❞ 📚 أهم كتب في فرائض . ❝
الأهم والأكثر تحميلًا .. في كتب اكبر منتدى في فرائض . . جميع الكتب المتعلقة بـ فرائض . . روض الإرث الفرض في علم الفرائض هو: النصيب المقدر للوارث شرعا. والإرث في الشرع الإسلامي إما أن يكون بالفرض وإما بالتعصيب، فالفرض: النصيب المقدر، الذي لاينقص إلا بالعول، ولايزيد إلا بالرد، والتعصيب: النصيب غير المقدر شرعا، وهو: حصول العاصب على ما بقي من المال بعد أصحاب الفروض. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
1- النصف: {displaystyle left({frac {1}{2}}right)}left({frac {1}{2}}right)2- الربع: {displaystyle left({frac {1}{4}}right)}left({frac {1}{4}}right)3- الثمن: {displaystyle left({frac {1}{8}}right)}left({frac {1}{8}}right)
4- الثلثان: {displaystyle left({frac {2}{3}}right)}left({frac {2}{3}}right)5- الثلث: {displaystyle left({frac {1}{3}}right)}left({frac {1}{3}}right)6- السدس: {displaystyle left({frac {1}{6}}right)}left({frac {1}{6}}right)
فرض النصف
فرض النصف هو: أحد الفروض الستة. وأصحاب النصف بالإجماع خمسة وهم: الزوج، ويرمز له في تصوير المسائل بالرمز ج والبنت، ويرمز لها بالرمز بنت وبنت الابن، ويرمز لها بالرمز بنت بن والأخت الشقيقة، ويرمز لها بالرمز قه والأخت لأب، ويرمز لها بالرمز ختب.
الزوج يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث لزوجته، منه أو من غيره، والفرع الوارث يشمل: ولدالصلب المباشر، إبنا كان أو بنتا، ويشمل: ابن الابن وإن سفل، وبنت الابن وإن سفل. لقول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ)
البنت الواحدة، ترث النصف لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وذلك بشرطين هما: 1- الانفراد وهو: عدم المماثل أي: عدم وجود أخت لها. 2- عدم المعصب لها، فلو خلف المورث بنتا، وإبنا! فإن الابن يعصبها، ويقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط هي: 1- عدم المماثل. 2- عدم المعصب. 3- عدم وجود الولد المباشر.
الأخت الشقيقة ترث النصف لقوله تعالى (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) بأربعة شروط هي: 1- عدم المماثل 3- عدم المعصب 3- عدم الفرع الوارث 4- عدم الأصل الذكر.
الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط هي: 1- عدم المماثل 2- عدم المعصب 3- عدم الفرع الوارث 4- عدم الأصل الذكر 5- عدم الأشقاء مطلقا.
الفرضرمزمخرجصاحب الفرض
النصف{displaystyle {frac {1}{2}}}{frac {1}{2}}21-الزوج 2-البنت 3-بنت الابن 4-الأخت الشقيقة 5-الأخت لأب.
فرض الربع
أصحاب فرض الربع اثنان هما: الزوج، ويرمز له بالرمز ج والزوجة ويرمز لها بالرمز جه. الزوج يرث الربع عند وجود الفرع الوارث لزوجته منه أو من غيره؛ لقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). الزوجة ترث الربع عند انعدام وجود الفرع الوارث لزوجها لقوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ). والفرع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)، ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).
الفرضرمزمخرجصاحب الفرض
الربع{displaystyle {frac {1}{4}}}{frac {1}{4}}41-الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته.
2-الزوجة عند عدم الفرع الوارث.
فرض الثمن
الثمن فرض الزوجة الواحدة أو أكثر لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ، إلى أربع، يقسم بينهن، ويرثن الثمن عند وجود الفرع الوارث، ويصح أن يقال: هذه المرأة زوج فلان، أو زوجة فلان والأفصح في اللغة أن يقال هي زوج فلان، إلا أن علماء الفرائض يستخدمون لفظ (زوجة) بالتاء، لتمييزه عن لفظ زوج المخصوص بالمذكر.
الفرضرمزمخرجصاحب الفرض
الثمن{displaystyle {frac {1}{8}}}{frac {1}{8}}81-الزوجة: عند وجود الفرع الوارث لزوجها.
فرض الثلثين
أصحاب فرض الثلثين أربعة، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، بشرط التعدد، و(العدد) أو (الجمع) عند علماء علم الفرائض يطلق على: مازاد عن واحد. قال الله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) فسرت بمعنى: إن كان عددهن اثنتان فأكثر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنتين بالثلثين. وعدد أصحاب فرض الثلثين أربع من الإناث وهن:
بنتان فأكثر. بشرط عدم المعصب (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
بنتا ابن فأكثر. بشرط عدم المعصب، وعدم ولد الصلب .
شقيقتان فأكثر. بشرط عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكر (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
أختان لأب فأكثر. بشرط عدم المعصب، وعدم الأصل الذكر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء مطلقا.
الفرضرمزمخرجصاحب الفرض
الثلثان{displaystyle {2 over 3}}{2 over 3}3أصحاب الثلثين أربعة وهم: 1-بنتان فأكثر 2-بنتا ابن فأكثر
3-شقيقتان فأكثر
4-أختان لأب فأكثر.
فرض الثلث
الثلث فرض اثنين من الورثة هما:
الأم ترث الثلث لقوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) بشرطين هما: 1- عدم الفرع الوارث 2- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. سواء كان الإخوة لأبوين (أشقاء)، أو لأب، أو لأم، ذكورا أو إناثا.
اثنان أو أكثرمن الإخوة لأم، يستوي الذكور والإناث، بشرط: عدم وجود الفرع الوارث. ويستوي الذكور والإناث في الثلث يقسم بينهم بالتساوي (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
الفرضرمزمخرجصاحب الفرض
الثلث{displaystyle {1 over 3}}{1 over 3}3أصحاب الثلث اثنان هما: 1-الأم. 2-إثنان فأكثر من الإخوة والأخوات لأم.
فرض السدس
السدس فرض سبعة وهم:
الأب عند وجود الفرع الوارث. لأنهما من العصبات والفرع الوارث مقدم على الأب لكنه لا يحجبه بل يفرض للأب السدس ولا ينقص عنه بحال لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
الجد وهو: أبو الأب، أما أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام. ويرث أبو الأب السدس عند وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأب. فهو مثل الأب إلا في بعض الأحوال منها أنه لا يحجب الإخوة بل يرث الجد والإخوة معا على تفصيل عند الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل خلافا لأبي حنيفة
الأم عند وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
الجدة عند عدم الأم. والجدة التي ترث بالإجماع هي: الجدة أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلّص، والجدة أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلّص.
بنت الابن مع البنت الواحدة إذا كانت صاحبة فرض، فلو خلف الميت بنتا وبنت ابن وعم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقي للعم تعصيبا.
الأخت لأب مع الأخت الشقيقة.
الأخ لأم، الواحد ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الذكر لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ...
مناقشات واقتراحات حول صفحة فرائض .: