📘 قراءة رسالة القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير / ج1 (رسالة دكتوراه) أونلاين
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
من أصول الفقه وقواعده
نبذه عن الكتاب:
إن أبرز سمات هذا الشرع المطهر هو اليسر الذي نص الله تعالى عليه في غير ما موضع في كتابه العزيز، وصرح به رسوله صلى الله عليه وسلم
فوقع في نفسي أن أجمع الضوابط والقواعد المعبرة عنه والدالة عليه والمتضمنة له لتكون موضوعا لهذه الرسالة.
فتكونت لدي بذلك - الفكرة - الأولى بأن يكون موضوع الرسالة: (القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير) ، ثم عرضت الأمر على أساتذتي الكرام فوجد منهم قبولا، ولله الحمد، فعزز ذلك منهم الرغبة لدي وشجعني على الإقدام على الكتابة فيه فعزمت على جعل عنوان هذه الرسالة [قواعد وضوابط التيسير في الشريعة] ثم بدأت الكتابة فيها مستعينا بربي - تبارك وتعالى -.
ثم بدا لي - عند إعداد هذه الرسالة للطبع - أن أجعل العنوان [القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير] ؛ لأنه أوضح دلالة على مضمون الكتاب.
المطلب الثاني: مضمون الكتاب إجمالا:
يتضمن هذا الكتاب ذكر جملة من القواعد والضوابط الفقهية التي صاغها الفقهاء بناء على استقراء وتتبع الفروع الفقهية مما مما يتضمن معنى التيسير على المكلفين بوجه من الوجوه في العبادات والمعاملات ودراستها وفق منهج محدد1.
ودفعا لما قد يرد من أن الشرع كله يسر، وأن تحديد قواعد التيسير قد يؤخذ منه مفهوم مخالفة بأن في الشرع قواعد، أو أحكاما لا تتضمن التيسير أقول:
إن الأصل في التكليف من حيث هو تكليف أن لا يخلو عن قدر من المشقة كما قال - عز وجل 3إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ... 3 1، وكما قال صلى الله عليه وسلم "حفت الجنة بالمكاره ..." 2، وقد عرف علماء اللغة التكليف، بأنه الأمر بما يشق3، وعرفه علماء الأصول بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع4؛ ولأن هذا هو محك الامتحان والابتلاء والتمحيص.
لكن الله - عز وجل - بلطفه ومنه وحكمته وعلمه بضعف عباده جعل هذا التكليف في حدود ما يستطيعه الإنسان من غير حرج أو عسر.
والمراد من بحث هذا الموضوع عرض القواعد والضوابط التي تتضمن معنى التيسير في الأصل والابتداء وتفيد بأن الله تعالى وإن كان قد كلف عباده بأمور فقد جعلها في حدود ما يستطيعونه..
القسم الأول: القواعد
القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا
القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبله
القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.
القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.
القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.
القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.
القاعدة العشرون: العادة محكمة.
القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.
القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.
القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.
القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
القاعدة التاسعة والعشرون: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.
القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.
القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.
القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.
القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.
القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل ــ قبل أدائه ــ من جنسه.
القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.
القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
سنة النشر : 2003م / 1424هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 12.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'