❞ كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الأول - الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ❝  ⏤ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

❞ كتاب قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الأول - الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ❝ ⏤ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نبذة عن الموضوع :


بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتحكيم.
المادة () : إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه، وبمقتضى القانون العضوى رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادي الألى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 19998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبعد رأي مجلس الدولة. وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.

المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.

المادة (3) : يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته. يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.

المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.

المادة (5) : تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة (6) : المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (7) : الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.

المادة (8) : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائياً من القاضي. يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.

المادة (9) : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.

المادة (10) : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (11) : يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.

المادة (12) : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.

المادة (13) : لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.

المادة (14) : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة. موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.

المادة (15) : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. 2- اسم ولقب المدعي وموطنه، 3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم. فآخر موطن له، 4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو الاتفاقي، 5- عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. 6- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

المادة (16) : تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوماً على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.

المادة (17) : لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن. يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.

المادة (18) : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2- اسم ولقب المدعي وموطنه. 3- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه. 4- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 5- تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ قانون الأسرة الجزائري - الملحق ❝ ❞ القانون المدني الجزائري - الملحق ❝ ❞ القانون المدني الجزائري - الكتاب الثاني - الألتزامات والعقود ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث ❝ ❞ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الأول - الزواج وانحلالة ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - جدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدة ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الرابع - التبرعات (الوصية - الهبة - الوق) ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثاني - النيابة الشرعية ❝ الناشرين : ❞ رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية ❝ ❱
من كتب القانون الجزائري القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الأول - الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية

2008م - 1446هـ
نبذة عن الموضوع :


بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتحكيم.
المادة () : إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه، وبمقتضى القانون العضوى رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادي الألى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 19998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبعد رأي مجلس الدولة. وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.

المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.

المادة (3) : يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته. يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.

المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.

المادة (5) : تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة (6) : المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (7) : الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.

المادة (8) : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائياً من القاضي. يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.

المادة (9) : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.

المادة (10) : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (11) : يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.

المادة (12) : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.

المادة (13) : لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.

المادة (14) : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة. موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.

المادة (15) : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. 2- اسم ولقب المدعي وموطنه، 3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم. فآخر موطن له، 4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو الاتفاقي، 5- عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. 6- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

المادة (16) : تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوماً على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.

المادة (17) : لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن. يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.

المادة (18) : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2- اسم ولقب المدعي وموطنه. 3- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه. 4- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 5- تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

وصف الكتاب :-

الدستور الجزائرى الأخير الذى يتضمن آخر تعديلات عليه فى شهر مارس 2016 ، والذى لم يصدر بعده حتى الآن .. المادة الاولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، وهى وحدة لا تتجزأ. المادة 2: الاسلام دين الدولة. المادة 3: اللغة العربية هى اللغة الوطنية والرسمية ، تظل العربية هى اللغة الرسمية للدولة ، يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية ، يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها فى الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية. المادة 4: تمازيغت هى كذلك لغة وطنية ورسمية .. الخ

المحتويات :-

ديباجة.

الباب الاول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

الباب الثاني : تنظيم السلطات.

الباب الثالث : الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية.

الباب الرابع : التعديل الدستوري.

عمليات بحث متعلقة بـ دستور الجزائر

الدستور الجزائري 1996

تعديل الدستور الجزائري

دستور الجزائر 1963

كيفية تعديل الدستور الجزائري

دستور 2020

الأمازيغية في الدستور الجزائري

مسودة تعديل الدستور الجزائري

مسودة تعديل الدستور الجزائري pdf

 

القانون المدني المصري

بحث في القانون المدني

فروع القانون المدني

مقدمة بحث عن القانون المدني

مقدمة بحث قانون مدني

فهرس القانون المدني المصري

مادة القانون المدني

أهداف القانون المدني

 

الجزء الاول : نظرية الالتزام
ينقسم القانون المدني إلى " أحوال شخصية " و " قواعد أحوال عينية" أو معاملات "
المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية " و إما " شخصية "
التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق)
ـ التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل
ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
- الكتـــاب الأول -
- مــــصــــــادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " "المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول:
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
- الإثراء بلا سبب
- الدفع الغير مستحق
- الفضالة
أما الترتيب التقليدي فهو :

الإرادة المنفردة - شبه العقد
العمل غير المشروع - الجنحة
الإثراء بلا سبب - شبه الجنحة
- القانون.



سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 660.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الأول - الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الأول - الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - The People's Democratic Republic of Algeria

كتب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ قانون الأسرة الجزائري - الملحق ❝ ❞ القانون المدني الجزائري - الملحق ❝ ❞ القانون المدني الجزائري - الكتاب الثاني - الألتزامات والعقود ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث ❝ ❞ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الأول - الزواج وانحلالة ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - جدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدة ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الرابع - التبرعات (الوصية - الهبة - الوق) ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثاني - النيابة الشرعية ❝ الناشرين : ❞ رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية ❝ ❱. المزيد..

كتب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الناشر:
رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
كتب رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ قانون الأسرة الجزائري - الملحق ❝ ❞ القانون المدني الجزائري - الملحق ❝ ❞ القانون المدني الجزائري - الكتاب الثاني - الألتزامات والعقود ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثالث - الميراث ❝ ❞ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الأول - الزواج وانحلالة ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - جدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدة ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الرابع - التبرعات (الوصية - الهبة - الوق) ❝ ❞ قانون الأسرة الجزائري - الكتاب الثاني - النيابة الشرعية ❝ ❞ قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجزائري - الكتاب الخامس - الطرق البديلة لحل النزاعات ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ❝ ❱.المزيد.. كتب رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية