📘 قراءة كتاب أحكام الجلسات المشتركة لمجلس الأمة في الدستور الأردني أونلاين
لقد كرس الدستور الأردني لعام 1952 النافذ حالياً النظام النيابي البرلماني(1) الذي يرتكز على وجود رئيس دولة غير مسؤولة(2)، وبرلمان منتخب(3)، من الشعب وثنائية السلطة التنفيذيةوالتشريعية(4)، ووزارة مسؤولة أمام البرلمان(5).
هذه الدعامات الأساسية للنظام النيابي البرلماني التي تبناها الدستور من خلال النصوص التي أصلها وأخذت بمجملها مظاهر وأركان النظام النيابي الذي إعتنقه وقام على أساسه(6). وقد إعتمد الدستور الأردني على نظام المجلسين في تكوين مجلس الأمة، فنص وفقاً للمادة(62)على أن يتألف مجلس الأمة من مجلسين(مجلس الأعيان والنواب)، ولم يتبنى نظام المجلس الواحد كما فعلت بعض الدول التي اقتصر البرلمان فيها على مجلس واحد.
وبإعتماد الدستور الأردني على نظام المجلسين، فإن ثمة خلافاً سينشأ بين كلا المجلسين لإختلاف دورهما التشريعي والرقابي، مما يؤدي بالضرورة إلى عقد جلسات مشتركة لحل النزاع البرلماني، والوصول إلى اتفاق بشأن القوانين محل الخلاف.
فما هو النظام القانوني الذي يحكم إنعقاد هذه الجلسات وما هي إجراءات إنعقادها؟
وما هو النصاب القانوني الذي يعتمد لصحة قراراتها؟ ثم الموضوعات التي يتطلبها الدستور وتلزم إنعقاد جلسات مشتركة لبحثها وإقرارها، كل ذلك يستلزم بيان الأحكام الدستورية المتعلقة بإنعقاد الجلسات المشتركة استناداً لنصوص الدستور الأردني.
ومما تقدم من موجبات هذه الدراسة ينبغي تقسيمه إلى ثلاثة مباحث:
الأول يتعلق بتكوين البرلمان الأردني والثاني يعالج الأحكام الدستورية التي تنظم الموضوعات التي تحتاج إلى إنعقاد الجلسات المشتركة والمبحث الثالث بالكيفية التي يمارسها الدستور الأردني لإنعقاد الجلسات المشتركة والأحكام القانونية التي تضمنها وفقاً لنصوصه.
المبحث الأول
تكوين مجلس الأمة الأردني (وفق نظام المحاسبين)
تختلف الدول فيما يتعلق بتنظيم الهيئات النيابية. فمنها ما يأخذ بنظام المجلسين النيابيين ومنها ما يكتفي بمجلس نيابي واحد، ولكل نظام من هذين النظامين مسوغاته ومزاياه كما أن له عيوبه ومثالبه. وتتنوع النظم البرلمانية في تكوين برلماناتها وكيفية عملها بتعدد وإختلاف الأنظمة الدستورية التي تنشؤها وتبين كيفية تكوينها وتنظيم عملها، مما يقتضي بحث نظام المجلس الواحد وبيان طبيعته القانونية ودوره في التشريع ومن ثم تقييم مزاياه وعيوبه.
المطلب الأول
نظام المجلس الواحد
يقصد بنظام المجلس الواحد إضطلاع مجلس نيابي بالوظيفة التشريعية في الدولة لا مجلسين. وتأخذ كثير من الدول العربية في الوقت الحاضر بنظام المجلس النيابي الواحد بالنظر إلى المزايا التي يحققها من ناحية ولتجنبه للمساوئ التي تنتج عن تطبيق نظام المجلسين من من ناحية أخرى.
أولاً: تكوين المجلس الموحد*
يتكون المجلس الواحد– كقاعدة عامة– من عدد معين من النواب الذين يتم إنتخابهم بواسطة الشعب، طبقاً للنظام الإنتخابي الذي يقرره دستور الدولة(7).
ويكتسب المجلس الواحد صفته النيابية نتيجة لتكوينه بالوسيلة الديمقراطية وهي الإنتخاب، بيد أنه لا يشترط أن يتم إختيار جميع أعضاء المجلس بالإنتخاب لكي تتحقق هذه الصفة(8). فقد يتم الجمع بين وسيلتي الإنتخاب والتعيين في تكوين المجلس، بحيث يقوم الشعب بإنتخاب بعض الأعضاء على أن تتولى السلطة التنفيذية تعيين البعض الآخر، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يفوق عدد الأعضاء المنتخبين عدد الأعضاء المعينين، حتى يحتفظ المجلس بصفته النيابية، لأنه لو حدث العكس، وكان عدد الأعضاء المعينين أكثر من المنتخبين لفقد المجلس صفته النيابية(9)، ويبدو أن الحكمة القانونية من وراء تعيين عدد من الأعضاء في المجلس النيابي يتمثل في إتاحة الفرصة لبعض الكفاءات الممتازة التي تنأى بنفسها عن الدخول في المعارك الإنتخابية أو بقصد تمثيل بعض الأقليات الموجودة في الدولة(10).
ثانياً: تقييم نظام المجلس الواحد
يتمتع نظام المجلس الواحد بمزايا عديدة أهمها :
• إن تحقيق مبدأ سيادة الأمة ينبغي أن يكون وحدة واحدة لا يتجزأ، فيجب أن يكون تمثيل هذه السيادة بواسطة مجلس واحد يتولى الشعب إنتخاب أعضائه لينوبوا عنه في ممارسة السلطة ولذلك فإن نظام المجلس الواحد ينسجم مع مبدأ سيادة الأمة بعكس نظام المجلسين الذي ينشأ بموجب إرادتين هما إرادة الأمة وإرادة الحاكم وقد تتعارض هاتين الإرادتين.
• يتسم المجلس الواحد بسهولة إجراءات التشريع وسرعة إنجازه للقوانين، إذ تتركز السلطة التشريعية في مجلس واحد له نظامه وإجراءاته المحددة بخلاف الحال في نظام المجلسين الذين يتقاسمان السلطة فيما بينهما، وتتعقد النظم والإجراءات وتختلف الأشكال والاختصاصات، مما قد يؤدي إلى حدوث الصدام والخلاف بينهما، وبالتالي ضرورة اجتماعهما لحل الخلاف، مما يعني مزيد من التأخير في إصدار التشريع(11) نظام المجلس الواحد في دستور1928 "تبني القانون الأساسي المجلس التشريعي الواحد".
صدر القانون الأساسي لشرق الأردن في 19 نيسان عام 1928 ونص في المادة 25 بأن تناط السلطة بالمجلس التشريعي والأمير(12)، ويتألف المجلس التشريعي من :
أ- ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الإنتخابات الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات(13).
ب- رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين، ومدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات(14)، ونلاحظ أن دستور 1928 قد إعتمد نظام المجلس الواحد(15).
المطلب الثاني
نظام المجلسين
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'