📘 قراءة كتاب إتفاقات المسؤولية في عقد التأمين أونلاين
إتفاقــات المسؤوليـــة فــي عقــد التأميـــن
مقدمـــــة
المبحث الأول: حريـــة إتفاقــات المسؤوليـــة فــي عقــــد التأميـــن
المطلب الأول: الإتفاقات الخاصة بمحل و شروط العــقد
الفرع الأول:حرية الإتفاق على الخطر المؤمن عليه
الفرع الثاني: إمكانية تعديل الشروط بعد إبرام العقد
المطلب الثاني: الإتفاقات الخاصة بالإلتزامات المالية المتبادلة
الفرع الأول: الإتفاق على كيفية دفع القسط
الفرع الثاني: الإتفاق على دفع مبلغ التأمين
المبحث الثاني: القيود القانونية على اتفاقات المسؤولية في عقد التأمين
المطلب الأول: القيـــود العامــــة
الفرع الأول: إلزامية تحديد البيانات
الفرع الثاني: بطلان الشروط التعسفية في العقد
المطلب الثاني: القيــــود الخاصـــة
الفرع الأول: القيود الخاصة بالتأمين على الأشخاص
أولا: تحديد أطراف العقد
ثانيا: عدم إمكانية رجوع المؤمن على المستفيد
الفرع الثاني: القيود الخاصة بالتأمين على السيارات
أولا:إلزامية التأمين على السيارات
ثانيا:إلزامية الأخطار و الأضرار محل الضمان
الخاتمـــة
المبحث الأول: حريـــة إتفاقــات المسؤوليـــة فــي عقــــد التأميـــن
طبقا للمادة 619 من التقنين المدني الجزائري(1)، فإنّ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو يراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه ، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة ملية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
إنّ القاعدة العامة تقتضي بأنه يجوز للأطراف الإتفاق على تعديل أحكام المسؤولية كون العقد شريعة المتعاقدين،و ينشىء عقد التأمين إلتزامات متبادلة على كاهل الطرفين(2)، فيمكن للأطراف الإتفاق فيما يتعلق بأحكام محل و شروط العقد من جهة(المطلب الأول)، و حول ما يفرضه العقد من إلتزامات مالية متبادلة( المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإتفاقات الخاصة بمحل و شروط العــقد
يتمثل موضوع و محل عقد التأمين أساسا في الخطر، و يمكن لأطراف عقد التأمين و هم المؤمن والمؤمن له أو المستفيد ، الإتفاق على تعديل أحكام المسؤولية الخاصة بالخطر(الفرع الأول) المؤمن عليه، و كذلك لهما الحرية في تعديل الشروط بعد إبرام العقد( الفرع الثاني).
الفــرع الأول: حرية الإتفاق على الخطر المؤمن عليه
يتميز عنصر الخطأ في عقود التأمين بمختلف أصنافه بأنه حادث مستقبلي محتمل الوقوع ، فلا يجوز لشخص أن يؤمن على متجر من الحريق و يكون ذلك قد حصل بعد إبرام العقد ، فيكون العقد باطلا ، ولكن مادام الخطر محقق الوقوع وغير مخالف للنظام العام(3)، كأن يكون محل العقد هو خطر التهريب أو الإتجار بالمخدرات، و بما أن التأمين على الأشخاص يتسم بالطابع الإختياري ، فإنّ الأخطار المؤمن منها تتسم أيضا بالإختيارية، و بالتالي يجوز لأطراف عقد التأمين الاتفاق على تعديل الأحكام المتعلقة بالخطر(4).
(1): أمر رقم: 75-58 مؤرخ في:26 سبتمبر1975 يتضمن القانون المدني، (جريدة رسمية عدد 78 صادرة بتاريخ:30-09-1975 )،
معدل و متمم.
(2): معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2007، صفحة:35.
(3):تنص المادة 621 من القانون المدني الجزائري على أنه:"تكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص
من دون وقوع خطر معين".
(4): أنظر: إبراهيم أبو النجا،التأمين، القانون الجزائري، الأحكام العمة طبقا لقانون التأمين الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة
الثالثة،الجزائر ، 1985 ، صفحة
إنّ الأخطار التي يمكن للأطراف الإتفاق على ضمانها في عقد التأمين على الأشخاص نصت عليها المادة 63 من القانون رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات(1) وهي:
الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
الوفـاة إثر حادث.
العجـز الدائم الجزئي أو الكلي.
العجز المؤقت عن العمل.
تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية والجراحية.
الفــرع الثاني: إمكانية تعديل الشروط بعد إبرام العقد
يشترط المشرع في معظم دول العالم أن يستوفي العقد بعض الشكليات حتى يمكن أن ينتج آثاره القانونية ، و المشرع الجزائري يشترط لصحة عقود التأمين أن يكون مكتوبا، و لم يحدد أن تكون الكتابة في شكل محرر عرفي أو رسمي و ترك الأمر إلى إرادة الأطراف(2) ،غير أن المعمول به في عقود التأمين أن تفرغ في نماذج معدة مسبقا من طرف شركات التأمين .
و ما يميــز عقد التأميــن إمكانية إضافـة بعض البنود أو تعديل بعض الشروط بعد إبرام العقد ،
و يتم ذلك بواسطة ملحق التأمين.
و تدرج الشروط الجديدة في ملحق التأمين إتفاق الطرفين و هما المؤمن و المؤمن له، تسمى هذه الشروط بالشروط الخاصة أو الإضافية، لأنها تكتب باليد أو بآلة الكتابة، وهذا ما نصت عليه المادة 9 من القانون المتعلق بالتأمينات(3)، وهذا لما تطرأ بعد إبرام عقد التأمين، ظروف جديدة تستدعي إجراء تعديل في شروط أو بيانات هذا العقد، ففي مثل هذه الحالات، بدلا من أن يلجأ المتعاقدان إلى إبرام عقد جديد، يحرر المؤمن بالاتفاق مع المؤمن له ملحق الوثيقة، تتضمن ما يريدون إضافته على عقد التأمين الأصلي من تعديل.
(1): أمر رقم: 95-07 مؤرخ في:25 يناير 1995 يتضمن قانون التأمينات، (جريدة رسمية عدد 13 صادرة بتاريخ: 08-03-1995)،
معدل و متمم.
(2): معراج جديدي، المرجع السابق، صفحة 65.
(3):تنص المادة القانون رقم 95 -07 المتعلق بالتأمينات على أنه:"لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان".
و يمثل ملحق الوثيقة الاتفاق على بعض التعديلات في شروط الوثيقة الأصلية المثبتة لعقد التأمين و التعديل الذي يتضمنه الملحق قد يتعلق بزيادة مبلغ التأمين أو مدة العقد، أو تغيير المخاطر المؤمن منها بالإضافة أو التعديل و أدراج شروط جديدة بالوثيقة أو تغيير المستفيد(1).
المطلب الثاني: الإتفاقات الخاصة بالإلتزامات المالية المتبادلة
يطبق المتعاقدان في عقود التأمين مبدأ"العقد شريعة المتعاقدين" و مبدأ"سلطان الإرادة"، و هذا في الإلتزامات المالية المتبادلة بينهما،سواء في الإلتزام الخاص بالمؤمن له في دفع القسط (الفرع الأول) أو في التزام المؤمن في أداء مبلغ التأمين.
الفــرع الأول: الإتفاق على كيفية دفع القسط
يقصد بالقسط، ذلك المبلغ من المال الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن مقابل تغطية المخاطر المؤمن منها(2)، و يتم تقدير القسط في التأمين على الأشخاص بالنظر إلى درجة احتمال تحقق الخطر وحدها، دون درجة جسامة الضرر(3) ، و يجوز للمؤمن و المؤمن له على تأدية القسط دفعة واحدة كما هو الشأن في حالة التأمين على النقل(4).
وبما أن الوفاء بالقسط في التأمين على الأشخاص إختياري، فيجوز للمؤمن له التوقف عن الدفع، ولا يجوز للمؤمن رفع دعوى لإجباره على دفع الأقساط، ويمكن للمؤمن تطبيق أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات، التي تقرر عدم إمكانية المؤمن وقف الضمان، بل يمكنه تخفيض مبلغ التأمين، ولا يمكنه فسخ العقد إذا كان القسط السنوي المستحق عن السنتين الأوليتين قد تم دفعه.
سواء تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أو التأمين على السيارات، يمكن الاتفاق على مكان وزمان الوفاء بالقسط،و يتم الوفاء بالقسط وفقا للقواعد العامة التي تقضي بأن"الدين مطلوب وليس محمول"
فالدين يدفع في موطن المدين.
(1): محمد حسين منصور،المسؤولية عن حوادث السيارات و التأمين الإجباري منها،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2000 ، صفحة 81
(2):يعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري القسط بأنه:"المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له لتغطية الخطر المؤمن منه".
(3): نعني به درجة جسامة الضرر الذي يصيب المؤمن له في أمواله أو في جسمه، و هذا المعيار ينحصر تطبيقه على عقود التأمين على الأضرار دون التأمين على الأشخاص. معراج جديدي، المرجع السابق، صفحة 55.
(4 ): عز الدين الديناصوري و عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء، دار المطبوعات الجامعية،الطبعة الخامسة،
سنة النشر : 2009م / 1430هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'