❞ كتاب نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري ❝  ⏤ برهان زريق

❞ كتاب نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري ❝ ⏤ برهان زريق

نبذة عن الكتاب :

حيث ان التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري، يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء من قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها، حالها في ذلك حال الافراد، فان ذلك يقتضي عدم التوسع او القياس عليه، بحيث لا يمكن للجهة الادارية ان تقوم بذلك الا بحالات محددة على سبيل الحصر، والتي يمكن اجمالها على النحو الاتي:

الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح في القانون او الانظمة يبيح لسلطة الضبط تنفيذ قراراتها جبراً على الافراد، وفي مثل هذه الحالة فان حق سلطة الضبط الاداري انما يستمد شرعيته من النص المذكور.(1) ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد عليه النص في المواد 18 و 19 من المرسوم بقانون المؤرخ 18/ابرل/1939 بحق سلطة الضبط الاداري في فرنسا من مصادرة الاسلحة النارية، وكذلك ما ورد عليه النص في المادة (76) من القانون المنظم لبيع الخمور في فرنسا بحجز الافراد المتناولين لمواد مسكرة(2). وايضا ما ورد عليه النص في المادة السادسة من القانون المرقم 14 لسنة 1956 في مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960، والتي اجازت لسلطة الضبط الاداري وفقاً لمقتضيات النظام او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدينة ان تصدر قراراً بالغاء الترخيص، وفي حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال فان لسلطة الضبط ازالته بالطريق الاداري على نفقة المخالف.(3) اما في العراق فقد ورد النص في المادة التاسعة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 على ان ((2- لرؤساء الوحدات الادارية المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير في حالة وقوع حوادث مخلة بالامن او التحريض على وقوعها حق اصدار اوامر القبض على الفاعلين او المحرضين وتوقيفهم...)) وكذلك ما ورد عليه النص في المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977، والتي اعطت الحق للجهة الادارية بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين الذي يكون بذمته للدولة. ويلاحظ بان النص الوارد في القانون او الانظمة، انما يكون ملزماً لسلطة الضبط الاداري، بحيث يجب التقيد به وعدم مخالفته، الامر الذي يترتب عليه انه وفي حالة ما اذا ورد النص على طريق اخر لتنفيذ القرارات الادارية فلا بد من من اتباعه، كوجوب الحصول على حكم قضائي بذلك، اذ ليس لسلطة الضبط ان تقوم اثر ذلك باتباع التنفيذ الجبري لقراراتها.

الحالة الثانية: مخالفة الافراد لاحكام القانون او الانظمة، ولم يرد فيها جزاء يمكن فرضه على من يخالف احكامها، اذ لا يوجد ما يمنع من تنفيذ سلطة الضبط الاداري لقراراتها جبراً تجاه الافراد، لغرض المحافظة على النظام العام.(4) ان ما تجب الاشارة اليه ابتداءً، انه وفي حالة صدور قانون لا يتضمن جزاءً يمكن ان يفرض بحق الافراد المخالفين لاحكامه، فاننا سوف نكون في هذه الحالة امام فرضين: اولهما ان تصدر سلطة الضبط الاداري الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام ذلك القانون، وهي قد تعمد الى تضميين تلك الانظمة الجزاءات التي يمكن فرضها تجاه الافراد عند مخالفتهم لاحكام القانون، وفي مثل هذه الحالة فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً من امكانية القيام بذلك بنص قانوني. وثانيهما ان القانون الصادر قد لا يكون بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية لاحكامه، وهو امر نادر الحصول في الواقع العملي، وعند ذلك فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يكون تطبيقاً لحالة الضرورة.(5) واذا كان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، انما يكون لغرض تنفيذ احكام القانون او الانظمة، وهذا محدد على سبيل الحصر بالنسبة لنشاط الضبط الاداري، المتمثل بالمحافظة على النظام العام، فان ما يترتب على ذلك عدم جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى، غير المحافظة على النظام العام،(6) اضافة الى ان امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية طوعاً واختياراً انما يستلزم من سلطة الضبط ان تقوم باصدار امر لهم بالتنفيذ، قبل المباشرة باجراءات التنفيذ الجبري، على ان تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام بذلك، ومتى ما انقضت تلك المدة ولم يقم الافراد بذلك، فانه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ تلك القرارات بالقوة رغماً عن الافراد.(7) ويلاحظ بان هذه الحالة، تقتصر على فرنسا فقط دون مصر والعراق، حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية، بقرارها المؤرخ 2/ 1902 ((بحق الادارة في التنفيذ المباشر لان القانون لم يبين طريقة تنفيذه، ولم ينص على جزاء محدد يطبق عند مخالفة احكامه)).(8) اما في مصر، فقد ورد النص صراحة في المادة (395) من قانون العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية بحق الافراد عند مخالفتهم للقوانين او الانظمة، وذلك في حالة عدم تضمن الانظمة لعقوبات يمكن فرضها.(9) وفي العراق فقد ورد النص في المادة 240 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 على ان ((يعاقب بالحبس... كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون))، اذ يمثل ذلك نصاً عاماً يمكن تطبيقه عند عدم ورود جزاء في القوانين او الانظمة، بفرض العقوبة المذكورة للافراد المخالفين لاحكامهما.(10)

الحالة الثالثة: حالة الضرورة

يقصد بحالة الضرورة ((وجود خطر داهم يهدد النظام العام وبتعذر دفعة بالطرق القانونية العادية، الامر الذي يبيح للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو كان القانون يحرمه في الاوقات العادية))(11). وترتيباً على ذلك، فان لسلطة الضبط الاداري ان تقوم في حالة الضرورة بتنفيذ قراراتها الادارية جبراً بحق الافراد، دون حاجة للحصول على حكم قضائي سابق بذلك، وذلك لغرض المحافظة على النظام العام، حتى وان لم يرد النص على حقها بذلك في القانون، او كان القانون يمنع ذلك، استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12).

وقد تواترت احكام القضاء الاداري، على الاقرار بحق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً في حالة الضرورة، اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي ((بحق العمدة في حالة الضرورة، ان يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع، وذلك حفاظاً على الصحة العامة))(13). كما ذهب مجلس الدولة المصري بالفتوى بان ((التنفيذ المباشر وفقاً لما التقى عليه الفقه والقضاء، لا يكون الا في حالتين: اولهما ان يوجد نص صريح في قانون او لائحة يبيح لجهة الادارة مباشرة هذا الحق. وثانيهما حالة الضرورة المشروطة بشروط خاصة اهمها وجود خطر جسيم يهدد النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة...)).(14) ويلاحظ بانه قد يرد النص احياناً في القانون على حق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً تجاه الافراد، الا انه ورود مثل ذلك النص لا ينشأ لسلطة الضبط حقاً جديداً تمارسه استناداً اليه، بل هو نص كاشف لحقها الثابت بالتنفيذ في حالة الضرورة، وعلى الجهة الادارية ان تلتزم بالطريق الذي رسمه لها المشرع في هذه الحالة.(15) واذا كان للتنفيذ الجبري للقرارات الادارية في حالة الضرورة، تهديد مباشر للحقوق والحريات العامة، لذا فان اتباع هذا الطريق من قبل سلطة الضبط الاداري، لا يتم الا وفق شروط محددة، اجمع عليها الفقه والقضاء الاداري، والتي يمكن اجمالها بالاتي(16):

ان يكون هنالك خطر جسيم يهدد النظام العام، بعناصره الاساسية (الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة).

ان يكون التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام سلطة الضبط الاداري لغرض المحافظة على النظام العام.

ان يكون الغرض من التنفيذ الجبري هو تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة حصراً بالمحافظة على النظام العام، الامر الذي يجعل من الاجراءات المتبعة لتحقيق غايات اخرى، غير مشروعة وجديرة بالالغاء.

ان تعمل سلطة الضبط الاداري، على تحقيق الموازنة بين الحفاظ على النظام العام من جهة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة من جهة اخرى، عند تنفيذها للقرارات الادارية جبراً، اذ ليس لها التضحية بمصالح الافراد في هذا الصدد الا بالقدر الذي تقتضيه حالة الضرورة للمحافظة على النظام العام، وعليها عند ذلك ان تختار من الوسائل المتاحة امامها ما يمكن ان ترتب اقل الاضرار بحقوق الافراد، كون الضرورة تقدر بقدرها.
برهان زريق - • ولد في قرية الجنكيل (القادسية) - قضاء الحفة - محافظة اللاذقية عام 1933 .
• تزوج في عام 1961 من السيدة صبيحة كوسا حيث رزق منها بأولاده الأربعة المهندسون: سامر وعصام وسوسن ولبنى ..
• في عام 1972 خاض أول انتخابات للإدارة المحلية عن قائمة الشعب.
• في عام نيسان 1973 اعتقل على خلفية انتمائه للاتحاد الاشتراكي فصيل عبد الوهاب الجراح، وأودع سجن المزة ذائع الصيت، وأفرج عنه في صيف عام 1975 ، وكان حينها طالبا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه.
• بعد خروجه من المعتقل استقال في نهاية عام 1975 من العمل الحكومي بمؤسسة التبغ ليتجه في بداية عام 1976 للعمل في المحاماة.
• في نيسان 1991 أصبح جدا للمرة الأولى ورزق بحفيده الأول برهان سامر زريق ليلحقه عدد من الأحفاد بلغ أحد عشر حفيدا من البنين والبنات.
• في نيسان 2001 تعرض لنزيف دماغي مفاجئ أصابه بشلل جزئي خفيف أثر على حركة يده ورجله اليمنى لتصبح عكازه الصديق الوفي الذي لازمه حتى الموت.
• قدم في الفترة التي تلت عام 2003 ما يزيد عن /63/ ثلاث وستون مؤلفا بالإضافة لعدد من الأبحاث والمقالات شكلوا خلاصة عمره وتجربته. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نظرية الحكم في القانون الخاص ❝ ❞ التفويض في القانون الاداري ❝ ❞ تنظيم هيئات الضبط الاداري ووسائل اختصاصها ❝ ❞ التقادم في القانون الإداري ❝ ❞ السلطة الادارية ❝ ❞ القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة ❝ ❞ نظرية دعوى القضاء الكامل في القانون الاداري ❝ ❞ الرخصة في القانون الاداري ❝ ❞ عقد الإيجار الإداري ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ منشورات وزارة الثقافة - الأردن ❝ ❞ مطبعة الارشاد ❝ ❞ الصحيفة القانونية السورية ❝ ❱
من القانون الاداري والمالي القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري

2017م - 1446هـ
نبذة عن الكتاب :

حيث ان التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري، يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء من قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها، حالها في ذلك حال الافراد، فان ذلك يقتضي عدم التوسع او القياس عليه، بحيث لا يمكن للجهة الادارية ان تقوم بذلك الا بحالات محددة على سبيل الحصر، والتي يمكن اجمالها على النحو الاتي:

الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح في القانون او الانظمة يبيح لسلطة الضبط تنفيذ قراراتها جبراً على الافراد، وفي مثل هذه الحالة فان حق سلطة الضبط الاداري انما يستمد شرعيته من النص المذكور.(1) ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد عليه النص في المواد 18 و 19 من المرسوم بقانون المؤرخ 18/ابرل/1939 بحق سلطة الضبط الاداري في فرنسا من مصادرة الاسلحة النارية، وكذلك ما ورد عليه النص في المادة (76) من القانون المنظم لبيع الخمور في فرنسا بحجز الافراد المتناولين لمواد مسكرة(2). وايضا ما ورد عليه النص في المادة السادسة من القانون المرقم 14 لسنة 1956 في مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960، والتي اجازت لسلطة الضبط الاداري وفقاً لمقتضيات النظام او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدينة ان تصدر قراراً بالغاء الترخيص، وفي حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال فان لسلطة الضبط ازالته بالطريق الاداري على نفقة المخالف.(3) اما في العراق فقد ورد النص في المادة التاسعة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 على ان ((2- لرؤساء الوحدات الادارية المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير في حالة وقوع حوادث مخلة بالامن او التحريض على وقوعها حق اصدار اوامر القبض على الفاعلين او المحرضين وتوقيفهم...)) وكذلك ما ورد عليه النص في المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977، والتي اعطت الحق للجهة الادارية بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين الذي يكون بذمته للدولة. ويلاحظ بان النص الوارد في القانون او الانظمة، انما يكون ملزماً لسلطة الضبط الاداري، بحيث يجب التقيد به وعدم مخالفته، الامر الذي يترتب عليه انه وفي حالة ما اذا ورد النص على طريق اخر لتنفيذ القرارات الادارية فلا بد من من اتباعه، كوجوب الحصول على حكم قضائي بذلك، اذ ليس لسلطة الضبط ان تقوم اثر ذلك باتباع التنفيذ الجبري لقراراتها.

الحالة الثانية: مخالفة الافراد لاحكام القانون او الانظمة، ولم يرد فيها جزاء يمكن فرضه على من يخالف احكامها، اذ لا يوجد ما يمنع من تنفيذ سلطة الضبط الاداري لقراراتها جبراً تجاه الافراد، لغرض المحافظة على النظام العام.(4) ان ما تجب الاشارة اليه ابتداءً، انه وفي حالة صدور قانون لا يتضمن جزاءً يمكن ان يفرض بحق الافراد المخالفين لاحكامه، فاننا سوف نكون في هذه الحالة امام فرضين: اولهما ان تصدر سلطة الضبط الاداري الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام ذلك القانون، وهي قد تعمد الى تضميين تلك الانظمة الجزاءات التي يمكن فرضها تجاه الافراد عند مخالفتهم لاحكام القانون، وفي مثل هذه الحالة فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً من امكانية القيام بذلك بنص قانوني. وثانيهما ان القانون الصادر قد لا يكون بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية لاحكامه، وهو امر نادر الحصول في الواقع العملي، وعند ذلك فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يكون تطبيقاً لحالة الضرورة.(5) واذا كان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، انما يكون لغرض تنفيذ احكام القانون او الانظمة، وهذا محدد على سبيل الحصر بالنسبة لنشاط الضبط الاداري، المتمثل بالمحافظة على النظام العام، فان ما يترتب على ذلك عدم جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى، غير المحافظة على النظام العام،(6) اضافة الى ان امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية طوعاً واختياراً انما يستلزم من سلطة الضبط ان تقوم باصدار امر لهم بالتنفيذ، قبل المباشرة باجراءات التنفيذ الجبري، على ان تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام بذلك، ومتى ما انقضت تلك المدة ولم يقم الافراد بذلك، فانه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ تلك القرارات بالقوة رغماً عن الافراد.(7) ويلاحظ بان هذه الحالة، تقتصر على فرنسا فقط دون مصر والعراق، حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية، بقرارها المؤرخ 2/ 1902 ((بحق الادارة في التنفيذ المباشر لان القانون لم يبين طريقة تنفيذه، ولم ينص على جزاء محدد يطبق عند مخالفة احكامه)).(8) اما في مصر، فقد ورد النص صراحة في المادة (395) من قانون العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية بحق الافراد عند مخالفتهم للقوانين او الانظمة، وذلك في حالة عدم تضمن الانظمة لعقوبات يمكن فرضها.(9) وفي العراق فقد ورد النص في المادة 240 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 على ان ((يعاقب بالحبس... كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون))، اذ يمثل ذلك نصاً عاماً يمكن تطبيقه عند عدم ورود جزاء في القوانين او الانظمة، بفرض العقوبة المذكورة للافراد المخالفين لاحكامهما.(10)

الحالة الثالثة: حالة الضرورة

يقصد بحالة الضرورة ((وجود خطر داهم يهدد النظام العام وبتعذر دفعة بالطرق القانونية العادية، الامر الذي يبيح للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو كان القانون يحرمه في الاوقات العادية))(11). وترتيباً على ذلك، فان لسلطة الضبط الاداري ان تقوم في حالة الضرورة بتنفيذ قراراتها الادارية جبراً بحق الافراد، دون حاجة للحصول على حكم قضائي سابق بذلك، وذلك لغرض المحافظة على النظام العام، حتى وان لم يرد النص على حقها بذلك في القانون، او كان القانون يمنع ذلك، استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12).

وقد تواترت احكام القضاء الاداري، على الاقرار بحق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً في حالة الضرورة، اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي ((بحق العمدة في حالة الضرورة، ان يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع، وذلك حفاظاً على الصحة العامة))(13). كما ذهب مجلس الدولة المصري بالفتوى بان ((التنفيذ المباشر وفقاً لما التقى عليه الفقه والقضاء، لا يكون الا في حالتين: اولهما ان يوجد نص صريح في قانون او لائحة يبيح لجهة الادارة مباشرة هذا الحق. وثانيهما حالة الضرورة المشروطة بشروط خاصة اهمها وجود خطر جسيم يهدد النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة...)).(14) ويلاحظ بانه قد يرد النص احياناً في القانون على حق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً تجاه الافراد، الا انه ورود مثل ذلك النص لا ينشأ لسلطة الضبط حقاً جديداً تمارسه استناداً اليه، بل هو نص كاشف لحقها الثابت بالتنفيذ في حالة الضرورة، وعلى الجهة الادارية ان تلتزم بالطريق الذي رسمه لها المشرع في هذه الحالة.(15) واذا كان للتنفيذ الجبري للقرارات الادارية في حالة الضرورة، تهديد مباشر للحقوق والحريات العامة، لذا فان اتباع هذا الطريق من قبل سلطة الضبط الاداري، لا يتم الا وفق شروط محددة، اجمع عليها الفقه والقضاء الاداري، والتي يمكن اجمالها بالاتي(16):

ان يكون هنالك خطر جسيم يهدد النظام العام، بعناصره الاساسية (الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة).

ان يكون التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام سلطة الضبط الاداري لغرض المحافظة على النظام العام.

ان يكون الغرض من التنفيذ الجبري هو تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة حصراً بالمحافظة على النظام العام، الامر الذي يجعل من الاجراءات المتبعة لتحقيق غايات اخرى، غير مشروعة وجديرة بالالغاء.

ان تعمل سلطة الضبط الاداري، على تحقيق الموازنة بين الحفاظ على النظام العام من جهة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة من جهة اخرى، عند تنفيذها للقرارات الادارية جبراً، اذ ليس لها التضحية بمصالح الافراد في هذا الصدد الا بالقدر الذي تقتضيه حالة الضرورة للمحافظة على النظام العام، وعليها عند ذلك ان تختار من الوسائل المتاحة امامها ما يمكن ان ترتب اقل الاضرار بحقوق الافراد، كون الضرورة تقدر بقدرها. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نظرية الحكم في القانون الاداري

عمليات بحث متعلقة بـ نظرية الحكم في القانون الاداري

مراجع في القانون الإداري

القانون الإداري PDF

كتاب الضبط الإداري

التفويض الإداري pdf

كتب عن التفويض الإداري

نبذة عن الكتاب : 

عمليات بحث متعلقة بـ الحكم في القانون الاداري

القضاء الإداري

بحث في القانون الإداري pdf

القضاء الإداري pdf

أحكام المحكمة الإدارية العليا 2019

هل يجوز الطعن على أحكام الإدارية العليا

ميعاد الطعن على حكم المحكمة الإدارية

القضاء الاداري المصري pdf

اختصاص المحاكم الإدارية في مصر

نبذة عن الكتاب : 

حيث ان التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري، يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء من قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها، حالها في ذلك حال الافراد، فان ذلك يقتضي عدم التوسع او القياس عليه، بحيث لا يمكن للجهة الادارية ان تقوم بذلك الا بحالات محددة على سبيل الحصر، والتي يمكن اجمالها على النحو الاتي:

الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح في القانون او الانظمة يبيح لسلطة الضبط تنفيذ قراراتها جبراً على الافراد، وفي مثل هذه الحالة فان حق سلطة الضبط الاداري انما يستمد شرعيته من النص المذكور.(1) ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد عليه النص في المواد 18 و 19 من المرسوم بقانون المؤرخ 18/ابرل/1939 بحق سلطة الضبط الاداري في فرنسا من مصادرة الاسلحة النارية،  وكذلك  ما  ورد  عليه  النص  في المادة  (76) من القانون المنظم لبيع الخمور في فرنسا بحجز الافراد المتناولين لمواد مسكرة(2). وايضا ما ورد عليه النص في المادة السادسة من القانون المرقم 14 لسنة 1956 في مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960، والتي اجازت لسلطة الضبط الاداري وفقاً لمقتضيات النظام او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدينة ان تصدر قراراً بالغاء الترخيص، وفي حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال فان لسلطة الضبط ازالته بالطريق الاداري على نفقة المخالف.(3) اما في العراق فقد ورد النص في المادة التاسعة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 على ان ((2- لرؤساء الوحدات الادارية المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير في حالة وقوع حوادث مخلة بالامن او التحريض على وقوعها حق اصدار اوامر القبض على الفاعلين او المحرضين وتوقيفهم...)) وكذلك ما ورد عليه النص في المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977، والتي اعطت الحق للجهة الادارية بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين الذي يكون بذمته للدولة. ويلاحظ بان النص الوارد في القانون او الانظمة، انما يكون ملزماً لسلطة الضبط الاداري، بحيث يجب التقيد به وعدم مخالفته، الامر الذي يترتب عليه انه وفي حالة ما اذا ورد النص على طريق اخر لتنفيذ القرارات الادارية فلا بد من من اتباعه، كوجوب الحصول على حكم قضائي بذلك، اذ ليس لسلطة الضبط ان تقوم اثر ذلك باتباع التنفيذ الجبري لقراراتها.

الحالة الثانية: مخالفة الافراد لاحكام القانون او الانظمة، ولم يرد فيها جزاء يمكن فرضه على من يخالف احكامها، اذ لا يوجد ما يمنع من تنفيذ سلطة الضبط الاداري لقراراتها جبراً تجاه الافراد، لغرض المحافظة على النظام العام.(4) ان ما تجب الاشارة اليه ابتداءً، انه وفي حالة صدور قانون لا يتضمن جزاءً يمكن ان يفرض بحق الافراد المخالفين لاحكامه، فاننا سوف نكون في هذه الحالة امام فرضين: اولهما ان تصدر سلطة الضبط الاداري الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام ذلك القانون، وهي قد تعمد الى تضميين تلك الانظمة الجزاءات التي يمكن فرضها تجاه الافراد عند مخالفتهم لاحكام القانون، وفي مثل هذه الحالة فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً من امكانية القيام بذلك بنص قانوني. وثانيهما ان القانون الصادر قد لا يكون بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية لاحكامه، وهو امر نادر الحصول في الواقع العملي، وعند ذلك فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يكون تطبيقاً لحالة الضرورة.(5) واذا كان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، انما يكون لغرض تنفيذ احكام القانون او الانظمة، وهذا محدد على سبيل الحصر بالنسبة لنشاط الضبط الاداري، المتمثل بالمحافظة على النظام العام، فان ما يترتب على ذلك عدم جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى، غير المحافظة على النظام العام،(6) اضافة الى ان امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية طوعاً واختياراً انما يستلزم من سلطة الضبط ان تقوم باصدار امر لهم بالتنفيذ، قبل المباشرة باجراءات التنفيذ الجبري، على ان تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام بذلك، ومتى ما انقضت تلك المدة ولم يقم الافراد بذلك، فانه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ تلك القرارات بالقوة رغماً عن الافراد.(7) ويلاحظ بان هذه الحالة، تقتصر على فرنسا فقط دون مصر والعراق، حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية، بقرارها المؤرخ 2/ 1902 ((بحق الادارة في التنفيذ المباشر لان القانون لم يبين طريقة تنفيذه، ولم ينص على جزاء محدد يطبق عند مخالفة احكامه)).(8) اما في مصر، فقد ورد النص صراحة في المادة (395) من قانون العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية بحق الافراد عند مخالفتهم للقوانين او الانظمة، وذلك في حالة عدم تضمن الانظمة لعقوبات يمكن فرضها.(9) وفي العراق فقد ورد النص في المادة 240 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 على ان ((يعاقب بالحبس... كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون))، اذ يمثل ذلك نصاً عاماً يمكن تطبيقه عند عدم ورود جزاء في القوانين او الانظمة، بفرض العقوبة المذكورة للافراد المخالفين لاحكامهما.(10)

الحالة الثالثة: حالة الضرورة

يقصد بحالة الضرورة ((وجود خطر داهم يهدد النظام العام وبتعذر دفعة بالطرق القانونية العادية، الامر الذي يبيح للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو كان القانون يحرمه في الاوقات العادية))(11).  وترتيباً على ذلك، فان لسلطة الضبط الاداري ان تقوم في حالة الضرورة بتنفيذ قراراتها الادارية جبراً بحق الافراد، دون حاجة للحصول على حكم قضائي سابق بذلك، وذلك لغرض المحافظة على النظام العام، حتى وان لم يرد النص على حقها بذلك في القانون، او كان القانون يمنع ذلك، استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12).

وقد تواترت احكام القضاء الاداري، على الاقرار بحق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً في حالة الضرورة، اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي ((بحق العمدة في حالة الضرورة، ان يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع، وذلك حفاظاً على الصحة العامة))(13).  كما ذهب مجلس الدولة المصري بالفتوى  بان ((التنفيذ المباشر وفقاً لما التقى عليه الفقه والقضاء، لا يكون الا في حالتين: اولهما ان يوجد نص صريح في قانون او لائحة يبيح لجهة الادارة مباشرة هذا الحق. وثانيهما حالة الضرورة المشروطة بشروط خاصة اهمها وجود خطر جسيم يهدد النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة...)).(14)  ويلاحظ بانه قد يرد النص احياناً في القانون على حق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً تجاه الافراد، الا انه ورود مثل ذلك النص لا ينشأ لسلطة الضبط حقاً جديداً تمارسه استناداً اليه، بل هو نص كاشف لحقها الثابت بالتنفيذ في حالة الضرورة، وعلى الجهة الادارية ان تلتزم بالطريق الذي رسمه لها المشرع في هذه الحالة.(15) واذا كان للتنفيذ الجبري للقرارات الادارية في حالة الضرورة، تهديد مباشر للحقوق والحريات العامة، لذا فان اتباع هذا الطريق من قبل سلطة الضبط الاداري، لا يتم الا وفق شروط محددة، اجمع عليها الفقه والقضاء الاداري، والتي يمكن اجمالها بالاتي(16):

ان يكون هنالك خطر جسيم يهدد النظام العام، بعناصره الاساسية (الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة).

ان يكون التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام سلطة الضبط الاداري لغرض المحافظة على النظام العام.

ان يكون الغرض من التنفيذ الجبري هو تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة حصراً بالمحافظة على النظام العام، الامر الذي يجعل من الاجراءات المتبعة لتحقيق غايات اخرى، غير مشروعة وجديرة بالالغاء.

ان تعمل سلطة الضبط الاداري، على تحقيق الموازنة بين الحفاظ على النظام العام من جهة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة من جهة اخرى، عند تنفيذها للقرارات الادارية جبراً، اذ ليس لها التضحية بمصالح الافراد في هذا الصدد الا بالقدر الذي تقتضيه حالة الضرورة للمحافظة على النظام العام، وعليها عند ذلك ان تختار من الوسائل المتاحة امامها ما يمكن ان ترتب اقل الاضرار بحقوق الافراد، كون الضرورة تقدر بقدرها.



سنة النشر : 2017م / 1438هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
برهان زريق - Burhan Zurayk

كتب برهان زريق • ولد في قرية الجنكيل (القادسية) - قضاء الحفة - محافظة اللاذقية عام 1933 . • تزوج في عام 1961 من السيدة صبيحة كوسا حيث رزق منها بأولاده الأربعة المهندسون: سامر وعصام وسوسن ولبنى .. • في عام 1972 خاض أول انتخابات للإدارة المحلية عن قائمة الشعب. • في عام نيسان 1973 اعتقل على خلفية انتمائه للاتحاد الاشتراكي فصيل عبد الوهاب الجراح، وأودع سجن المزة ذائع الصيت، وأفرج عنه في صيف عام 1975 ، وكان حينها طالبا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه. • بعد خروجه من المعتقل استقال في نهاية عام 1975 من العمل الحكومي بمؤسسة التبغ ليتجه في بداية عام 1976 للعمل في المحاماة. • في نيسان 1991 أصبح جدا للمرة الأولى ورزق بحفيده الأول برهان سامر زريق ليلحقه عدد من الأحفاد بلغ أحد عشر حفيدا من البنين والبنات. • في نيسان 2001 تعرض لنزيف دماغي مفاجئ أصابه بشلل جزئي خفيف أثر على حركة يده ورجله اليمنى لتصبح عكازه الصديق الوفي الذي لازمه حتى الموت. • قدم في الفترة التي تلت عام 2003 ما يزيد عن /63/ ثلاث وستون مؤلفا بالإضافة لعدد من الأبحاث والمقالات شكلوا خلاصة عمره وتجربته. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نظرية الحكم في القانون الخاص ❝ ❞ التفويض في القانون الاداري ❝ ❞ تنظيم هيئات الضبط الاداري ووسائل اختصاصها ❝ ❞ التقادم في القانون الإداري ❝ ❞ السلطة الادارية ❝ ❞ القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة ❝ ❞ نظرية دعوى القضاء الكامل في القانون الاداري ❝ ❞ الرخصة في القانون الاداري ❝ ❞ عقد الإيجار الإداري ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ منشورات وزارة الثقافة - الأردن ❝ ❞ مطبعة الارشاد ❝ ❞ الصحيفة القانونية السورية ❝ ❱. المزيد..

كتب برهان زريق
الناشر:
منشورات وزارة الثقافة - الأردن
كتب منشورات وزارة الثقافة - الأردنجاء الاهتمام بالتعليم منذ تأسيس الدولة الأردنية كمقدمة لإشاعة الثقافة العربية المنفتحة على البعد الإنساني الأعم. فلقد شهد الأردن منذ تأسيسه نشاطاً ثقافياً ملموساً في بلاط سمو الأمير عبدالله المؤسس. فلقد كان شاعراً وأديباً، أولى اهتماماً بالأدب بشكل خاص والثقافة بشكل عام، وقد كان بلاطه بمثابة منتدى ثقافي نشط. إلا أن مأسسة العمل الثقافي في الأردن، جاءت مستندة إلى تراكمات في العمل الثقافي الحكومي والأهلي، قد بدأت بإنشاء دائرة الثقافة والفنون العام 1966 لتكون إطاراً راعياً للنشاط الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى ملء الفراغ على صعيد الخدمات الثقافية، فقد جاء إنشاء الدائرة من أجل الاهتمام بكل ما يتعلق بالشؤون الثقافية والفنية في المملكة، والتعاون مع الكتاب والمثقفين والفنانين ودعم نشاطاتهم. وقد ارتبطت هذه الدائرة بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي أنشئت في مطلع العام 1964، وأنيطت بها العناية بمختلف الشؤون الثقافية والإعلامية، وقد تألفت الدائرة حتى عشية ارتباطها بوزارة الثقافة والشباب سنة 1976، من الأقسام التالية: القسم الثقافي. المعهد الموسيقي. فرقة الفنون الشعبية. قسم الفن المسرحي. قسم الفلكلور. قسم الفنون التشكيلية. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ ماشينكا فلاديمير نابوكوف ❝ ❞ الوسواس القهري علاجه السلوكي والدوائي ❝ ❞ تدريب المشاعر - دراسة نفسية ❝ ❞ العلاج النفسي بين الشرق والغرب ❝ ❞ النرجسية ❝ ❞ تاريخ فلسطين القديم من خلال علم الأثار ❝ ❞ اسلافنا العرب ❝ ❞ قراءه بريشت ❝ ❞ أناشيد .. ريكاردو رييس ❝ ❞ الجراثيم القسم الثانى ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ سيجموند فرويد ❝ ❞ لي باير ❝ ❞ عزيز نيسين ❝ ❞ أدونيس ❝ ❞ جورج أورويل ❝ ❞ إريك فروم ❝ ❞ برهان زريق ❝ ❞ فرناندو بيسوا ❝ ❞ محمد الماغوط ❝ ❞ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديالكتبي أبو محمد ❝ ❞ بيلا غرانبرغر ❝ ❞ بيتر بوبر ❝ ❞ جيل دولوز ❝ ❞ آلان واتس ❝ ❞ عفيف بهنسي ❝ ❞ محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد عز الدين ❝ ❞ جان كوكتو ❝ ❞ أحمد بن يحي بن جابر البلاذري ❝ ❞ فرانسوا شاتليه ❝ ❞ كلاوس غراوة & روث دوناتى & فريديريكة بيرناور ❝ ❞ جي دي موباسان ❝ ❞ هاشم عثمان ❝ ❞ بشير زهدى ❝ ❞ قتيبة الشهابي ❝ ❞ أديث هملتون ❝ ❞ فلاديمير نابوكوف ❝ ❞ انغمار برغلمان ❝ ❞ ماكس فريش ❝ ❞ الكتبالدين محقق ❝ ❞ ميخائيل بختين ❝ ❞ جمال نجيب ❝ ❞ فلاديمير زيلينين ❝ ❞ أيمن إبراهيم حسن الشريدة ❝ ❞ سير تشارلز جونستون ❝ ❞ برنار دورت ❝ ❞ أرتورو أوسلار بييتري ❝ ❞ روجر يابسن ❝ ❞ السيد حسين الحسيني الزرباطي ❝ ❞ سيسيليا ميرايل ❝ ❞ جين كارل ❝ ❞ سفيتيان تودوروف ❝ ❞ يوجن أولسومر ❝ ❱.المزيد.. كتب منشورات وزارة الثقافة - الأردن