❞ كتاب تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ❝  ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

❞ كتاب تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ❝ ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

تناط بوزارة الداخلية ، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل ، المهام التالية :
- الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين ؛
- القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها، بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛
- المساهمة، في إطار المهام الموكولة إليها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ، في التنمية الترابية ؛
- تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.

المادة 2

تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية :
من جهة على :
- الكتابة العامة ؛
- المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
- المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- إدارة القوات المساعدة ؛
- المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
- المديرية العامة للجماعات الترابية ؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
- مديرية التعاون الدولي ؛
- مديرية التواصل ؛
- مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية ، التابعة مباشرة للوزير ؛
ومن جهة أخرى على :
- مديرية الشؤون الإدارية ؛
- مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات ؛
- مديرية الشؤون القروية ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ؛
- مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ؛
- مديرية الإنعاش الوطني ؛
- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱
من كتب القانون المغربي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

2011م - 1446هـ
المادة الأولى

تناط بوزارة الداخلية ، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل ، المهام التالية :
- الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين ؛
- القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها، بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛
- المساهمة، في إطار المهام الموكولة إليها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ، في التنمية الترابية ؛
- تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.

المادة 2

تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية :
من جهة على :
- الكتابة العامة ؛
- المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
- المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- إدارة القوات المساعدة ؛
- المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
- المديرية العامة للجماعات الترابية ؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
- مديرية التعاون الدولي ؛
- مديرية التواصل ؛
- مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية ، التابعة مباشرة للوزير ؛
ومن جهة أخرى على :
- مديرية الشؤون الإدارية ؛
- مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات ؛
- مديرية الشؤون القروية ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ؛
- مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ؛
- مديرية الإنعاش الوطني ؛
- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) كما وقع تغييره وتتميمه. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14-1529 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 - 21 يوليو 2014).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان  1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق؛
وعلى الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال  1424(4 ديسمبر2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 159-05-1 الصادر في 18 من رجب  1426(24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 50-13-1 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة  1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات لا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكا م المادة 3 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية :
- الخدمات الإدارية ؛
- الحراسة ؛
- التنظيف والصيانة والبستنة ؛
- الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- السياقة؛
- توزيع المكالمات الهاتفية.

المادة 2

تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :
- المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة
بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات
التنقيط ؛
- المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي ؛
- المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها ؛
- المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات ؛
- تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.

المادة 3

تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي :
- حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها ؛
- الحراسة الليلية.

المادة 4

تشتمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :
- تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبنايات الإدارية ؛
- المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية ؛
- العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.

لمادة 1 :
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما :
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا.
المادة 2 :
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية :
- دار كفالة الأطفال المهملين ؛
- دار الأطفال ؛
- دار الطالب ؛
- دار الطالبة ؛
- دار الأشخاص المسنين ؛
- مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
- مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
- مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3 :
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4 :
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي :
- هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛
- الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.

قانون المعاشات العسكرية المصرية

أخبار المعاشات العسكرية الآن

زيادة المعاشات العسكرية 2020

جدول معاشات القوات المسلحة

شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية

علاوة معاشات القوات المسلحة

استفسار عن معاشات القوات المسلحة

مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة

وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.

قانون 33.17 PDF

استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF

نظام التقاعد بالمغرب pdf

قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب

مستجدات التقاعد بالمغرب

الصندوق المغربي للتقاعد

كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب

أنواع التقاعد

التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية

احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
 

الامتيازات الفلاحية في تونس

تكوين في الفلاحة

أعمال فلاحية

وزير الفلاحة الجديد

مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي

الأراضي الدولية الفلاحية بتونس

آخر أخبار وزارة الفلاحة

الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة

تصنيف البضائع الخطرة

البضائع الخطرة وطرق نقلها

نقل المواد الخطرة

المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF

قائمة المواد الخطرة

نقل المواد الخطرة pdf

 

 

 

 

علاج تلوث الهواء

بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها

أسباب تلوث الهواء

تعريف تلوث الهواء

تلوث الهواء pdf

أسباب تلوث الهواء ومخاطره

حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا

خاتمة عن تلوث الهواء

 

قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf

قانون مزاولة مهنة الطب pdf

امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة المهن الطبية

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2011م / 1432هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 450.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية