرح جمع الجوامع لكثرة الشروح على المنهاج وجلالة مؤلفيها..
قليوبي وعميرة - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين ❝ الناشرين : ❞ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ❝ ❱
من الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين

1955م - 1446هـ
منهاج الطالبين وعمدة المفتين هو كتاب من أجل مصنفات الإمام النووي، فهو عمدة المفتين ووجهة المستفتين على المذهب الشافعي؛ وذلك لمتانة عبارته وغزارة مادته وتمام إفادته، فقد اعتمد مصنفه في استقاء مادته على المعتمد كما قال: «وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر» المحرر«للإمام أبي القاسم الرافعي ذي التحقيقات، وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات»، ثم قال: «فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه؛ ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات».


هذا ما تيسر جمعه من الحواشي على المنهاج وشرحه للجلال المحلي، وعلى ما يحتاج إليه في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام لم ينسج قبله على مثاله، مشتمل على المعتمد من الخلاف فيهما، ومبين لغوامض ما خفي من عبارتهما، ومنبه على دفع اعتراضات منهما ومن غيرهما، وجامع لما تفرق في الحواشي عليهما وغيرهما، مع زيادات يسر بها الناظر إليها، وفوائد مهمة يعرفها المطلع عليها،

ومناقشات جمة محتاج للوقوف عليها ممن جرد فهمه عن التعسف واحتماله وخال عن الحشو والتطويل وعن العزو غالبا لإرادة التسهيل وكثرة الإفادة والتحصيل، وسرعة الاطلاع على المراد من أقواله، والله المسئول في النفع به على التعميم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بالنعيم المقيم فإنه القادر على ذلك بكرمه وإجابة سؤاله وحسب من جعله وكيلا له في سائر أحواله.

قوله: (على إنعامه) هو خبر ثان للحمد وقدم الأول لأن استحقاقه للذات وهذا للوصف، وقيد الحمد بالإنعام لوقوعه كالواجب أو واجبا لأنه مع عدمه محتمل للندب، ولم يذكر المنعم به لدفع توهم الخصوص وإفادة الإحاطة والشمول لكل ما يتعلق، به الإنعام للقصور عن تعداده إجمالا وتفصيلا.

قوله: (والصلاة إلخ) سيأتي الكلام على الصلاة والسلام ومحمد، وأما السيد فيطلق على الشريف في قومه أو العظيم أو المقتدى به أو المالك، وأصله سيود بكسر الواو فقلبت ياء لتحركها واجتماعها مع الياء الساكنة السابقة عليها، ثم أدغمت فيها. وأما الآل فهم المؤمنون والمؤمنات من أولاد هاشم والمطلب، وقيل: عترته المنسوبون إليه من أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا، وقيل: أمة الإجابة.

قال الأزهري: وهو الأقرب للصواب، واختاره النووي، وأصله أهل فقلبت الهاء همزة، وإن كانت أثقل منها، ليتوصل به إلى قلبها ألفا، وقيل: أصله أول بفتح الواو فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل: كل منهما أصل بدليل ما سمع من العرب من تصغيره على أهيل وأويل، واختاره بعض مشايخنا المتأخرين، ولا يضاف إلا إلى العقلاء من الأشراف، ولو ادعاء جبرا لما لحقه من التغيير، بخلاف أهل ولا ينافي ذلك تصغيره لأنه لبيان أصله ولإمكان استعماله فيمن هو دون غيره فليس للتحقير.

قوله: (وأصحابه) جمع صحب لا جمع صاحب لأنه لم يثبت، وصحب اسم جمع لصاحب، وقيل: جمع له، وهو بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حال نبوته في حياته وإن لم تطل صحبته له، أو لم يره، والمراد الاجتماع العرفي فيدخل نحو الأعمى والمجنون والنائم والصغير والخضر وعيسى - صلى الله عليهما وسلم -، ويخرج من رآه في النوم أو اجتمع به في السماء ليلة الإسراء ونحو ذلك ودخل في الصحابي الآدمي والجني والملك، وخرج بالمؤمن الكافر ولو حكما كالصغير واشتراط الموت على الإيمان لدوام الصحبة بعد موته لا لتسميته صحابيا، وعطف الصحب على الآل لتشمل الصلاة باقيهم من غير الآل فهو أعم مطلقا بالنظر لقيده السابق ومن وجه بعدم النظر له.

قوله: (هذا) هو إشارة إلى الشرح وهو كبقية أسماء الكتب والتراجم اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني كما يأتي وهو الأصح من الاحتمالات الثمانية، وهو من حيز علم الجنس، فلا حاجة لما أطالوا به كما أوضحناه في محله فراجعه.

قوله: (ما دعت) لم يقل ما اشتدت كما قاله في جمع الجوامع لكثرة شروح المنهاج وجلالة مؤلفيها السابقين عليه لأنه - رضي الله عنه - ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، ومات - رحمه الله - أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة، وعمره نحو ثلاث وسبعين سنة، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم العراقي، وهو عن الشيخ علاء الدين العطار، وهو عن الإمام النووي. قوله: (المتفهمين) جمع قول الشارح: (هذا ما دعت إليه) الإشارة لموجود في الذهن إن كانت الخطبة متقدمة، أو لموجود في الخارج إن كانت متأخرة، وإنما لم يقل اشتدت كما قال في شرح جمع الجوامع لكثرة الشروح على المنهاج وجلالة مؤلفيها.. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 

هذا ما تيسر جمعه من الحواشي على المنهاج وشرحه للجلال المحلي، وعلى ما يحتاج إليه في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام لم ينسج قبله على مثاله، مشتمل على المعتمد من الخلاف فيهما، ومبين لغوامض ما خفي من عبارتهما، ومنبه على دفع اعتراضات منهما ومن غيرهما، وجامع لما تفرق في الحواشي عليهما وغيرهما، مع زيادات يسر بها الناظر إليها، وفوائد مهمة يعرفها المطلع عليها، 

ومناقشات جمة محتاج للوقوف عليها ممن جرد فهمه عن التعسف واحتماله وخال عن الحشو والتطويل وعن العزو غالبا لإرادة التسهيل وكثرة الإفادة والتحصيل، وسرعة الاطلاع على المراد من أقواله، والله المسئول في النفع به على التعميم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بالنعيم المقيم فإنه القادر على ذلك بكرمه وإجابة سؤاله وحسب من جعله وكيلا له في سائر أحواله.

 قوله: (على إنعامه) هو خبر ثان للحمد وقدم الأول لأن استحقاقه للذات وهذا للوصف، وقيد الحمد بالإنعام لوقوعه كالواجب أو واجبا لأنه مع عدمه محتمل للندب، ولم يذكر المنعم به لدفع توهم الخصوص وإفادة الإحاطة والشمول لكل ما يتعلق، به الإنعام للقصور عن تعداده إجمالا وتفصيلا. 

قوله: (والصلاة إلخ) سيأتي الكلام على الصلاة والسلام ومحمد، وأما السيد فيطلق على الشريف في قومه أو العظيم أو المقتدى به أو المالك، وأصله سيود بكسر الواو فقلبت ياء لتحركها واجتماعها مع الياء الساكنة السابقة عليها، ثم أدغمت فيها. وأما الآل فهم المؤمنون والمؤمنات من أولاد هاشم والمطلب، وقيل: عترته المنسوبون إليه من أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا، وقيل: أمة الإجابة.

قال الأزهري: وهو الأقرب للصواب، واختاره النووي، وأصله أهل فقلبت الهاء همزة، وإن كانت أثقل منها، ليتوصل به إلى قلبها ألفا، وقيل: أصله أول بفتح الواو فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل: كل منهما أصل بدليل ما سمع من العرب من تصغيره على أهيل وأويل، واختاره بعض مشايخنا المتأخرين، ولا يضاف إلا إلى العقلاء من الأشراف، ولو ادعاء جبرا لما لحقه من التغيير، بخلاف أهل ولا ينافي ذلك تصغيره لأنه لبيان أصله ولإمكان استعماله فيمن هو دون غيره فليس للتحقير.

قوله: (وأصحابه) جمع صحب لا جمع صاحب لأنه لم يثبت، وصحب اسم جمع لصاحب، وقيل: جمع له، وهو بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حال نبوته في حياته وإن لم تطل صحبته له، أو لم يره، والمراد الاجتماع العرفي فيدخل نحو الأعمى والمجنون والنائم والصغير والخضر وعيسى - صلى الله عليهما وسلم -، ويخرج من رآه في النوم أو اجتمع به في السماء ليلة الإسراء ونحو ذلك ودخل في الصحابي الآدمي والجني والملك، وخرج بالمؤمن الكافر ولو حكما كالصغير واشتراط الموت على الإيمان لدوام الصحبة بعد موته لا لتسميته صحابيا، وعطف الصحب على الآل لتشمل الصلاة باقيهم من غير الآل فهو أعم مطلقا بالنظر لقيده السابق ومن وجه بعدم النظر له.

قوله: (هذا) هو إشارة إلى الشرح وهو كبقية أسماء الكتب والتراجم اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني كما يأتي وهو الأصح من الاحتمالات الثمانية، وهو من حيز علم الجنس، فلا حاجة لما أطالوا به كما أوضحناه في محله فراجعه. 

قوله: (ما دعت) لم يقل ما اشتدت كما قاله في جمع الجوامع لكثرة شروح المنهاج وجلالة مؤلفيها السابقين عليه لأنه - رضي الله عنه - ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، ومات - رحمه الله - أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة، وعمره نحو ثلاث وسبعين سنة، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم العراقي، وهو عن الشيخ علاء الدين العطار، وهو عن الإمام النووي. قوله: (المتفهمين) جمع قول الشارح: (هذا ما دعت إليه) الإشارة لموجود في الذهن إن كانت الخطبة متقدمة، أو لموجود في الخارج إن كانت متأخرة، وإنما لم يقل اشتدت كما قال في شرح جمع الجوامع لكثرة الشروح على المنهاج وجلالة مؤلفيها..

    المجلد الأول 
كتاب الطهارة    16 
باب أسباب الحدث    29 
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء    38 
باب الوضوء    44 
باب مسح الخف    56 
باب الغسل    61 
باب النجاسة    68 
باب التيمم    76 
فصل يتيمم بكل تراب طاهر    86 
باب الحيض    98 
فصل في بيان المستحاضة الخ    102 
كتاب الصلاة    110 
فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم الخ    120 
فصل في كيفية الأذان    124 
فصل استقبال القبلة    132 
باب صفة الصلاة    139 
باب شروط الصلاة    175 
فصل تبطل الصلاة بالنطق    186 
باب سجود السهو    195 
باب سجودي التلاوة والشكر    205 
باب صلاة النفل    209 
كتاب صلاة الجماعة    220 
فصل لا يصلح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته    228 
فصل لا يتقدم المأموم على امامه الخ    236 
فصل شروط القدوة في الابتداءاً أن ينوى المأموم مع التكبير الافتداء    244 
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة    247 
فصل اذا خرج الامام من صلاته    251 
باب صلاة المسافر    255 
فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا    259 
فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما الخ    264 
باب صلاة الجمعة    268 
فصل يسن الغسل لحاضرها    283 
فصل من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة    290 
باب صلاة الخوف    296 
فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره    302 
باب صلاة العيدين    304 
فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد    308 
باب صلاة الكسوفين    310 
باب صلاة الاستسقاء    314 
باب ان ترك المكلف جاحدا وجوبها كفر    319 
كتاب الجنائز    320 
فصل يكفن بماله لبسه حيا    327 
فصل لصلاته أركان أحدها النية    330 
فصل أقل القبر حفرة تمتع الرئجة    339 
 
المجلد الثاني 
كتاب الزكاة    2 
فصل ان اتحد نوع الماشية    9 
باب زكاة النبات    15 
باب زكاة النقد    22 
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة    25 
باب زكاة الفطر    27 
باب من تلزمه الزكاة وماتجب فيه    23 
فصل تجب الزكاة على الفور    38 
فصل لا يصح تعجيل الزكاة    42 
كتاب الصيام    44 
فصل النية شرط للصوم    52 
فصل شرط الصوم الامساك الخ    55 
فصل شرط الصوم الاسلام    59 
فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ    63 
فصل من فاته شىء من رمضان فمات    66 
فصل تجب الكفارة بافسادهيوم رمضان    69 
باب صوم التطوع    72 
كتاب الاعتكاف    75 
فصل اذا نذر مدة متتابعة الخ    80 
كتاب الحج    84 
باب المواقيت للحج والعمرة    91 
باب الاحرام    95 
فصل المحرم ينوى أى الدخول في الحج أو العمرة    97 
باب دخوله مكة زادها الله شرفا    101 
فصل للطواف بانواعه واجبات وسنن    102 
فصل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته    110 
فصل يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب    112 
فصل ويبيتون بمزدلفة    116 
فصل اذا عاد بعد الطواف يوم النحر الخ    120 
فصل أركان الحج خمسة الاحرام الخ    126 
باب محرمات الاحرام    131 
باب الاحصار والفوات للحج    146 
كتاب البيع    151 
باب الربا    166 
باب فيما نهى عنه من البيوع وغير ذلك    175 
فصل ومن المنهى عنه مالا يبطل الخ    181 
فصل باع في صفقة واحدة خلا وخمرا    186 
باب الخيار    189 
فصل لهما أى لكل من المتبايعين ولاحدهما شرط الخيار الخ    192 
فصل للمشتري الخيار الخ    197 
فصل التصرية حرام الخ    209 
باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع    210 
باب التولية والاشراك والمرابحة    219 
باب بيع الاصول والثمار    224 
فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه    233 
باب اختلاف المتتابعين    239 
باب فى معاملة العبد    241 
كتاب المسلم    244 
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه    248 
فصل لايصلح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه    255 
فصل الاقراض مندوب    257 
كتاب الرهن    261 
فصل شرط المرهون كونه دينا الخ    266 
فصل اذا الزم الرهن فاليد للمرتهن    272 
فصل اذا جنى المرهون قدم المجنى عليه    279 
فصل اذا اختلفا في الرهن الخ    281 
فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته    283 
كتاب التفليس    285 
فصل يبادر القاضي استحبابا بعد الحجر يبيع مالهوقسمه الخ    288 
فصل من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر الخ    293 
باب الحجر    299 
فصل ولى الصبي أبوه ثم جده الخ    304 
باب الصلح    306 
فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة    310 
باب الحوالة    318 
باب الضمان    323 
فصل المذهب صحة كفالة البدن    327 
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ الخ    329 
كتاب الشركة    332 
كتاب الوكالة    336 
فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد الخ    337 
فصل قال بع لشخص معين أوفى زمن معين الخ    340 
فصل الوكالة جائزة من الجانبين    347 
 
المجلد الثالث 
كتاب الاقرار    2 
فصل في صيغة الاقرار    5 
فصل في بقية شروط أركان الاقرار    6 
فصل في بيان أنواع من الاقرار وما معها    10 
فصل في الاقرار بالنسب    14 
كتاب العارية    17 
فصل في بيان أن العارية من العقود الجائزة ومايتبع ذلك    21 
كتاب الغصب    26 
فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره    30 
فصل في الاختلاف في تلف المصوب وما يذكر معه    34 
فصل فيما يطرأ على المغصوب    38 
كتاب الشفعة    42 
فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وما يذكر معه    45 
كتاب القراض    51 
فصل في أحكام القراض    54 
فصل في بيان كون عقد القراض جائز من الجانبين    59 
كتاب المساقاة    60 
فصل في بقية شروط المساقاة المتعلقة بالاركان الثلاثة الباقية وما يتبعها    62 
كتاب الاجارة    67 
فصل في بقية شروط المنفعة    72 
فصل في بقية شروط الاجارة وما يتبعها    76 
فصل فيما يجب على المكرى وغيره مما يأتي    78 
فصل في تقدير المنفعة بالزمن وما يتبعه    80 
فصل فيما تنفخ الاجارة به وما يتبعه    83 
كتاب احياء الموات    87 
فصل في بيان أحكام المنافع المشتركة    93 
في أحكام الأعيان المستفادة من الأرض    94 
كتاب الوقف    97 
فصل في أحكام الوقف اللفظية    104 
فصل في أحكام الوقف المعنوية    105 
فصل في النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته    109 
كتاب الهبة    110 
كتاب اللقطة    115 
فصل في حكم لقط الحيوان وغيره    117 
فصل فيما تملك به اللقطة وما تضمن به وغير ذلك    122 
كتاب اللقيط    123 
فصل في الحكم باسلام اللقيط أو عدمه وغير ذلك    126 
فصل في الحكم بحرية اللقيط وعدمها وحكم استلحاقه    128 
كتاب الجعالة    130 
كتاب الفرائض    134 
فصل ذي ذكر الفروض وذويها    138 
فصل في الحجب    141 
فصل في كيفية ارث الأولاد    142 
فصل في كيفية ارث الأب والجد والأم في حالة    143 
فصل في ميراث الحواشي    144 
فصل في الأرث بالولاء    145 
فصل في ميراث الجد والاخوة الأشقاء واللأب أو هما    146 
فصل في أصول المسائل وما يتبعها    148 
فرع في أصول المسائل    151 
فرع في المناسخات    155 
كتاب الوصايا    156 
فصل في الوصية بالزائد على الثلث وحكم التبرعات    161 
فصل في بيان المرض المخوف وما أحق به الحجر في التصرف    163 
فصل في أحكام الوصية اللفظية    166 
فصل في أحكام الوصية المعنوية وما يتبعها    171 
فصل في أحكام الوصية المعنية وغيرها    176 
فصل في الايصاء الخاص    177 
كتاب الوديعة    180 
كتاب قسم الفيء والغنيمة    187 
فصل في الغنيمة وما معها من تخميس وغيره    191 
كتاب قسم الصدقات لمستحقيها    195 
فصل في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها وما يؤخذ منها    198 
فصل في حكم استيعاب المستحقين ونقل الزكاة وغير ذلك    201 
فصل في صدقة التطوع    204 
كتاب النكاح    206 
فصل في حكم الخطبة بكسر الخاء    213 
فصل في أركان النكاح وما معها    216 
فصل في عاقد النكاح وما معه    221 
فصل في موانع ولاية النكاح    225 
فصل في الكفاءة    233 
فصل في تزويج المحجور عليه    237 
باب ما يحرم من النكاح    240 
فصل فيما يمنع النكاح من الرق وما يجوز معه وما يتبع ذلك    247 
فصل فيمن يحرم نكاحها أولا من الكفار للمسلمين أو للكفار وما يتبعه    250 
باب نكاح المشرك    254 
فصل في حكم من أسلم على أفراد نساء كل فرد منها مباح له    257 
فصل في حكم مؤنة الزوجة مع الاسلام أو غيره    260 
باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد    261 
فرع خيار الخلف على الفور    266 
فرع الفسخ بالعتق لا يحتاج الى المرافعة الى الحاكم    269 
فصل في الاعفاف    269 
فصل في نكاح الرقيق الذكر والأنثى    272 
كتاب الصداق    275 
فصل في الصداق الفاسد    278 
فصل في التفويض    282 
فصل في اعتبار مهر المثل وما يتعلق به    284 
فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وغير ذلك    285 
فصل في المتعة    290 
فصل في التخالف اذا وقع في المهر التخالف    291 
فصل في الوليمة    294 
كتاب القسم والنشوز    299 
فصل في حكم الشقاق بين الزوجين    305 
كتاب الخلع    307 
فصل في ذكر صيغة الخلع وما معها    312 
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض    316 
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه    322 
كتاب الطلاق    323 
فصل في تفويض الطلاق للزوجة    329 
فصل في بقية شروط أركان الطلاق    331 
فصل في بقية شروط أركان الطلاق وهي الولاية على المحل    335 
فصل في تعدد الطلاق وما معه    336 
فصل في الاستثناء    340 
فصل في الشك في الطلاق    343 
فصل في الطلاق السني والبدعي    347 
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه    350 
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وما يتبعهما    354 
فصل في الاشارة للطلاق بالأصابع ونحوها    360 
فصل في أنواع من تعليق الطلاق    362 
 
المجلد الرابع 
كتاب الرجعة    2 
كتاب الايلاء    8 
فصل في أحكام الايلاء    12 
كتاب الظهار    14 
فصل في أحكام الظهار المترتبة على وجوده وصحته من قائله    17 
كتاب الكفارة    20 
كتاب اللعان    27 
فصل في قذف الزوج زوجته    32 
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمرته وأركانه    33 
فصل فيما يترتب على اللعان وحكمه    38 
كتاب العدد    39 
فصل في انقضاء العدة بالحمل وما معه    43 
فصل في تداخل العدتين وعدمه    46 
فصل في حكم معاشرة المعتدة    47 
فصل في عدة الوفاة والمفقود وفي الاحداد وغيرها    49 
فصل في سكنى المعتدة وزمانها ومكانها وغير ذلك    54 
باب الاستبراء    58 
كتاب الرضاع    62 
فصل في طرق الرضاع على النكاح وغيره    66 
فصل في الاقرار بالرضاع ومامعه    67 
كتاب النفقات    69 
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها    77 
فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة    81 
فصل في مؤنة القريب وقدرها ونحو ذلك    84 
فصل في الحظانة    88 
فصل في مؤنة المملوك وما معها    92 
كتاب الجراح    95 
فصل في الجناية نت اثنين وما معها    103 
فصل في اختلاف حال المقتول وفي اعتبار الكفاءة في القتل وغيرذلك    104 
فصل في تغير حال المجروح وما معه    110 
فصل فيما يعتبر في قود الاطراف والجراحات والمعاني وما معها    112 
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه    116 
فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني    120 
فصل في مستحق القود ومستوفيه    121 
فصل في موجب العمد    126 
كتاب الديات    129 
فصل في حكم واجب ما دون النفس في المسلم وغيره    133 
فصل في الجناية التى لا يتقدر أرشها وفي الجناية على الرقيق    143 
باب موجبات الدية    145 
فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يتبعه    150 
فصل في بيان العاقلة وكيفية تحملهم    154 
فصل في جناية الرقيق    157 
فصل في الغرة    159 
فصل في كفارة القتل    162 
كتاب دعوى الدم والقسامة    163 
فصل فيما يثبت به موجب القود أو المال    168 
كتاب البغاة    170 
فصل في شروط الامام الأعظم وما معه    173 
كتاب الردة    174 
كتاب الزنا    178 
كتاب بيان حد القذف    184 
كتاب قطع السرقة    185 
فصل فيما يمنع القطع وما لا يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر    193 
فصل فيما تثبت به السرقة ومن يقطع بها وما يقطع به وغيرها    196 
باب قاطع الطريق    198 
فصل في اجتماع عقوبات الله تعالى أو الآدمى أولهما    201 
كتاب الأشربة    202 
فصل في التعزير    205 
كتاب الصيال    206 
فصل في بيان حكم ما تتلفه الدواب    211 
كتاب السير    213 
فصل فيما يكره من الغزو ومن يكره له وما يجوز أو يسن فعله بهم ومن يحرم قتله منهم    217 
فصل في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب    220 
فصل في الأمان مع الكفار    225 
كتاب الجزية    228 
فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه    231 
فصل في بقية أحكام عقد الجزية    234 
باب الهدنة    237 
كتاب الصيد والذبائح    239 
فصل في الركن الرابع من أركان الذبح    243 
فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه    246 
كتاب الأضحية    249 
فصل في العقيقة    255 
كتاب الأطعمة    257 
كتاب المسابقة والمفاضلة    264 
كتاب الأيمان    270 
فصل في صفة كفارة اليمين    274 
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما    276 
فصل في الحلف على الأكل والشرب وما يتناوله بعض المأكولات وغير ذلك    279 
فصل في المسائل النثورة    282 
فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا    286 
كتاب النذر    288 
فصل في نذر اتيان الحرم المكي أو غيره وغير ذلك    292 
كتاب القضاء    295 
فصل في انعزال القاضى وعزله وغيرهما    299 
فصل في آداب القضاء وغيرها    300 
فصل في بيان كيفية ما يلزم القاضى من النسوية بين الخمصمين وما يتبعهما    305 
باب القضاء على الغائب    308 
فصل في الدعوى بالعين الغائبة    310 
فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه    312 
باب القسمة    314 
كتاب الشهادات    318 
فصل في بيان أنواع المشهود به وتعدد الشهود    324 
فصل في تحمل الشهادات وأدائها وكتابة الصك    329 
فصل في تحمل الشهادة على الشهادة    331 
فصل في رجوع الشهود وما معه    332 
كتاب الدعوى والبينات    334 
فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه    338 
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف    340 
فصل في تعارض البينتين    343 
فصل في اختلاف المتداعيين    346 
فصل في القائف    349 
كتاب العتق    350 
فصل في العتق بالبعضية    354 
فصل في الاعتاق في مرض الموت وبيان القرعة    355 
فصل في الولاء    357 
كتاب التدبير    358 
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلقة وما يتبع ذلك    360 
كتاب الكتابة    362 
فصل فيما يجب على السيد وما يحرم عليه وما يسن له وحكم ولد المكاتبة وغير ذلك    366 
فصل في لزوم الكتابة وجوازها وحكم تصرفات المكاتب وغير ذلك    369 
فصل في الفرق بين الكتابة الصحيحة والباطلة والفاسدة وما يتبع ذلك    371 
كتاب أمهات الأولاد    373 
 



سنة النشر : 1955م / 1374هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 26.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
قليوبي وعميرة - QLIOBI OAMIRH

كتب قليوبي وعميرة ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حاشيتان على شرح المحلى على منهاج الطالبين ❝ الناشرين : ❞ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ❝ ❱. المزيد..

كتب قليوبي وعميرة
الناشر:
مطبعة مصطفى البابي الحلبي
كتب مطبعة مصطفى البابي الحلبيمطبعة مصطفى البابي الحلبي هي مطبعة تقع في مصر ويعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر ميلادي. يقع مقر المطبعة الأصلي بقرب الجامع الأزهر. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ موطأ مالك ❝ ❞ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان مجلد 1 ❝ ❞ أيام العرب في الجاهلية ❝ ❞ الصناعتين الكتابة والشعر ❝ ❞ متن شذور الذهب (الطبعة الأخيرة) ❝ ❞ المعتمد في الأدوية المفردة (ط. الحلبي) ❝ ❞ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ❝ ❞ الوساطة بين المتنبي وخصومه ❝ ❞ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) ❝ ❞ منار الهدى في بيان الوقف والإبتدا، ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (ط الحلبي) ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ محمد بن علي الشوكاني ❝ ❞ مالك بن أنس ❝ ❞ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ❝ ❞ أبو هلال العسكري ❝ ❞ أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ❝ ❞ محمد أحمد جاد المولى علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم ❝ ❞ عبد الملك بن هشام أبو محمد ❝ ❞ عبد الله بن هشام بن يوسف الأنصاري جمال الدين أبو محمد ❝ ❞ محمد جمال الدين القاسمي ❝ ❞ الأمير شكيب أرسلان ❝ ❞ أبو البقاء العكبري ❝ ❞ محمد فؤاد عبد الباقي ❝ ❞ أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادارى ❝ ❞ ابن جنى ❝ ❞ أبو إسحاق الشيرازي ❝ ❞ بشار عواد معروف ❝ ❞ محمد رضا ❝ ❞ أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي شهاب الدين ❝ ❞ أحمد الدردير ❝ ❞ علي بن عبد العزيز الجرجاني ❝ ❞ محمد بن قاسم بن محمد الغزي ❝ ❞ محمد أمين المحبي ❝ ❞ أحمد بن محمد عبد الكريم الأشمونى ❝ ❞ أحمد بن النقيب المصري أبو العباس ❝ ❞ محمد علي محمد الشوكاني الحسن بن عبد الله العسكري أبو هلال ابن عساكر أبو القاسم محمد بن محمد ابن ظهيرة المكي ❝ ❞ جرول الحطيئة العبسي أبو مليكة ابن السكيت ❝ ❞ محمد أبو الفضل إبراهيم علي محمد البجاوي ❝ ❞ محي الدين رضا ❝ ❞ قليوبي وعميرة ❝ ❞ محمد أمير بادشاه ❝ ❞ ابن القاصح العذري البغدادي ❝ ❞ ابراهيم الباجوري الشنشوري ❝ ❞ محمد بن علي الشافعي الشنواني ❝ ❞ عبد الله بن حسين خاطر السمين ❝ ❞ الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، أبو سعيد ❝ ❞ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي ❝ ❱.المزيد.. كتب مطبعة مصطفى البابي الحلبي