❞ مجلة قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2 ❝  ⏤ علي حيدر

❞ مجلة قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2 ❝ ⏤ علي حيدر

الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

مصادر التشريع الإسلامي
المقالة الرئيسة: مصادر التشريع الإسلامي
تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من القرآن، ومن السنة النبوية، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر بالخلافة، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على جريمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابي ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر.

إقامة الحدود
أحد الإشكاليات القائمة هي حصر بعض الفقهاء وطلبة العلم وغيرهم لمفهوم عبارة «تطبيق الشريعة» بإقامة الحدود فالحدود عقوبات قررها الشارع بشأن جنايات محددة ثم طلب من المسلمين التماس الشبهات لدرء تطبيقها والحيلولة دون تنفيذها. فعندما يقرر أحدهم أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو إقامة الحدود، فهو بذلك يحشر نفسه في مسألة جزئية نحن مطالبون قدر الإمكان بعدم تطبيقها.

وعليه فان المفهوم الصحيح لعبارة (تطبيق الشريعة) هو إقامة الحياة وتصريف مصالح الناس بالعدل والقسط. فالطائرة التي يستخدمها الناس في سفرهم هي من الشريعة، والمطار الذي اقلعت منه الطائرة، والمطار الذي هبطت إليه، وما يستمتع به من خدمات وهواء بارد نظيف هو من تطبيق الشريعة، والسيارة، والشوارع الممهدة التي يستخدمها الناس وما يحفها من خدمات هي من الشريعة، والجسور والأنفاق أيضًا هي من الشريعة، ورجال المرور والإشارات الضوئية التي تنظم سير الناس وسلامتهم هو من الشريعة، ورجال الأمن الذين يحرسون على أمن الناس هو من الشريعة، والجامعات والمعاهد والمدارس هو من تطبيق الشريعة، وكل ما ييسر حياة الناس ويؤمن حاجاتهم هو من الشريعة، فكل هذا من الشريعة : تطبيق الحدود ورعاية مصالح البلاد والعباد و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

اتفاق الشرائع السماوية
وقد أجمع العلماء على إن الشرائع السماوية عند نزولها من الخالق متفقة على أمرين:

الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع، كذلك الدعوة إلى توحيد الله وعدم الاشراك به، وصرف العبادة لله وحده وعدم جواز صرفها لغير الله.
الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأداءالأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات، والمعاملات، والأقضية، والشهادات، وجزاء الجنايات، ونظم المواريث؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها

علي حيدر - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج1 ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2 ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج3 ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج4 ❝ الناشرين : ❞ دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع ❝ ❞ عالم الكتب ❝ ❱
من كتب السياسة الشرعية كتب إسلامية متنوعة - مكتبة الكتب والموسوعات العامة.

نبذة عن الكتاب:
قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2

2013م - 1446هـ
الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

مصادر التشريع الإسلامي
المقالة الرئيسة: مصادر التشريع الإسلامي
تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من القرآن، ومن السنة النبوية، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر بالخلافة، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على جريمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابي ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر.

إقامة الحدود
أحد الإشكاليات القائمة هي حصر بعض الفقهاء وطلبة العلم وغيرهم لمفهوم عبارة «تطبيق الشريعة» بإقامة الحدود فالحدود عقوبات قررها الشارع بشأن جنايات محددة ثم طلب من المسلمين التماس الشبهات لدرء تطبيقها والحيلولة دون تنفيذها. فعندما يقرر أحدهم أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو إقامة الحدود، فهو بذلك يحشر نفسه في مسألة جزئية نحن مطالبون قدر الإمكان بعدم تطبيقها.

وعليه فان المفهوم الصحيح لعبارة (تطبيق الشريعة) هو إقامة الحياة وتصريف مصالح الناس بالعدل والقسط. فالطائرة التي يستخدمها الناس في سفرهم هي من الشريعة، والمطار الذي اقلعت منه الطائرة، والمطار الذي هبطت إليه، وما يستمتع به من خدمات وهواء بارد نظيف هو من تطبيق الشريعة، والسيارة، والشوارع الممهدة التي يستخدمها الناس وما يحفها من خدمات هي من الشريعة، والجسور والأنفاق أيضًا هي من الشريعة، ورجال المرور والإشارات الضوئية التي تنظم سير الناس وسلامتهم هو من الشريعة، ورجال الأمن الذين يحرسون على أمن الناس هو من الشريعة، والجامعات والمعاهد والمدارس هو من تطبيق الشريعة، وكل ما ييسر حياة الناس ويؤمن حاجاتهم هو من الشريعة، فكل هذا من الشريعة : تطبيق الحدود ورعاية مصالح البلاد والعباد و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

اتفاق الشرائع السماوية
وقد أجمع العلماء على إن الشرائع السماوية عند نزولها من الخالق متفقة على أمرين:

الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع، كذلك الدعوة إلى توحيد الله وعدم الاشراك به، وصرف العبادة لله وحده وعدم جواز صرفها لغير الله.
الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأداءالأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات، والمعاملات، والأقضية، والشهادات، وجزاء الجنايات، ونظم المواريث؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها


.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.    مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين 
 المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه 
 المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية 
 (المادة 2) الأمور بمقاصدها 
 (المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 
 (المادة 4) اليقين لا يزول بالشك 
 (المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان 
 (المادة 6) القديم يترك على قدمه 
 (المادة 7) الضرر لا يكون قديما 
 (المادة 8) الأصل براءة الذمة 
 (المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم 
 (المادة 10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل 
 (المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
 (المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة 
 (المادة 13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح 
 (المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 
 (المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 
 (المادة 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله 
 (المادة 17) المشقة تجلب التيسير 
 (المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع 
 (المادة 19) لا ضرر ولا ضرار 
 (المادة 20) الضرر يزال 
 (المادة 21) الضرورات تبيح المحظورات 
 (المادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها 
 (المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله 
 (المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 
 (المادة 25) الضرر لا يزال بمثله 
 (المادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 
 (المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 
 (المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 
 (المادة 29) يختار أهون الشرين 
 (المادة 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع 
 (المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 
 (المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة 
 (المادة 33) الاضطرار لا يبطل حق الغير 
 (المادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 
 (المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه 
 (المادة 36) العادة محكمة 
 (المادة 37) استعمال الناس حجة يجب العمل بها 
 (المادة 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
 (المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
 (المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة 
 (المادة 41) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 
 (المادة 42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر 
 (المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا 
 (المادة 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 
 (المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 
 (المادة 47) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم 
 (المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم 
 (المادة 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 
 (المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع 
 (المادة 51) الساقط لا يعود 
 (المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه 
 (المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
 (المادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 
 (المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 
 (المادة 56) البقاء أسهل من الابتداء 
 (المادة 57) لا يتم التبرع إلا بقبض 
 (المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة 
 (المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 
 (المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله 
 (المادة 61) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 
 (المادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 
 (المادة 63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 
 (المادة 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 
 (المادة 65) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 
 (المادة 66) السؤال معاد في الجواب 
 (المادة 67) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 
 (المادة 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
 (المادة 69) الكتاب كالخطاب 
 (المادة 70) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 
 (المادة 71) يقبل قول المترجم مطلقا 
 (المادة 72) لا عبرة بالظن البين خطؤه 
 (المادة 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 
 (المادة 74) لا عبرة للتوهم 
 (المادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
 (المادة 76) البينة للمدعي واليمين على من أنكر 
 (المادة 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل 
 (المادة 78) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة 
 (المادة 79) المرء مؤاخذ بإقراره 
 (المادة 80) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم 
 (المادة 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
 (المادة 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 
 (المادة 83) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 
 (المادة 84) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة 
 (المادة 85) الخراج بالضمان 
 (المادة 86) الأجر والضمان لا يجتمعان 
 (المادة 87) الغرم بالغنم 
 (المادة 88) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة 
 (المادة 89) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا 
 (المادة 90) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر 
 (المادة 91) الجواز الشرعي ينافي الضمان 
 (المادة 92) المباشر ضامن وإن لم يتعمد 
 (المادة 93) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد 
 (المادة 94) جناية العجماء جبار 
 (المادة 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 
 (المادة 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 
 (المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 
 (المادة 98) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 
 (المادة 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 
 (المادة 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 
الكتاب الأول البيوع 
 مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 
 (المادة 102) القبول 
 (المادة 103) العقد 
 (المادة 104) الانعقاد 
 (المادة 105) البيع مبادلة مال بمال 
 (المادة 106) البيع المنعقد 
 (المادة 107) البيع غير المنعقد 
 (المادة 108) البيع الصحيح 
 (المادة 109) البيع الفاسد 
 (المادة 110) البيع الباطل 
 (المادة 111) البيع الموقوف 
 (المادة 112) تعريف الفضولي 
 (المادة 113) البيع النافذ 
 (المادة 114) البيع اللازم 
 (المادة 115) البيع غير اللازم 
 (المادة 116) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا 
 (المادة 117) البيع البات هو البيع القطعي 
 (المادة 118) بيع الوفاء 
 (المادة 119) بيع الاستغلال 
 (المادة 120) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام 
 (المادة 124) عقد الاستصناع 
 (المادة 125) الملك ما ملكه الإنسان 
 (المادة 126) تعريف المال 
 (المادة 127) المال المتقوم 
 (المادة 128) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر 
 (المادة 129) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر 
 (المادة 130) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة 
 (المادة 131) تعريف العروض 
 (المادة 132) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع 
 (المادة 133) المكيل هو ما يكال به 
 (المادة 134) الموزون هو ما يوزن 
 (المادة 135) المعدود هو ما يعد 
 (المادة 136) المذروع هو ما يقاس بالذراع 
 (المادة 137) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه 
 (المادة 138) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة 
 (المادة 139) الحصة الشائعة 
 (المادة 140) تعريف الجنس 
 (المادة 141) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير 
 (المادة 142) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير 
 (المادة 143) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر 
 (المادة 144) حق المسيل حق جريان الماء 
 (المادة 145) المثلي ما يوجد مثله في السوق 
 (المادة 146) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق 
 (المادة 147) العدديات المتقاربة 
 (المادة 148) العدديات المتفاوتة 
 (المادة 149) ركن البيع 
 (المادة 150) محل البيع 
 (المادة 151) المبيع هو ما يباع 
 (المادة 152) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة 
 (المادة 153) الثمن المسمى 
 (المادة 154) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء 
 (المادة 155) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن 
 (المادة 156) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين 
 (المادة 157) التقسيط تأجيل أداء الدين 
 (المادة 158) الدين هو ما يثبت في الذمة 
 (المادة 159) العين هي الشيء المعين المشخص 
 (المادة 160) معنى البائع 
 (المادة 161) معنى المشتري 
 (المادة 162) المتبايعان هما البائع والمشتري 
 (المادة 163) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته 
 (المادة 164) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية 
 (المادة 165) الغبن الفاحش 
 (المادة 166) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله 
 الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول 
 الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع 
 (المادة 168) الإيجاب والقبول في البيع 
 (المادة 169) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي 
 (المادة 170) البيع بصيغة المضارع 
 (المادة 171) صيغة الاستقبال 
 (المادة 172) البيع بصيغة الأمر 
 (المادة 173) الإيجاب والقبول بالمكاتبة 
 (المادة 174) البيع بالإشارة 
 (المادة 175) بيع التعاطي 
 (المادة 176) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه 
 الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 
 (المادة 178) موافقة القبول للإيجاب ضمنا 
 (المادة 179) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة 
 (المادة 180) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة 
 الفصل الثالث في حق مجلس البيع 
 (المادة 182) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس 
 (المادة 184) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول 
 (المادة 185) تكرار الإيجاب قبل القبول 
 (المادة 186) البيع بشرط يقتضيه العقد 
 (المادة 187) البيع بشرط يؤيد العقد 
 (المادة 188) البيع بشرط متعارف 
 (المادة 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين 
 الفصل الرابع في إقالة البيع 
 (المادة 191) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول 
 (المادة 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول 
 (المادة 193) اتحاد المجلس في الإقالة 
 (المادة 194) موانع الإقالة أربعة 
 (المادة 195) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي 
 (المادة 196) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة 
 حكم الإقالة 
 الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول 
 الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه 
 (المادة 198) كون المبيع مقدور التسليم 
 (المادة 199) كون المبيع مالا متقوما 
 (المادة 200) كون المبيع معلوما عند المشتري 
 (المادة 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته 
 (المادة 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة 
 (المادة 203) كون المبيع معلوما عند المشتري 
 (المادة 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد 
 الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 
 (المادة 206) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها 
 (المادة 207) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء 
 (المادة 208) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس 
 (المادة 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم 
 (المادة 210) بيع ما لا يعد مالا بين الناس 
 (المادة 211) بيع غير المتقوم 
 (المادة 212) الشراء بغير المتقوم 
 (المادة 213) بيع المجهول 
 (المادة 214) بيع حصة شائعة معلومة 
 (المادة 215) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك 
 (المادة 216) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل 
 الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 
 (المادة 218) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين 
 (المادة 219) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع 
 (المادة 220) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها 
 (المادة 221) بيع العقار بتعيين حدوده 
 (المادة 222) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره 
 (المادة 323) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها 
 (المادة 224) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره 
 (المادة 225) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره 
 (المادة 226) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه 
 (المادة 227) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع 
 (المادة 228) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده 
 (المادة 229) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص 
 الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل 
 (المادة 231) ما كان في حكم جزء من المبيع 
 (المادة 232) توابع المبيع المتصلة المستقرة 
 (المادة 233) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة 
 (المادة 234) ما دخل في البيع تبعا 
 (المادة 235) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع 
 (المادة 236) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض 
 الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان 
 الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله 
 المادة تسمية الثمن حين البيع 
 (المادة 238) كون الثمن معلوما 
 (المادة 239) إذا كان الثمن حاضرا 
 (المادة 240) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول 
 (المادة 241) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش 
 (المادة 242) إذا بين وصف لثمن وقت البيع 
 (المادة 243) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد 
 (المادة 244) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها 
 الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل 
 (المادة 245) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه 
 (المادة 246) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط 
 (المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا 
 (المادة 248) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء 
 (المادة 249) باع نسيئة بدون مدة 
 (المادة 250) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع 
 (المادة 251) المبيع المطلق ينعقد معجلا 
 الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين 
 الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض 
 (المادة 252) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض 
 (المادة 253) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا 
 الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد 
 (المادة 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد 
 (المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد 
 (المادة 256) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد 
 (المادة 257) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن 
 (المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد 
 (المادة 259) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا 
 (المادة 260) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا 
 (المادة 261) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض 
 الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول 
 الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما 
 (المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع 
 (المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية 
 (المادة 264) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له 
 (المادة 265) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع 
 (المادة 266) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما 
 (المادة 267) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع 
 (المادة 268) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار 
 (المادة 269) إذا بيعت ثمار على أشجارها 
 (المادة 270) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك 
 (المادة 271) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما 
 (المادة 272) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم 
 (المادة 273) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما 
 (المادة 274) تسليم العروض 
 (المادة 275) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه 
 (المادة 276) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض 
 (المادة 277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن 
 الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع 
 (المادة 279) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة 
 (المادة 280) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس 
 (المادة 281) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه 
 (المادة 282) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة 
 (المادة 283) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع 
 (المادة 284) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن 
 الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع 
 (المادة 286) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع 
 (مادة 287) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا 
 الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه 
 (المادة 288) المصارف المتعلقة بالثمن 
 (المادة 289) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع 
 (المادة 290) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها 
 (المادة 291) ما يباع محمولا على الحيوان 
 (المادة 292) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات 
 الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 
 (المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض 
 (المادة 295) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن 
 (المادة 296) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن 
 (المادة 297) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري 
 الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر 
 (المادة 299) ما يقبض على سوم النظر 
 الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول 
 الفصل الأول في بيان خيار الشرط 
 (المادة 300) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة 
 (المادة 301) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار 
 (المادة 302) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار 
 (المادة 303) الإجازة القولية والفسخ القولي 
 (المادة 304) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي 
 (المادة 305) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار 
 (المادة 306) خيار الشرط لا يورث 
 (المادة 307) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا 
 (المادة 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط 
 (المادة 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط 
 الفصل الثاني في بيان خيار الوصف 
 (المادة 310) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف 
 (المادة 311) خيار الوصف يورث 
 (المادة 312) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك 
 الفصل الثالث في حق خيار النقد 
 (المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا 
 (المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة 
 (المادة 315) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار 
 الفصل الرابع في بيان خيار التعيين 
 (المادة 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة 
 (المادة 318) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة 
 (المادة 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث 
 الفصل الخامس في حق خيار الرؤية 
 (المادة 320) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه 
 (المادة 321) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث 
 (المادة 322) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع 
 (المادة 333) المراد من الرؤية في بحث خيار 
 (المادة 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط 
 (المادة 325) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج 
 (المادة 336) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها 
 (المادة 327) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة 
 (المادة 328) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها 
 (المادة 329) بيع الأعمى وشراؤه 
 (المادة 330) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا 
 (المادة 331) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس 
 (المادة 332) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه 
 (المادة 333) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه 
 (المادة 334) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط 
 (المادة 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 
 الفصل السادس في بيان خيار العيب 
 خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة 
 (المادة 336) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب 
 (المادة 337) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم 
 (المادة 338) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة 
 (المادة 339) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع 
 (المادة 340) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض 
 (المادة 341) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري 
 (المادة 342) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه 
 (المادة 343) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب 
 (المادة 344) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك 
 (المادة 345) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم 
 (المادة 346) نقصان الثمن 
 (المادة 347) إذا زال العيب الحادث 
 (المادة 348) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري 
 (المادة 349) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع 
 (المادة 350) إذا وجد مانع للرد 
 (المادة 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا 
 (المادة 352) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا 
 (المادة 353) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا 
 (المادة 453) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا 
 (المادة 553) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا 
 الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير 
 (المادة 356) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير 
 (المادة 357) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا 
 (المادة 358) إذا مات من غرر بغبن فاحش 
 (المادة 359) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك 
 (المادة 360) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر 
 لاحقة تحتوي على ستة مباحث 
 المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة 
 المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية 
 المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة 
 المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها 
 المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة 
 المبحث السادس في بيان خيار الخيانة 
 فائدة في حق اجتماعات الخيارات 
 الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول 
 الفصل الأول في بيان أنواع البيع 
 (المادة 362) البيع الذي في ركنه خلل 
 (المادة 363) المحل القابل لحكم البيع 
 (المادة 364) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة 
 (المادة 365) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع 
 (المادة 366) البيع الفاسد 
 (المادة 367) إذا وجد في البيع أحد الخيارات 
 (المادة 368) البيع الذي يتعلق به حق آخر 
 الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع 
 (المادة 370) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا 
 (المادة 371) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض 
 (المادة 372) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد 
 (المادة 373) إذا فسخ البيع الفاسد 
 (المادة 374) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال 
 (المادة 375) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه 
 (المادة 376) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار 
 (المادة 377) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة 
 (المادة 378) بيع الفضولي 
 (المادة 379) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة 
 الفصل الثالث في السلم 
 (المادة 381) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف 
 (المادة 382) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن 
 (المادة 383) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن 
 (المادة 384) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا 
 (المادة 385) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها 
 (المادة 386) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع 
 (المادة 387) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد 
 استدراك في السلم وفيه مبحثان 
 المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه 
 المبحث الثاني في إقالة السلم 
 الفصل الرابع في بيان الاستصناع 
 (المادة 389) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع 
 (المادة 390) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب 
 (المادة 391) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا 
 (المادة 392) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع 
 الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض 
 (المادة 394) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل 
 (المادة 395) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة 
 الفصل السادس في بيع الوفاء 
 (المادة 397) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر 
 (المادة 398) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري 
 (المادة 399) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري 
 (المادة 400) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري 
 (المادة 401) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري 
 (المادة 402) مات أحد المتبايعين وفاء 
 (المادة 403) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء 
الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 
 المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة 
 (المادة 405) الإجارة في اللغة 
 (المادة 406) الإجارة اللازمة 
 (المادة 407) الإجارة المنجزة 
 (المادة 408) الإجارة المضافة 
 (المادة 409) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة 
 (المادة 410) معنى المستأجر 
 (المادة 411) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء 
 (المادة 412) معنى المستأجر فيه 
 (المادة 413) الأجير هو الذي آجر نفسه 
 (المادة 414) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض 
 (المادة 415) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد 
 (المادة 416) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا 
 (المادة 417) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء 
 (المادة 418) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة 
 (المادة 419) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع 
 الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة 
 (المادة 420) المعقود عليه في الإجارة 
 (المادة 421) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين 
 (المادة 422) الأجير على قسمين 
 (المادة 423) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص 
 (المادة 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل 
 (المادة 425) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل 
 (المادة 426) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة 
 (المادة 427) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره 
 (المادة 428) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها 
 (المادة 429) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه 
 (المادة 430) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة 
 (المادة 431) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا 
 (المادة 432) إيجار شيء واحد لشخصين 
 الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول 
 الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة 
 (المادة 433) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول 
 (المادة 434) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة 
 (المادة 435) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل 
 (المادة 436) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة 
 (المادة 437) انعقاد الإجارة بالتعاطي 
 (المادة 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء 
 (المادة 439) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله 
 (المادة 440) الإجارة المضافة 
 (المادة 441) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها 
 (المادة 442) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة 
 (المادة 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة 
 الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها 
 (المادة 444) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين 
 (المادة 445) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة 
 (المادة 446) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره 
 (المادة 447) إجارة الفضولي 
 الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة 
 (المادة 449) تعيين المأجور 
 (المادة 450) كون الأجرة معلومة 
 (المادة 451) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة 
 (المادة 452) بيان مدة الإجارة 
 (المادة 453) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة 
 (المادة 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة 
 (المادة 455) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة 
 (المادة 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه 
 (المادة 457) كون المنفعة ممكنة الحصول 
 الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها 
 (المادة 459) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال 
 (المادة 460) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة 
 (المادة 461) الإجارة الفاسدة نافذة 
 (المادة 462) فساد الإجارة 
 الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول 
 الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله 
 (المادة 464) بدل الإجارة يكون معلوما 
 (المادة 465) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه 
 الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة 
 (المادة 466) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق 
 (المادة 467) تلزم الأجرة بالتعجيل 
 (المادة 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل 
 (المادة 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة 
 (المادة 470) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة 
 (المادة 471) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة 
 (المادة 472) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن 
 (المادة 473) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها 
 (المادة 474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل 
 (المادة 475) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة 
 (المادة 476) كانت الأجرة موقتة بوقت معين 
 (المادة 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة 
 (المادة 478) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية 
 (المادة 479) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد 
 (المادة 480) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق 
 (المادة 481) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة 
 الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح 
 (المادة 483) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه 
 الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة 
 (المادة 485) ابتداء مدة الإجارة 
 (المادة 486) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد 
 (المادة 487) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته 
 (المادة 488) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر 
 (المادة 489) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء 
 (المادة 490) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه 
 (المادة 491) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر 
 (المادة 492) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة 
 (المادة 493) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض 
 (المادة 494) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر 
 (المادة 495) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما 
 (المادة 496) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام 
 الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول 
 الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث 
 المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط 
 (المادة 498) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره 
 (المادة 499) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك 
 (المادة 500) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة 
 (المادة 501) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة 
 (المادة 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار 
 المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور 
 (المادة 504) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم 
 المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط 
 (المادة 506) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث 
 الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية 
 (المادة 509) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته 
 (المادة 510) استأجر دارا كان قد رآها من قبل 
 (المادة 511) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية 
 (المادة 512) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية 
 الفصل الثالث في مسائل خيار العيب 
 (المادة 515) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة 
 (المادة 516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار 
 (المادة 517) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة 
 (المادة 518) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع 
 (المادة 519) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها 
 (المادة 520) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما 
 (المادة 521) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة 
 الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول 
 الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها 
 (المادة 523) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه 
 (المادة 524) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء 
 (المادة 525) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة 
 (المادة 526) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع 
 (المادة 527) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء 
 (المادة 528) استأجر دارا ليسكنها غيره 
 (المادة 529) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر 
 (المادة 530) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر 
 (المادة 531) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة 
 (المادة 532) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة 
 (المادة 533) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه 
 الفصل الثاني في إجارة العروض 
 (المادة 535) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب 
 (المادة 536) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره 
 (المادة 537) أحكام استئجار الحلي واستعمالها 
 الفصل الثالث في إجارة الدواب 
 (المادة 539) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق 
 (المادة 540) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق 
 (المادة 541) استئجار دابة من دون تعيين 
 (المادة 542) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط 
 (المادة 543) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين 
 (المادة 544) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل 
 (المادة 545) استكرى دابة إلى محل معين 
 (المادة 546) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر 
 (المادة 547) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة 
 (المادة 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها 
 (المادة 549) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء 
 (المادة 550) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل 
 (المادة 551) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره 
 (المادة 553) استكرى دابة على أن يركبها من شاء 
 (المادة 553) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها 
 (المادة 554) استكريت دابة للحمل 
 (المادة 555) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل 
 (المادة 556) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها 
 (المادة 557) أذن صاحب دابة الكراء بضربها 
 (المادة 558) الركوب على دابة استكريت للحمل 
 (المادة 559) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره 
 (المادة 560) وضع الحمل عن الدابة على المكاري 
 الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي 
 (المادة 563) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة 
 (المادة 564) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة 
 (المادة 565) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة 
 (المادة 566) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين 
 (المادة 567) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة 
 (المادة 568) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة 
 (المادة 569) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة 
 (المادة 570) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته 
 (المادة 571) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره 
 (المادة 572) أطلق العقد حين الاستئجار 
 (المادة 573) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق 
 (المادة 574) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها 
 (المادة 576) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير 
 (المادة 577) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال 
 (المادة 578) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم 
 (المادة 579) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب 
 (المادة 580) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه 
 (المادة 581) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها 
 الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول 
 الفصل الأول في تسليم المأجور 
 (المادة 583) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة 
 (المادة 584) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله 
 (المادة 585) سلم الآجر الدا? 



سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 26.3 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
علي حيدر - Ali Haider

كتب علي حيدر ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج1 ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج2 ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج3 ❝ ❞ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية / ج4 ❝ الناشرين : ❞ دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع ❝ ❞ عالم الكتب ❝ ❱. المزيد..

كتب علي حيدر