❞ كتاب أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي ❝  ⏤ منصور بن فايز الثبيتي

❞ كتاب أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي ❝ ⏤ منصور بن فايز الثبيتي

نبذة من الكتاب : الحمد لله ، والصلاة والسلام و السلام على رسول الله ، وبعد : فإِنَّ ما طلبه سماحة المفتي مِن دراسة تُجريها وزارة العدل حول موضوع : «تباين الأَحكام القضائِية» ، لهو مقصد حري بالعناية ، ومطلب جدير بالاهتمام مِن كل وجه ، استقراءً وتحليلاً وتحقيقاً في ضوءِ الثوابت الشرعية والمتغيرات العصرية ، لاسيما وموضوع التباين في الأَحكام مما يدندن حوله شرذمة مِن الخلق ، وحثالة من البشر ، ليتخذوه سخرياً ، وخنجراً مسموماً للطعن في خاصرة الشرع والقائِمين على حراسته ، وكيل المثالب والمعايب من كل الصنوف ، حتى طغى رغاءُ ذلك وزبده في بعض الصحف ، وغابت عن الأَوغاد ؛ للجهل الذريع ، أَو التجاهل المقيت الدواعي الشرعية لوقوع التباين في ذلك .
منصور بن فايز الثبيتي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي ❝ ❱
من كتب القانون السعودي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي

نبذة من الكتاب : الحمد لله ، والصلاة والسلام و السلام على رسول الله ، وبعد : فإِنَّ ما طلبه سماحة المفتي مِن دراسة تُجريها وزارة العدل حول موضوع : «تباين الأَحكام القضائِية» ، لهو مقصد حري بالعناية ، ومطلب جدير بالاهتمام مِن كل وجه ، استقراءً وتحليلاً وتحقيقاً في ضوءِ الثوابت الشرعية والمتغيرات العصرية ، لاسيما وموضوع التباين في الأَحكام مما يدندن حوله شرذمة مِن الخلق ، وحثالة من البشر ، ليتخذوه سخرياً ، وخنجراً مسموماً للطعن في خاصرة الشرع والقائِمين على حراسته ، وكيل المثالب والمعايب من كل الصنوف ، حتى طغى رغاءُ ذلك وزبده في بعض الصحف ، وغابت عن الأَوغاد ؛ للجهل الذريع ، أَو التجاهل المقيت الدواعي الشرعية لوقوع التباين في ذلك . . المزيد..

تعليقات القرّاء:

أَولاً : الأَحكام المتفاوتة في نطاق العقوبات ( القصاص والحدود والتعزيرات (بدنية أَو مالية) والديات وما في حكمها )

(أ) : تفاوت الأَحكام في قضايا الحدود .

(1)- حدُّ الخمر( المسكِر) : وتتفاوت فيه أَحكام القضاة مِن جهة نوع العقوبة ، وقدرها ، ووسيلة ثبوتها . فمن جهة نوع العقوبة وقدرها ، فجُل القضاة – وهو ما وردت به التعليمات ، وعليه العمل المستقِر - يجعل حدَّه ثمانين جلدة بكلِّيَّتها ، وقليل منهم يجعل الحدَّ أَربعين جلدة فحسب ، وندرة منهم يحكم بثمانين جلدة ، أَربعون منها حداً ، وما زاد إِلى الثمانين تعزيراً ، ويصرح بذلك في منطوق الحكم . أَمَّا من جهة وسيلة ثبوتها وتقريرها ، فغالبهم لا يعتد في إِقامة الحد إِلا بالبينة القطعية في الثبوت ، التي لا تعتريها شائِبة الظنية والاحتمال ، وإِلا درأَ الحد ، كما هو الحال فيمن وجدت منه رائِحة الخمر ( الاستشمام والاستنكاه ) ، أَو وجدت في عينة دمه وبوله أَو أَحداهما بعد التحليل المخبري ، - فبعض القضاة يقيم الحد بمجرد ثبوتها ؛ لقطعيتها عنده ، وبعضهم يعدها من القرائِن الظنية التي يداخلها الاحتمال ، فيعتبرها في حال ثبوتها من قبيل الشبهة الموجبة للتعزيز بما دون الحد ، ولو انضم إِليها قرينة أُخرى ، فلا ترقى للحكم به ، وبعضهم يعدها موجبة للحد في حال انضمام قرائِن أُخرى تعضدها - أَو كانت المادة محل اختلاف في اعتبار إِسكارها ، مثل تعاطي القات ، وتشفيط الغراءِ المسمى ( باتكس) ، والصبغة ( البوية) ، واستعمال الحشيش ، وغير ذلك ، فغالب القضاة يرى موجبها التعزير ؛ لعدم إِسكارها ، عدا الحشيش ، فجلهم يرى إِقامة الحد فيه . ولهذا تتفاوت أَحكام القضاة في عدد من هذه القضايا المتماثلة لهذه المسوغات والأَسباب ؛ نظراً لاختلاف الاجتهادات الفقهية حولها ، والحال أَنها من المسائِل الخلافية ، وإِن كان الخلاف في بعضها ليس له حظ من النظر والاعتبار ، وصدر في بعضها قرارات من هيئَة كبار العلماءِ بتقرير العقوبة ، ووسيلة ثبوتها القطعية منها والظنية ، وعمل بها القضاة .

(2)- حد الزنى للبِكْر : وتتفاوت فيه الأَحكام من جهة صفة عقوبة التغريب فقط ، فجُل القضاة يحكم بالتغريب مسافة قصْر عن البلد ، وبعضهم يستبدله بالسجن بعد صدور قرار المجلس بهيئَته العامة ، والذي رجع عنه لاحقاً ، ثم عاد من حكم به من القضاة إِلى عمله السابق بالتغريب . ( الجلد مئَة في هذا الحد لاتباين فيه ، فهو منصوص في أَصله ) .

(3)- حد الغِيلة : ويمكن تفاوت الأَحكام فيه من جهة نوع العقوبة ، فمن يرى أَنه حق محض لله ، جعل موجبه الحد ، ولم يؤَثر عفو الورثة في إِسقاطه ، ومن يرى أَنه حق محض للآدمي ، أَو غلَّبه فيه ، أَوجب فيه القصاص ، وسقط في حال عفو الوارث . وقد وقع تفاوت الأَحكام في مثل هذا قبل صدور قرار هيئَة كبار العلماءِ في قتل الغيلة الذي خلص فيه إِلى أَنَّ موجبه الحد ، فوحد العمل ، وأَقصى التفاوت .

(4)- حد الزنى للثيب : وتتفاوت فيه الأَحكام بالنسبة للكافر المحصن إِذا زنى في دار الإِسلام ، فمن القضاة من يرى وجوب الحد ؛ لعدم اشتراط الإِسلام للإِحصان ، ومنهم يرى لزوم اشتراطه ، فلا يستقيم عنده الحد ؛ لفقد شرطه .

(5)- حد السرقة : وتتفاوت فيه الأَحكام من جهة مدى استكماله لشروط الحد ، ومن ذلك مطالبة المسروق منه ، واستدامتها إِلى حين إِقامة الحد ، وتكرار الإِقرار فيه مرتين ، فبعض القضاة لا يرى إِقامة حد القطع في السرقة إِذا تنازل المسروق منه قبل الحكم به ، ولم يتكرر فيه الإِقرار مرتين ، وبعضهم لا يرى ذلك شرطاً في صحة الحكم بالحد . وكذلك من جهة كون المال محترماً ، فبعض القضاة لا يحكم بالقطع في سرقة السلاح غير المرخص ؛ لشبهة عدم احترامه ؛ لحيازته دون إِذن ولي الأَمر ، وبعضهم يرى القطع فيه ؛ لأَن عدم الترخيص لا يؤَثر على احترام ماليته ؛ لأَنها خارجة عنه .

(6)- تفاوت الأَحكام في دعوى القسامة ، فبعض القضاة يصرف النظر عن الدعوى بطلب القتل ؛ لعجز المدعي عن إِحضار خمسين رجلاً ، يحلفون خمسيناً يميناً على قتل المدعى عليه صاحبهم ، وبعضهم يحكم بالقتل ؛ ويكتفي بحلف ورثة القتيل خمسين يميناً .

(7)- تفاوت الأَحكام في الكافر الذي ارتكب جُرماً في ديار الإِسلام حال كفره ، ثم أَشهر إِسلامه ، وتحقق اعتناقه له قبل الحكم عليه ، فمن القضاة من يحكم بسقوط العقوبة عنه بالكلية ؛ لأَنَّ الإِسلام يهدم ماقبله ؛ وتأْليفاً لقلبه على الإِسلام ، ومنهم من يعتبر إِسلامه مخففاً للعقوبة فحسب . ولكل أَدلة مطولة ليس هذا مقام تجليتها ، وتحقيق القول فيها .

(ب) – تفاوت الأَحكام في قضايا التعزير .

(8)- تفاوت الأَحكام في الجمع بين الحد والتعزير في الحق العام ، أَو الجمع بين العقوبة التعزيرية البدنية والعقوبة المالية في الحقوق الخاصة ، كمن يطالب بتأْديب الجاني ، والحكم عليه بأَرش الجناية في آن واحد .

(9)- تفاوت الأَحكام في الجرائِم التي موجبها التعزير ، وفي جنسها الحد ، كالخلوة بالأَجنبية مثلاً ، فغالب القضاة لايبلغ بالتعزير فيها الحد ، وبعضهم يفوق عليه ؛ لظروف مشددة للعقوبة.

(10)- تفاوت الأَحكام في مصادرة وسائِل نقل الأَشياءِ المحرمة في حال كون الناقل غير مالكها ، فبعض القضاة يصادرها مطلقاً ، ولو كان الناقل غير مالك لوسيلة النقل ، وبعضهم لا يصادرها مطلقاً ؛ إِذ لا يرى جواز التعزير بالمال ، وبعضهم لا يرى مصادرتها إِذا كان الناقل غير مالك لوسيلة النقل حتى يثبت علم وتواطؤُ المالك على نقل المحرم في وسيلة نقله .

(11)- تفاوت الأَحكام في توجه الحق العام في بعض الجرائِم ، كالسب ، والشتم ، وعقوق الوالدين ، وضرب الزوجة ، والاعتداءِ على الأَملاك الخاصة بالإِتلاف ، فبعض القضاة يصرف النظر عن دعوى الحق العام فيها ؛ لكونها من الدعاوى الخاصة ، وبعضهم يسمع فيها دعوى الحق العام والخاص معاً .

(12)- تفاوت الأَحكام في إِتلاف الأَواني المباحة المستعملة في تصنيع المحرم كالخمر مثلاً ، فبعض القضاة يرى لزوم إِتلافها وتكسيرها ، وبعضهم يرى عدم ذلك ؛ صيانة للمال مادام يمكن تعرية الحرام منه .

(13)- تفاوت الأَحكام في موجب جريمة اللواط الثابت فيها الإِيلاج ، فبعض القضاة يرى فيها حد الزنا ، وبعضهم يرى القتل تعزيراً ، وبعضهم يرى التعزير بما دون القتل .

(14)- تفاوت الأَحكام في قضايا تهريب وترويج المخدرات بين التعزير بالقتل وبما دونه ، والتفاوت في التعزيرات بما دون القتل من جلد وسجن في قضايا متماثلة .(ج) – تفاوت الأَحكام في قضايا الديات والأُروش والمنافع .

(15)- تفاوت الأَحكام في الديات أَو الأُروش للجنايات قبل البرءِ التام للجناية ، فغالب القضاة لا يحكم بما يستحقه المجني عليه من دية أَو أَرش إِلا بعد البرءِ التام ؛ خوفاً مِن السراية ، وبعضهم يحكم به ، ولو لم يحصل البرءُ إِذا أَصر المجني عليه على طلبه ، وقرر إِسقاط حقه في حال السراية ، ولو أَفضت إِلى الموت .

(16)- تفاوت الأَحكام في ضمان تعطل منفعة المجني عليه أَو المتلَف من وقت التعطل أَو الإِتلاف حتى يتم برءُ الجناية ، أَو إِصلاح المتلَف ، فبعض القضاة يحكم على الجاني بضمان منفعة تعطل المجني عليه ؛ جبراً للضرر ، وبعضهم يكتفي بالأَرش أَو الدية لذات الجناية دون أَثرها .

(17)- تفاوت الأَحكام في تحميل بيت مال المسلمين ديون من مات من المسلمين ، ولم يخلف له قضاءً لدينه ، فغالب القضاة لا يرى سوى تحميله الديات ، وبعضهم يرى تحميله الديون .

(18)- تفاوت الأَحكام في تغليظ الأُروش في الجنايات على مادون النفس عمداً أَو شبه عمد ، فبعض القضاة يرى التغليظ فيما دون النفس ، كالدية في العمد وشبهه حال الجناية على النفس ، وبعضهم لا يرى ذلك إِلا في الجناية على النفس خاصة .

(19)- تفاوت الأَحكام في دعوى بيت المال بمطالبة المتسبب من الآدميين في حوادث السير في موت من دخل من الأَشخاص الأَجانب إِلى السعودية تسللاً عبر الحدود بطريقة غير نظامية ، وهو من الكفار ، كما يقع في المناطق الحدودية ، فبعض القضاة لا يرى وجوب ضمانه بالدية ، وأَنَّ دمه هدر ؛ لأَنه لا ينطبق عليه وصف الذمي أَو المعاهد أَو المستأْمن ، ويكون حربياً أَو ملحقاً به لاضمان فيه ؛ لافتقاده أَساس عصمة الدم المبنية على ذلك . ( مرفقة صورة المخابرة في ذلك ).

(20)- تفاوت الأَحكام في ديات النفوس الذاهبة في حوادث السير الواقعة من المركبات الجاري عليها التأْمين ، فبعض القضاة يوجب الدية على مالك السيارة المتسبب ؛ لحرمة التأْمين ، وبعضهم يرى وجوبها على شركة التأْمين ؛ لجواز التأْمين في نظره .

(21)- تفاوت الأَحكام في ديات النفوس الذاهبة في حوادث السير بسبب اعتراض الإِبل السائِبة على الطرقات ، فبعض القضاة يوجبها على السائِق المتسبب ، ولو لم تقع عليه نسبة الخطأ كاملة ؛ لأَنَّ جناية العجماءِ جبار ( هدر) ، وبعضهم يوجب الدية على المتسبب ، سواء السائِق ، أَو مالك الدابة ، كل بقدر نسبة الخطأ المقررة عليه مرورياً .

(22)- تفاوت الأَحكام في أَصل دية النفس ، فقد اطلعت على حكم بالدية المستحقة عيناً ( من الإِبل) ، وغالب القضاة يحكم بما يعادل قيمتها من النقد ، كما هو العمل الجاري.

(23)- تفاوت الأَحكام في إِيجاب دية النفس في قتل الخطأ ، لاسيما في حوادث السير ، فبعض القضاة يوجبها على الجاني في حال ثبوت الجناية بإِقراره ، ويفهمه بالرجوع على العاقلة إِن وجدت وصدَّقته ، وبعضهم يوجبها على عاقلته ابتداءً ، ولو كانت خارج السعودية ، ومن يوجبها منهم على العاقلة ، بعضهم يوجبها على جهة الحلول ، وبعضهم على جهة التقسيط في ثلاث سنين كما وردت به السنة .

(24)- تفاوت الأَحكام في إِيجاب ديات النفوس الزاهقة جراءَ المطاردة والملاحقة مِن رجال الأَمن للمشتبه فيهم ، ثم موتهم بسبب ذلك ، فبعض القضاة يوجبها على المتسبب في ذلك من رجال الأَمن ، وبعضهم يوجبها في بيت المال ؛ لأَنه خطأَ الإِمام ونوابه الناتج عن الاجتهاد يتحمله بيت المال .

(25) – تفاوت الأَحكام في دعوى الحق العام بطلب إِثبات نسبة الإِدانة على المتوفى في حوادث السير ، فبعض القضاة يثبتها كدعوى على غائِب ؛ لما يترتب عليها من حق خاص ، وبعضهم يصرف النظر عنها ؛ لفوات المحل ؛ إِذ لا ثمرة من تقرير النسبة في حق الميت ؛ لعدم إِمكان تطبيق عقوبة الحق العام عليه.
 



نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
منصور بن فايز الثبيتي - Mansour bin Fayez Al Thebaiti

كتب منصور بن فايز الثبيتي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أبرز الأحكام القضائية المتباينة التي وقعت - أَو محتملة الوقوع - في التطبيق القضائِي السعودي ❝ ❱. المزيد..

كتب منصور بن فايز الثبيتي