❞ كتاب الوقف ... حكم وأحكام ❝  ⏤ عبدالعزيز بن محمد العويد

❞ كتاب الوقف ... حكم وأحكام ❝ ⏤ عبدالعزيز بن محمد العويد

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف باعتباره صدقة جائز شرعا ومندوب إليه ، واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة نذكر منها :-

أدلة عامة : استدلوا على الصدقات عموماً ومنها الوقف بقوله تعالى : " لن تَنَالُوا البرَّ حتى تنفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ " ( سورة آل عمران - من الآية 92)، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) . والوقف نوع من الصدقة الجارية .

أدلة خاصة : استدلوا بوقف الرسول صلى الله عليه و سلم فقد ثبت أنه عليه السلام قد وقف في سبيل الله أرضا له ، فقد روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال : " ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه ، وأرضاً تركها صدقة " . رواه البخاري

وأيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ، قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " ومعنى ( أنفس ) أي أغلى وأجود ، ومعنى ( وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، وهذا الحديث أصل في مشروعية الوقف وأحكامه .

حكمة مشروعية الوقف :

الوقف نوع من أنواع الصدقات التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ، فهو من القرب المشروعة التي حث الشارع الكريم عليها وندب إليها وطريق من طرق إدرار الخير ، واجزال المثوبة للمتصدق ، إذا اقترن عمله بنية صالحة ورغبة صادقة .

أهداف الوقف (للوقف هدفان):

هدف عام : فللوقف وظيفة اجتماعية قد تبدو ضرورية في بعض المجتمعات وفي بعض الأحوال والظروف التي تمر بها الأمم . فيكون للوقف الدور الكبير في تنمية المجتمع بشتى أفرعه فهو يغطي احتياجات الفئات الفقيرة ودور العبادة ابتداء ويتعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيرية شاملة مثل دور العلم والمصحات الطبية وأصحاب الحاجات الخاصة .

هدف خاص : يتعلق بالجوانب الخاصة بالطبيعة البشرية ، فالإنسان يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة لا تنفك في مجملها عن مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها ، منها دوافع دينية واجتماعية وعائلية وواقعية وأخرى غريزية .

أركان الوقف وشروطه :

لا بد لانعقاد الوقف من وجود شخص تصدر عنه الصيغة وهو الواقف ، ومال تقع عليه وهو الموقوف أو عين الوقف ، وجهة تعين لتصرف إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه .

1 – الصيغة :

ينعقد الوقف بالإيجاب فقط دون القبول من الموقوف عليه ، وهو بذلك يختلف عن التصرفات التعاقدية التي يعتبر القبول فيها من أركانها . ويكون الإيجاب إما لفظاً أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة ، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما انعقد بالإشارة المفهمة ، والصورة الرابعة للإيجاب التي ينعقد بها الوقف هي الفعل مع القرينة الدالة على إرادة الواقف . كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .

ويشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الوقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، ويشترط فيها التنجيز ويقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص ويشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن معين . فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وقال المالكية بجواز تأقيته . ويقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنية ينتهي الوقف بمضيها .

2 – شروط الواقف :

يشترط في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون حراً وبالغاً وعاقلاً ورشيداً، وألا يكون مكرها على وقفه ويكون مالكا للعين التي يريد وقفها .

3 – شروط الموقوف ( عين الوقف ) :

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوماً مباحاً للانتفاع به فلا يصح وقف الخمر مثلاً، مملوكا للواقف عند إنشاء الوقف ، معلوما وقت الوقف علماً نافياً للجهالة .

ويجوز أن يكون الموقوف مالاً نقدياً أو عقاراً أو أسهماً أو أي منقول يمكن الانتفاع به ، ويشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة مثلاً . كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها أحد الشركاء فيما لم يقسم من عقار ونحوه وتكون معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة كما يصح وقف العقار ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدث عليه سواء كانت الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال ....


عبدالعزيز بن محمد العويد - د. عبدالعزيز بن محمد العويد

ولد في بريدة في منطقة القصيم عام 1385هـ ونال درجة الباكالريوس في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ونال درجة الماجستير في نفس الجامعة في أصول الفقة كما نال على درجة الدكتوراه فيها.

وتلقى العلم في الرياض على عدد من المشايخ ومنهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الركبان والشيخ عبد الله الغديان.

ويعمل أستاذ مشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو هيئة التدريس بالكلية
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم معالم في المنهج ❝ ❞ اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام ❝ ❞ الإسلام الدين العظيم ❝ ❞ التخصيص بالقياس - دراسة أصولية ❝ ❞ المسائل الأصولية في قوله (بايها الذين امنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) النساء ❝ ❞ أقوال الخليفتين الراشدين أبي بكرة وعمر رضي الله عنهما - دراسة أصولية ❝ ❞ ظنية الدلائل اللفظية بين الإمام الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وأثرها في الانحراف الاستدلالي المعاصر ❝ ❞ الوقف ... حكم وأحكام ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❞ دار الوعي للنشر والتوزيع ❝ ❱
من الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.


اقتباسات من كتاب الوقف ... حكم وأحكام

نبذة عن الكتاب:
الوقف ... حكم وأحكام

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف باعتباره صدقة جائز شرعا ومندوب إليه ، واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة نذكر منها :-

أدلة عامة : استدلوا على الصدقات عموماً ومنها الوقف بقوله تعالى : " لن تَنَالُوا البرَّ حتى تنفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ " ( سورة آل عمران - من الآية 92)، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) . والوقف نوع من الصدقة الجارية .

أدلة خاصة : استدلوا بوقف الرسول صلى الله عليه و سلم فقد ثبت أنه عليه السلام قد وقف في سبيل الله أرضا له ، فقد روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال : " ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه ، وأرضاً تركها صدقة " . رواه البخاري

وأيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ، قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " ومعنى ( أنفس ) أي أغلى وأجود ، ومعنى ( وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، وهذا الحديث أصل في مشروعية الوقف وأحكامه .

حكمة مشروعية الوقف :

الوقف نوع من أنواع الصدقات التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ، فهو من القرب المشروعة التي حث الشارع الكريم عليها وندب إليها وطريق من طرق إدرار الخير ، واجزال المثوبة للمتصدق ، إذا اقترن عمله بنية صالحة ورغبة صادقة .

أهداف الوقف (للوقف هدفان):

هدف عام : فللوقف وظيفة اجتماعية قد تبدو ضرورية في بعض المجتمعات وفي بعض الأحوال والظروف التي تمر بها الأمم . فيكون للوقف الدور الكبير في تنمية المجتمع بشتى أفرعه فهو يغطي احتياجات الفئات الفقيرة ودور العبادة ابتداء ويتعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيرية شاملة مثل دور العلم والمصحات الطبية وأصحاب الحاجات الخاصة .

هدف خاص : يتعلق بالجوانب الخاصة بالطبيعة البشرية ، فالإنسان يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة لا تنفك في مجملها عن مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها ، منها دوافع دينية واجتماعية وعائلية وواقعية وأخرى غريزية .

أركان الوقف وشروطه :

لا بد لانعقاد الوقف من وجود شخص تصدر عنه الصيغة وهو الواقف ، ومال تقع عليه وهو الموقوف أو عين الوقف ، وجهة تعين لتصرف إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه .

1 – الصيغة :

ينعقد الوقف بالإيجاب فقط دون القبول من الموقوف عليه ، وهو بذلك يختلف عن التصرفات التعاقدية التي يعتبر القبول فيها من أركانها . ويكون الإيجاب إما لفظاً أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة ، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما انعقد بالإشارة المفهمة ، والصورة الرابعة للإيجاب التي ينعقد بها الوقف هي الفعل مع القرينة الدالة على إرادة الواقف . كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .

ويشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الوقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، ويشترط فيها التنجيز ويقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص ويشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن معين . فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وقال المالكية بجواز تأقيته . ويقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنية ينتهي الوقف بمضيها .

2 – شروط الواقف :

يشترط في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون حراً وبالغاً وعاقلاً ورشيداً، وألا يكون مكرها على وقفه ويكون مالكا للعين التي يريد وقفها .

3 – شروط الموقوف ( عين الوقف ) :

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوماً مباحاً للانتفاع به فلا يصح وقف الخمر مثلاً، مملوكا للواقف عند إنشاء الوقف ، معلوما وقت الوقف علماً نافياً للجهالة .

ويجوز أن يكون الموقوف مالاً نقدياً أو عقاراً أو أسهماً أو أي منقول يمكن الانتفاع به ، ويشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة مثلاً . كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها أحد الشركاء فيما لم يقسم من عقار ونحوه وتكون معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة كما يصح وقف العقار ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدث عليه سواء كانت الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال ....



.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف باعتباره صدقة جائز شرعا ومندوب إليه ، واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة نذكر منها :-

أدلة عامة : استدلوا على الصدقات عموماً ومنها الوقف بقوله تعالى : " لن تَنَالُوا البرَّ حتى تنفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ " ( سورة آل عمران - من الآية 92)، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) . والوقف نوع من الصدقة الجارية .

أدلة خاصة : استدلوا بوقف الرسول صلى الله عليه و سلم فقد ثبت أنه عليه السلام قد وقف في سبيل الله أرضا له ، فقد روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال : " ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه ، وأرضاً تركها صدقة " . رواه البخاري

وأيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ، قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " ومعنى ( أنفس ) أي أغلى وأجود ، ومعنى ( وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، وهذا الحديث أصل في مشروعية الوقف وأحكامه .

حكمة مشروعية الوقف :

الوقف نوع من أنواع الصدقات التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ، فهو من القرب المشروعة التي حث الشارع الكريم عليها وندب إليها وطريق من طرق إدرار الخير ، واجزال المثوبة للمتصدق ، إذا اقترن عمله بنية صالحة ورغبة صادقة .

أهداف الوقف (للوقف هدفان):

هدف عام : فللوقف وظيفة اجتماعية قد تبدو ضرورية في بعض المجتمعات وفي بعض الأحوال والظروف التي تمر بها الأمم . فيكون للوقف الدور الكبير في تنمية المجتمع بشتى أفرعه فهو يغطي احتياجات الفئات الفقيرة ودور العبادة ابتداء ويتعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيرية شاملة مثل دور العلم والمصحات الطبية وأصحاب الحاجات الخاصة .

هدف خاص : يتعلق بالجوانب الخاصة بالطبيعة البشرية ، فالإنسان يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة لا تنفك في مجملها عن مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها ، منها دوافع دينية واجتماعية وعائلية وواقعية وأخرى غريزية .

أركان الوقف وشروطه :

لا بد لانعقاد الوقف من وجود شخص تصدر عنه الصيغة وهو الواقف ، ومال تقع عليه وهو الموقوف أو عين الوقف ، وجهة تعين لتصرف إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه .

1 – الصيغة :

ينعقد الوقف بالإيجاب فقط دون القبول من الموقوف عليه ، وهو بذلك يختلف عن التصرفات التعاقدية التي يعتبر القبول فيها من أركانها . ويكون الإيجاب إما لفظاً أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة ، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما انعقد بالإشارة المفهمة ، والصورة الرابعة للإيجاب التي ينعقد بها الوقف هي الفعل مع القرينة الدالة على إرادة الواقف . كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .

ويشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الوقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، ويشترط فيها التنجيز ويقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص ويشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن معين . فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وقال المالكية بجواز تأقيته . ويقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنية ينتهي الوقف بمضيها .

2 – شروط الواقف :

يشترط في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون حراً وبالغاً وعاقلاً ورشيداً، وألا يكون مكرها على وقفه ويكون مالكا للعين التي يريد وقفها .

3 – شروط الموقوف ( عين الوقف ) :

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوماً مباحاً للانتفاع به فلا يصح وقف الخمر مثلاً، مملوكا للواقف عند إنشاء الوقف ، معلوما وقت الوقف علماً نافياً للجهالة .

ويجوز أن يكون الموقوف مالاً نقدياً أو عقاراً أو أسهماً أو أي منقول يمكن الانتفاع به ، ويشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة مثلاً . كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها أحد الشركاء فيما لم يقسم من عقار ونحوه وتكون معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة كما يصح وقف العقار ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدث عليه سواء كانت الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال ....



حجم الكتاب عند التحميل : 226.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الوقف ... حكم وأحكام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الوقف ... حكم وأحكام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالعزيز بن محمد العويد - Abdulaziz bin Mohammed Al Owaid

كتب عبدالعزيز بن محمد العويد د. عبدالعزيز بن محمد العويد ولد في بريدة في منطقة القصيم عام 1385هـ ونال درجة الباكالريوس في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ونال درجة الماجستير في نفس الجامعة في أصول الفقة كما نال على درجة الدكتوراه فيها. وتلقى العلم في الرياض على عدد من المشايخ ومنهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الركبان والشيخ عبد الله الغديان. ويعمل أستاذ مشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو هيئة التدريس بالكلية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم معالم في المنهج ❝ ❞ اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام ❝ ❞ الإسلام الدين العظيم ❝ ❞ التخصيص بالقياس - دراسة أصولية ❝ ❞ المسائل الأصولية في قوله (بايها الذين امنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) النساء ❝ ❞ أقوال الخليفتين الراشدين أبي بكرة وعمر رضي الله عنهما - دراسة أصولية ❝ ❞ ظنية الدلائل اللفظية بين الإمام الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وأثرها في الانحراف الاستدلالي المعاصر ❝ ❞ الوقف ... حكم وأحكام ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❞ دار الوعي للنشر والتوزيع ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالعزيز بن محمد العويد