❞ 📚 أهم  كتب في قانونية . ❝

❞ 📚 أهم كتب في قانونية . ❝

الأهم والأكثر تحميلًا .. في كتب من أفضل الـ قانونية . . جميع الكتب المتعلقة بـ قانونية . . الإنابة القضائية الإنابة القضائية هي " التفويض الذي يصدر عن القاضي المكلف بالتحقيق إلى قاض آخر أو ضابط الشرطة القضائية للقيام مكانه بعمل من أعمال التحقيق". وتعرف كذلك بأنها: "إجراء يباشر بمقتضاه ضابط الشرطة القضائية القيام بتنفيذ أمر قضائي موجه إليه من قبل السلطة القضائية، بخصوص تنفيذ أحد الإجراءات المترتبة عن إجراء التحقيق أو المحاكم أو تنفيد مقرر معين، لم يتأت للسلطة القضائية القيام به، لضيق الوقت أو لبعد المسافة أو الرغبة في سرعة التنفيذ للإجراء موضوع الإنابة القضائية، كإجراء الاستماع إلى شخص أو شاهد في حالة خطر أو شخص في وضعية صعبة أو القيام بمعاينة أو تفتيش أو حجز".​بالتالي؛ يقوم مضمون الإنابة القضائية على أن يطلب قاضي التحقيق، من قاض آخر أو من ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودين بدائرة نفوذ محكمته القيام بإجراءات ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ ضابط الشرطة القضائية. تتشابه مصطلحات "الإنابة" مع "التفويض" و"الحلول" في مباشرة الاختصاصات، حتى أن المشرع المصري –على سبيل المثال- استخدم الألفاظ الثلاثة على نحو تبادلي، لأن كلا من التفويض والحلول والإنابة تعتبر طريقا استثنائيا لمباشرة اختصاصات الوظائف، كما أنه في الأحوال الثلاثة يباشر شخص آخر غير شاغلها الأصلي الاختصاص. وبالنظر لأهمية الإنابة القضائية يلزم لها عدد من الشروط الشكلية، مثل أن تكون كتابية، كما يجب أن تكون مؤرخة، وكذلك أن تكون موقعة وحاملة لخاتم القاضي الأساسي المكلف بالتحقيق. ويلزم لها كذلك أن تكون حاملة: لاسم القاضي المكلف بالتحقيق، ومشيرة لنوع الجريمة التي تسببت في التحقيق، وكذا اسم المتهم وإذا كان مجهولا يجب أن توجه ضد مجهول. كذلك للإنابة القضائية عدد من الشروط الموضوعية أهمها: أنه بما أنها عمل من أعمال التحقيق، فهي لا يمكن أن تصدر إلا عن القاضي المكلف بالتحقيق. الشرط الثاني أن الإنابة القضائية يمكن أن توجه الإنابة إما لقاضي آخر مكلف بالتحقيق، أو لقاضي المحكمة الابتدائية، أو لضباط الشرطة القضائية. أما إذا تكلف قاض مكلف بالتحقيق للقيام بعمل طبقا لانتداب قضائي صادر عن قاض آخر للتحقيق وتعذر عليه أن يقوم به، فيمكن أن يوجه انتدابا ثانيا في نفس الموضوع إلى أحد ضباط الشرطة القضائية، أما ضباط الشرطة القضائية فلا يحق لهم أن ينيبوا ضباطا آخرين للقيام بما انتدبوا له. وبصفة عامة؛ تصاغ الإنابة القضائية على ثلاثة أشكال: أولا إنابة قضائية محدودة: وفيها يحدد القاضي المكلف بالتحقيق أنواع العمل اللازم القيام به، فلا يصح أن يتعدى النائب عنه فحوى ما جاء في الإنابة القضائية، مثال: أن يجيء فيها الاستماع إلى فلان أو التفتيش داخل بيت فلان. ثانيا إنابة قضائية عامة: فلا يخصص القاضي المكلف بالتحقيق نوعية العمل بل يترك الباب مفتوحا، كأن يجيء في كتابه أن يتم الاستماع إلى كل شاهد، أو القيام بكل ما هو مفيد في البحث. وفي هذا النمط من الإنابة يسمح لضابط الشرطة القضائية بسلطات واسعة ولكن في قضية معينة لا غير. ثالثا إنابة قضائية دولية: إذا كانت هناك معاهدة قضائية تربط بلدين ما، فإن قضاة هاتين الدولتين يمكن لهم أن ينيبوا بعضهم للقيام بأعمال التحقيق شريطة أن يوجهوا ذلك عن الطريق الدبلوماسية الرسمية (وزارة الخارجية). ويكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيها لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة. وتعد الإنابة القضائية الدولية واحدة من مظاهر التعاون الدولي البارزة بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة من الإجراءات التي تحكم الإنابة وما يتصل بها عناية منها لإرساء قواعد العدالة، مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها. وقد زادت أهمية الإنابة القضائية في المجال الدولي نتيجة إلى ما شهدته دول العالم من تقدم في مجال الاتصال وحرية انتقال السلع والأفراد، وتشابك المصالح وتشعب العلاقات الدولية المختلفة، بحيث طالت العولمة كافة المجالات، الأمر الذي ترتب عليه تطور أساليب الجرائم، واستفحال ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجالات كالإرهاب، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر،>br> واستغل منظمو ومرتكبو هذه الجرائم ما وفرته التطورات الحديثة في مجال النقل والاتصالات والمعلوماتية من تسهيلات، الأمر الذي جعل التحديات كبيرة أمام القاضي الوطني، حيث مثلت سيادة كل دولة عقبة أمام تحقيق العدالة الجنائية، فلكل دولة قانونها الجنائي والإجرائي المختلف. وهنا تأتي الإنابة القضائية الدولية لتمكن سلطات التحقيق في دولة ما من اتخاذ إجراءات التحقيق في دولة أخرى. وهذا النمط من أهم صور التعاون الدولي القضائي . لأنه يساعد الدول على استكمال ملفات القضايا الوطنية من خلال إجراءات معينة من التحقيقات التي تعجز عنها سلطاتها القضائية، لكون الشهود المتطلب سماع شهادتهم أو الأدلة المطلوبة تقع خارج اقليم الدولة أو في حوزة سلطات اجنبية أخرى. ولهذا اتجهت دول عدة إلى تضمين بعض النصوص في قوانينها الوطنية لتنظم التعاون القضائي الدولي، كما ترتبط الدول باتفاقيات فيما بينها لتنظيم هذه الإنابة. وبحكم الطبيعة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد جاء قانون رقم 11 لعام 1973 منظما للعلاقات القضائية بين الإمارات السبع المنشئة للاتحاد، حيث نص القانون المذكور في مادة 5 على أنه: " لكل من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تطلب إلى أية إمارة عضو فيه أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر". وفي المادة 6 من ذات القانون المذكور تم النص على أن الإجراء المتبع هو أن تقدم الجهة القضائية في أية إمارة إلى الجهة القضائية في إمارة أخرى طلب الإنابة القضائية، وأن تقوم الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الجهة القضائية الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الإمارة المنفذة . كما أشار القانون إلى ضرورة أن تحاط الجهة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. أما إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الإمارة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ، ففي كلتا الحالتين تشعر الجهة القضائية المطلوب إليها التنفيذ الجهة الطالبة بذلك، مع بيان الأسباب . الإكراه يأتي مصطلح "الإكراه" في التعريف المعجمي من فعل "أكره"، ويعرف بأنه حمل الغير على ما لا يرضاه قهرًا. وهو في الاصطلاح الفقهي: حمل الغيرِ على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه. أما الإكراه في المعجم القانوني فهو: الضغط على إرادة الغير بحيث تشكل وفقا لإرادة من يباشر الإكراه. وقد تعرض المشرع الإماراتي في مادتي 176 و 177 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 لكُنْه الإكراه فذكر أنه: "إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون الإكراه ملجئا أو غير ملجئ كما يكون مادياً أو معنويا". ويكون الإكراه ملجئاً (أي كاملا أو تاما) إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس أو المال. ويكون غير ملجئ (ويعرف كذلك بالإكراه الناقص والقاصر) إذا كان تهديداً بما دون ذلك. وبناءً على التعريفات السابقة؛ ينقسم الإكراه إلى الإكراه المادي والإكراه المعنوي. يتمثل الإكراه المادي في إجبار شخص على إبرام تصرف أو القيام بفعل ما بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها، ولا يملك سبيلاً لدفعها فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار، ويصبح كأنه آلة مسخرة بها: كالإمساك بإبهامه وجعله يبصم على سندٍ إقراراً منه بالتزام معين. ويعد الإكراه المادي حالة من حالات القوة القاهرة التي تتم من جانب الإنسان. وعلى هذا فإن الإكراه المادي ينتزع الرضا عنوة لا رهبة، وقد يحدث الإكراه المادي لسبب داخلي، مثل أن يصاب قائد السيارة بالشلل المفاجئ الذي يعجزه عن السيطرة على القيادة فيتسبب في حادث. أما الإكراه المعنوي فهو تهديد يوجه من شخص إلى آخر بوسيلة ما، فيولد فيه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله يقدم على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. فالفرق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي هو أن الإرادة في حالة الإكراه المادي مشلولة أو مكفوفة، أي كأنها غير موجودة إطلاقاً، في حين أنها تكون موجودة في حالة الإكراه المعنوي، ولكنها معيبة وفاسدة. وللإكراه المعنوي صورتان؛ الأولى الإكراه الخارجي وهو الذي يعود إلى مصدر خارجي كوجود شخص يقوم بتهديد آخر لحثه على عمل، والصورة الثانية هي الإكراه الداخلي، وهو ما يصدر عن العواطف والمعتقدات والظنون والقناعات. وقد توافقت القوانين على تحديد عدد من الشروط العامة المؤطرة للإكراه منها: أن يكون هناك تهديد بخطر جسيم محدق، ويتم التهديد بوسائل مادية، كالسلاح وغيره، يكون من شأنها أن تصور للشخص أن هناك خطراً حقيقياً وجسيماً وشيك الوقوع على نفسه أو جسمه أو ماله، أو على شخص آخر عزيز عليه. وهكذا يمكن أن يعدّ التهديد بالضرب أو الإيذاء، أو الاعتداء على الكرامة حالة إكراه واقعية إذا ما وقع على الإنسان نفسه، أو على قريب له كالابن أو الأخ أو الزوجة أو أي شخص آخر تربطه به علاقة حميمة، ويستوي في ذلك كون هذه العلاقة علاقة دم أو نسب أو صداقة. وقد يتوجه التهديد إلى المال، كالتهديد بإحراق المنزل، أو إتلاف المحصول. كما يجب أن يكون التهديد وشيك الوقوع،>br> فلو كانت هناك مُدَّة لاحقة من الزمن بين التهديد وإمكان وقوع الخطر المُهدَّد به، لاستطاع المهدَّد أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ذلك الخطر. ويجب كذلك أن تكون وسيلة التهديد غير مشروعة، أما إذا كانت وسيلة التهديد مشروعة، فليس ثمة تهديد يعيب الإرادة، وعلى هذا الأساس فإنه لا يعد إكراها أن يتم تهديد الدائن لمدينه بالحجز على أمواله، إذا لم يدفع الدين الذي في ذمته. ومن شروط الإكراه –أيضا- ألاّ يكون باستطاعة المُكْرَه دفع الإكراه أو منع الخطر بأي وسيلة. وانعقد إجماع النصوص التشريعية التي تتحدث عن الإكراه وحالة الضرورة – رغم اختلاف تعبيراتها – على عدم توقيع العقاب على مرتكب الجريمة في هذه الظروف، وهذا ما اصطلح على تعريفه بأنه "آثار الإكراه"، وهي الآثار المترتبة على حالة الإكراه بنوعيه، المادي والمعنوي. وقد كان الفقه الإسلامي سباقا في هذا المجال،>br> حيث رأى فقهاء المالكية والحنفية والصحيح في مذهب الشافعية والظاهر في فقهاء الحنابلة أن ترفع العقوبة المقررة عن المكرَه أيا كان نوعها –جنحة أو جناية أو مخالفة-. وسارت جل التشريعات على ذات النهج من إبطال التصرف الذي تمّ تحت تأثير الإكراه، لأن الإرادة لم تكن حرة في أثناء إبرامه. ومن ثمّ فإنه يترتب على الإبطال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف. وفي أغلب التشريعات الجنائية صنف الإكراه كنوع من الضرورة، ولهذا يمكن أن يطالب الشخص المُكرَه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الإكراه على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية، التي تقوم على قاعدة أن "كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وذهب الشارع الإماراتي إلى أن الإكراه عيب من عيوب الرضا في التعاقد، بمعنى إذا وقع الاكراه فإن العقد لا يكون نافذا، كما نصت المادة 182 من قانون المعاملات المدنية على: "من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة يصبح العقد نافذاً". لكن يشترط –بطبيعة الحال- إثبات الإكراه ابتداءً، قبل إبطال التصرف الناتج عنه. وتستخدم البيّنة الشخصية (الشهادة) والقرائن لإثبات الإكراه، كما يمكن إثباته بالإقرار، واليمين الحاسمة. ويقع عبء الإثبات على عاتق الشخص الذي يدعي بوقوع الإكراه عليه. وحاولت الفقرة الثانية من المادة رقم 64 من قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 أن تنظم فقط الآثار القانونية المترتبة عليه، فتم النص على أنه لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم أو على وشك الوقوع،>br> ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. كما لا يسأل جنائيا من أُلجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي. الإفلاس يأتي مصطلح "الإفلاس" في التعريف المعجمي من مصدر "فلس": جمع فلس، وفي الكثير فلوس، فيقال أفلس الرجل أي لم يعد معه فلس، ويقال أعلنت الشركة عَنْ إفْلاَسِها: أي أعلنت عن خسارَتها، وأقرت بفشلها التجاري. ويقال فلسه القاضي تفليسا بمعنى أن القاضي أعلن رسميا أن شخصا أفلس. فالإفلاس حالة تترتب على توقُّف التاجر عن الوفاء بديونه، كما تعني عموما العجْز المالي. بحيث يكون الإفلاس معبرا عن حالة المرء الذي لم يعد باستطاعته الإيفاء بالتزاماته. ويستخدم مصطلح "إفلاس الدَّولة" ليعني: توقُّف الدولة عن دفع سندات التسليف. كما يكون تعريف الإفلاس بإعلان القضاء أن شخصاً طبيعياً أو معنوياً غير قادر على سداد ديونه. وفي القانون الإفلاس يعني: طريق من طرق التنفيذ على مال المدين التاجر عندما يتوقف عن دفع ديونه التجارية، يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف لحماية وصون مصالح وحقوق الدائنين. ويقوم التنظيم القانوني للإفلاس على عدد من الأسس أولها: حماية الدائنين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم أو على القدر الممكن منها وعلى قدم المساواة فيما بينهم، وحيث أن التاجر قد يتعمد التصرف في أمواله عند شعوره بتوقفه عن سداد ديونه، لذلك كان منطقيا أن يرتب المشرع القانوني على صدور حكم الإفلاس منع المدين من التصرف في أمواله. على الجانب الآخر وكما تكون حماية الدائنين من أفعال المدين المفلس عن طريق غل يده عن إدارة أمواله، فيجب تحقيق حماية الدائنين من بعضهم البعض أيضا، وذلك عن طريق مبدأ المساواة فيما بينهم ومنعهم من التزاحم للحصول على مزايا غير عادية متى اضطربت أعمال المدين. الأساس الثاني: التنظيم القانوني للإفلاس هو تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة. فإذا وجد تعارض بين مصالح المدين المفلس والدائنين، فالمشرع غل يد المدين عن إدارة أمواله وتسليمها إلى أمين التفليس تمهيدا لتصفيتها، فقد أعطى في الوقت نفسه للمدين المفلس مبلغا للإنفاق على نفسه وعائلته. ويمتد تعارض المصالح الذي عمد الشارع إلى تنظيمه إلى الدائنين أنفسهم، فمصالح الدائنين العاديين تتعارض مع الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة، وكذلك تتعارض مصالح الدائنين قبل إشهار الإفلاس مع أولئك الذين نشأت حقوقهم بعد إشهار الإفلاس. الأساس الثالث: للتنظيم القانوني للإفلاس هو أن الإفلاس نظام للتصفية الجماعية، فلا يباشر أحد الدائنين أي إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المدين، بل تكون الإجراءات التي تتخذ للتصفية والتنفيذ جماعية يتخذها أمين التفليسة باسم جميع المدينين. وثمة خصائص عدة حددتها القوانين المختلفة لنظام الإفلاس أولها: أنه نظام خاص بالتجار، فهو لا يسري إلا على التجار. والتاجر هو كل شخص سواء كان فردا أو شركة مارس الأعمال التجارية بصفة دورية منتظمة وعلى وجه الاحتراف بقصد التكسب والعيش. الخاصية الثانية: أن الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي، فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع. أما الخاصية الثالثة فهي أن الإفلاس إجراء جماعي: ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين، بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة، لما يؤدي إليه من خلل يصيب مجتمع التجار. ومن أجل هذا فإن المشرع اعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة وفيهما يقترن إفلاس المدين بأخطاء من طفيفة إلى جسيمة. الخاصية الرابعة: يقوم الإفلاس على تبسيط الإجراءات وسرعتها وذلك للمحاولة للوصول إلى نهايته في أسرع وقت ممكن، وذلك باختصار مواعيد الطعن وشمول أحكام الإفلاس للنفاذ العاجل. أما الخاصية الخامسة فهي: أن أحكام الإفلاس أغلبها قواعد تعد من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، ومن مؤداها أنها - ودون الحاجة إلى نص خاص - تحكم الآثار التي لم تستقر والتي تترتب في وقت نفاذها، ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه، وذلك إعمالا لما لها من أثر فوري. وتجدر الإشارة أن ثمة ترابط بين مصطلح "الإفلاس" ومصطلح "الإعسار"، فالإعسار هو نظام خــــاص بالمدنيين غير التجار، ويفترض عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة، وأهم ما يميزه عن الافلاس أنه لا يعتبر نوعـــاً من التصفية الجماعية لأموال المدين المعسر، فــلا يترتب على شهر الاعسار منع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية تجاه المدين. وقد اهتم الشارع الإماراتي بقضية الإفلاس اهتماما كبيرا، نظرا لما لها من تأثير على قطاع واسع من المجتمع، هم التجار بصفتهم الطبيعية والاعتبارية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، فورد في المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 اعتبار أن التاجر الذي يتوقف عن تأدية ديونه التجارية في موعدها أنه في حالة إفلاس، وسوى بين هذا التوقف الفعلي مع حالة التاجر الذي يستعمل في سبيل الوفاء لديونه وسائل غير مشروعة أو غير عادية تدل على سوء حالته المالية. كما وضع القانون الإماراتي أنف الذكر شروطا لشهر الإفلاس هي: أن يكون المدين المفلس تاجرا، وأن يتوقف عن الدفع كنتيجة لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه، وأن تكون الديون التي توقف عن سدادها تجارية وغير متنازع عليها، وأن تكون هذه الديون مستحقة الدفع. بحيث إذا ما توافرت هذه الشروط يتم تعيين رئيس الدائرة التي قضت بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة يلاحظ إجراءات وأعمال التفليسة،>br> وكذلك تعيين أمين أو أكثر للتفليسة ليتولى إدارتها. كما عكف المشرع الإماراتي على إعداد مشروع قانون جديد للإفلاس والإعسار –لازال في طور الموافقة عليه- يتضمن بنودا خاصة بسرعة البت في الإجراءات،>br> وذلك للتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه، وذلك تحت إشراف الجهة المعنية. كما يعمل مشروع القانون الجديد على خلق بيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق الأطراف وفق آليات مدروسة، فيسمح مشروع القانون للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر. كما يتضمن مشروع القانون الجديد ويسمح القانون الجديد للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر. يسهم مشروع القانون المذكور كذلك في الحفاظ على حيوية القطاع المالي، من خلال الحلول التي يوفرها بالنسبة للمدينين الذين يواجهون حالات إعسار، أو يقتربون من حافة الإفلاس، وبالتالي، سيعزز من ثقة المصارف في السوق المحلية وبأداء عملائها. الإفراج الشرطي يعرف الإفراج الشرطي بأنه "إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا، مقيدا بشروط، تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات". بتعبير آخر هو: "وسيلة استخدمتها النظم العقابية المتطورة للحد من مساوئ الإبقاء في المؤسسات العقابية لفترات طويلة قد تكون لها آثارها السيئة التي تعوق إعادة تأهيل السجين وتقويمه". وبمقتضى هذا النظام الشائع يقضي السجين في المؤسسة العقابية فترة معينة من العقوبة يتقرر بعدها إخلاء سبيله أو الإفراج عنه قبل انتهاء المدة المحكوم عليه بها، بحيث إذا ساء سلوك المحكوم عليه أو خالف الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج الشرطي ألغي الإفراج،>br> ويعود إلى المنشأة العقابية لقضاء المدة المتبقية من العقوبة. وينتهي الإفراج إما بانقضاء مدته فيتحول بذلك إلى إفراج نهائي، أو بإلغائه وإعادته المستفيد منه إلى السجن مرة أخرى. ويرجع الإفراج الشرطي –تاريخيا- إلى فرنسا حيث قام " ميرابو " في عام 1790 بتقديم تقرير إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج الشرطي في قانون العقوبات الفرنسي كإحدى الوسائل لإصلاح أنظمة السجون. وفي عام 1874م قام القاضي الفرنسي الشهير " بونفيل دي مارسانجاني " بقيادة حملة واسعة لصالح الإفراج الشرطي، واستمر في هذه الحملة وكان أشهر المتحمسين والداعيين إلى أن قامت الجمعية الوطنية الفرنسية بتبني نظام الإفراج الشرطي في سنة 1885. وتم إدخال الإفراج الشرطي تباعا لتشريعات الدول، فطُبق هذا النظام في انجلترا سنه 1850، وأخذ به قانون سكسونيا سنة 1862، وقانون العقوبات الألماني (مادة 26)، وقانون العقوبات الإيطالي ( المادتين 176 و 177 )، وأدخل هذا النظام في مصر بالمرسوم الصادر 23 ديسمبر 1897،>br> ونص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 43 لسنه 1992 الخاص بتنظيم المنشآت العقابية على نظام الإفراج الشرطي في المواد (44- 47 )، كذلك تضمن قانون الإجراءات الجزئية الاتحادي رقم 35 لسنه 1992 المادة 302 منه وهي تتعلق بالإفراج الشرطي، حيث تنص على أنه : " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية، ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه. ويجوز بناء على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار إليها في الفقرة السابقة". والواقع أن الإفراج الشرطي ليس إنهاءً ل..

📚 عرض أكثر الكتب تحميلًا في كتب قانونية .:


قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء السادس (المجلد الثاني) PDF

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء السادس (المجلد الثاني) PDF

قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء السادس (المجلد الثاني) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب PDF

وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب PDF

قراءة و تحميل كتاب وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب مفهوم الإدارة الشعبية وعلاقتها بالسلطة الشعبية PDF

مفهوم الإدارة الشعبية وعلاقتها بالسلطة الشعبية PDF

قراءة و تحميل كتاب مفهوم الإدارة الشعبية وعلاقتها بالسلطة الشعبية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول - نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الإلتزام (2) PDF

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول - نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الإلتزام (2) PDF

قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول - نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الإلتزام (2) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب مدونة الشغل PDF

مدونة الشغل PDF

قراءة و تحميل كتاب مدونة الشغل PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب إحداث محاكم تجارية (word) PDF

إحداث محاكم تجارية (word) PDF

قراءة و تحميل كتاب إحداث محاكم تجارية (word) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب القانون المدني وفق اخر تعديلات (5) PDF

القانون المدني وفق اخر تعديلات (5) PDF

قراءة و تحميل كتاب القانون المدني وفق اخر تعديلات (5) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب المسطرة المدنية في ضوء اكثر من 3000 قرار (7) PDF

المسطرة المدنية في ضوء اكثر من 3000 قرار (7) PDF

قراءة و تحميل كتاب المسطرة المدنية في ضوء اكثر من 3000 قرار (7) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الرخصة في القانون الاداري PDF

الرخصة في القانون الاداري PDF

قراءة و تحميل كتاب الرخصة في القانون الاداري PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل PDF

تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل PDF

قراءة و تحميل كتاب تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب حقوق الأقليات وضماناتها في القوانين الوضعية PDF

حقوق الأقليات وضماناتها في القوانين الوضعية PDF

قراءة و تحميل كتاب حقوق الأقليات وضماناتها في القوانين الوضعية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة PDF

الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة PDF

قراءة و تحميل كتاب الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي PDF

الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي PDF

قراءة و تحميل كتاب الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول - نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الإلتزام (1) PDF

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول - نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الإلتزام (1) PDF

قراءة و تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول - نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الإلتزام (1) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الجماعات PDF

الجماعات PDF

قراءة و تحميل كتاب الجماعات PDF مجانا

المزيد ●●●

مناقشات واقتراحات حول صفحة قانونية .: